عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ذيل قانون خدمة الشركة وانضباطها رقم 40 لسنة 1943
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-03-20 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً لأحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تحذف عبارة (خلال ثلاثة أشهر) الواردة بمادة 1 من القانون رقم (87) لسنة 1966 قانون ذيل قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم 40 لسنة 1943 ويستعاض عنها بعبارة (خلال سبعة أشهر) .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة لسنة 1386 المصادف لليوم العشرين من شهر آذار لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1397 في 10 – 4 – 1967) .
الاسباب الموجبة
وجد أن مدة ثلاثة أشهر المقررة بالقانون رقم (87) لسنة 1966 وهو قانون ذيل قانون خدمة الشرطة وانضباطها للاعتراض على الفصل والعزل غير كافية، فارتؤى جعلها سبعة أشهر اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون المذكور في 19/10/1966 ولتأمين ذلك شرع هذا القانون .