قانون تنسيق الجهاز الحكومي رقم (38) لسنة 1967

      التعليقات على قانون تنسيق الجهاز الحكومي رقم (38) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تنسيق الجهاز الحكومي رقم (38) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-03-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
1 – تؤلف لجنة تدعى لجنة التنسيق من ثلاثة حكام من محكمة التمييز أو من الصنف الاول والثاني واثنين من موظفي الدرجة الخاصة أو الدرجة الاولى للتحقيق في سلوك الموظفين والمستخدمين لاقصاء من يثبت سوء سلوكه من الخدمة وفق أحكام هذا القانون .
2 – يعين رئيس اللجنة ونائبه من بين الحكام ويكون تعيينهم واعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء .
3 – لمجلس الوزراء ان يعين خمسة اعضاء اضافيين ثلاثة منهم من حكام الصنف الاول واثنان من موظفي الدرجة الخاصة او الدرجة الاولى .
4 – يتفرغ رئيس اللجنة واعضاؤها للقيام باعمال اللجنة ويعتبرون منتدبين للعمل فيها مدة نفاذ هذا القانون ولا يجوز تبديلهم طيلة المدة المذكورة .
5 – اجتماعات اللجنة واجراءاتها سرية .

مادة 2
يراد بالموظف في هذا القانون كل موظف ومستخدم يستوفى راتبه من الميزانية العامة أو من احدى الميزانيات الملحقة بها أو المستقلة باستثناء ضباط الجيش والحكام والقضاة ويشمل الموظفين والمستخدمين في المؤسسات العامة والمصالح الحكومية والمؤممة والشركات والمنشآت المؤممة والبلديات بما فيها امانة العاصمة ومديرية مصلحة اسالة الماء العامة ولجان اسالة الماء والكهرباء ودوائر الاوقاف وغيرها من الدوائر شبه الرسمية .

مادة 3
تؤسس في ديوان مجلس الوزراء دائرة تضم عدداً من الموظفين بقدر الحاجة للقيام بالاعمال الكتابية والمخابرات المتعلقة باللجنة حسب تعليمات الرئيس وأوامره .

مادة 4
1 – تنعقد اللجنة برئاسة الرئيس أو نائبه عند غيابه وتتخذ قراراتها بالاتفاق أو بالاكثرية ولا تنعقد الا من خمسة بضمنهم الرئيس أو نائبه .
2 – للجنة أن تنتدب أحد اعضائها أو تؤلف لجنة فرعية من ثلاثة من أعضائها الاصليين او الاضافيين على ان يكون أحدهم من الحكام للقيام بالتحقيق محلياً في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها وتقديم تقرير الى اللجنة بنتيجة ذلك .
3 – للجنة أن تختار اي موظف من اية وزارة أو دائرة وتعهد اليه بالتفتيش محلياً عن أعمال وأحوال الموظفين الذين تنظر قضاياهم وعلى هؤلاء المفتشين ان يقوموا بما عهد اليهم من أمور وأن يقدموا تقريراً بذلك الى اللجنة .

مادة 5
1- على كل وزارة أو دائرة أو مؤسسة أو مصلحة أو شركة أو منشأة مؤممة رسمية أو شبه رسمية مما ورد ذكرها في مادة 2 ان تزود اللجنة بما لديها من معلومات عن أحوال موظفيها وأن ترسل الاضابير الشخصية والسرية المتعلقة بهم عندما تطلبها اللجنة .
2- للجنة ان تضع يدها من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى من شخص معلوم أو بناء على طلب من الوزارات أو الدوائر أو المؤسسات والمصالح والشركات المؤممة المذكورة في مادة 2 من هذا القانون على قضية أي موظف من الموظفين المشمولين بأحكامه .
3- للجنة ان تستدعي اي شخص لاستشهاده على سلوك أي موظف تنظر في قضيته ولكل شخص ان يطلب حضوره أمام اللجنة للادلاء بمعلوماته عن ذلك وعليها ان تحضر الموظف الذي تنظر في قضيته وتستمع الى أقواله ودفاعه .
4- تراعى أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية في أمر جلب الشاهد والاستماع الى شهادته .

مادة 6
1- يشمل تعبير سوء السلوك الاستهتار الخلقي والرشوة بأي وجه كان واستخدام النفوذ الرسمي او استعمال السلطة لتأمين منافع خاصة .
2- يتحقق سوء السلوك بكل أنواع الأدلة والقرائن بما فيها الشهرة والتواتر ومظاهر الحياة التي يحياها الموظف .

المحتوى2
مادة 7
1 – للجنة بعد أن يتحقق لديها سوء سلوك الموظف أن تقرر : –
أ‌- عزله من الخدمة .
ب‌- أو فصله لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات .
2 – قرار اللجنة بفصل الموظف نهائي .
3 – للموظف المقرر عزله أن يعترض لدى مجلس الوزراء على ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار ولمجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ الاعتراض أن يؤيد عقوبة العزل أو يبدلها بعقوبة الفصل لمدة خمس سنوات وقراره بذلك نهائي . واذا لم يصدر مجلس الوزراء قراراً خلال المدة المذكورة يصبح قرار اللجنة نهائياً . وتسحب يد الموظف عند صدور القرار من اللجنة بعزله .

مادة 8
على الوزير المختص أو رئيس الدائرة أن ينفذ القرارات النهائية المتعلقة بموظفي وزارته او دائرته ويتخذ الاجراءات اللازمة لذلك فوراً .

مادة 9
يعتبر هذا القانون ذيلاً لقوانين الانضباط والخدمة بما فيها قانون خدمة الشرطة .

مادة 10
تسرى أحكام هذا القانون على الموظف المستقيل والمحال على التقاعد خلال مدة نفاذه .

مادة 11
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتكون مدة نفاذه سنتين ويجوز تمديدها بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري .

مادة 12
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1386 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر آذار لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1397 في 10 – 4 – 1967) .

الاسباب الموجبة
ان من أهم واجبات السلطة العامة الامينة على مصلحة المجموع هو الاهتمام بالجهاز الذي يتولى تسيير دولاب الدولة ويتصرف باسمها والمؤتمن على حقوق الافراد وتحقيق مصالحهم وحماية أمنهم وحرياتهم، وهذا الجهاز يتمثل بالموظف القائم به فعلى أمانته وعفته يتوقف حسن سير الامور واذا لم يؤمن انتقاؤه سرى الفساد الى جميع مرافق الدولة العامة وتبقى مشكلته احدى مشاكل الحكم يتوقف على علاجها أمن الناس على حرياتهم وحقوقهم وان انتشر الفساد في الموظفين كانوا أخطر على الدولة من أعدائها .
للأسباب المتقدمة شرع هذا القانون .