عنوان التشريع: قانون تعديل قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-03-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى مادة 4 عشرة من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 وتكون فقرة (4) لها :
4 – يجوز تشكيل أكثر من هيئة واحدة في محكمة استئناف منطقة استئناف بغداد وذلك ببيان يصدره وزير العدل .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1386 المصادف لليوم التاسع من شهر آذار لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1393 في 29 – 3 – 1967) .
الاسباب الموجبة
بالنظر لكثرة الدعاوي المنظورة من قبل هيئة محكمة استئناف بغداد ولغرض التخفيف عن كاهل الهيئة المذكورة وتوفير الوقت الكافي لها لانجاز الدعاوى بالسرعة الممكنة وبغية عدم تراكمها وتأخير حسمها فقد وجد من الضروري تشكيل هيئة ثانية في محكمة استئناف منطقة بغداد . وبناء على ما تقدم فقد شرع هذا القانون .