عنوان التشريع: قانون تعديل قانون هيئة التفتيش العدلي رقم 115 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-03-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تلغى مادة 2 عشرة من قانون التفتيش العدلي رقم 115 لسنة 1966 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1386 المصادف لليوم التاسع من شهر آذار لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1393 في 29 – 3 – 1967) .
الاسباب الموجبة
اشترطت مادة 2 عشرة من القانون ان يكون المفتش أعلى صنفاً أو قدماً من الحاكم أو القاضي الذي يجري التفتيش على عمله، وهذا المبدأ رغم سلامته قد أثار صعوبات عند تطبيقه مما قد يعطل سير التفتيش ويعرقل أعماله وتلافياً لذلك . شرع هذا القانون على ان يراعى المبدأ المشار اليه كلما كان ذلك ممكناً .
رقم (35) لسنة 1967
قانون تعديل قانون هيئة التفتيش العدلي
رقم 115 لسنة 1966
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1 تلغى مادة 2 عشرة من قانون التفتيش العدلي رقم 115 لسنة 1966 .
مادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1386 المصادف لليوم التاسع من شهر آذار لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1393 في 29 – 3 – 1967) .
الاسباب الموجبة
اشترطت مادة 2 عشرة من القانون ان يكون المفتش اعلى صنفاً أو قدماً من الحاكم او القاضي الذي يجري التفتيش على عمله، وهذا المبدأ رغم سلامته قد آثار صعوبات عند تطبيقه مما قد يعطل سير التفتيش ويعرقل أعماله وتلافياً لذلك .
شرع هذا القانون على أن يراعى المبدأ المشار اليه كلما كان ذلك ممكناً .