عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-03-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تحذف الفقرة (2) من مادة 3 من قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961 المعدل وتحل محلها الفقرة (2) التالية : –
2 – “يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة البنك المركزي العراقي والدوائر ذوات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة التي ليس لها رأسمال محدد وحساب أرباح وخسائر” .
مادة 2
تضاف العبارة التالية بين كلمتي (العامة) و(الى) الواردتين في الفقرة (1) من مادة 4 من القانون .
“التي ليس لها رأسمال محدد وحساب أرباح وخسائر” .
مادة 3
تحذف مادة 5 من القانون ويعدل تسلسل المواد التالية لها تبعاً لذلك .
مادة 4
تحذف الفقرة (1) من مادة 7 وتحل محلها الفقرة (1) التالية :
1 – “على الدوائر ذوات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة التي ليس لها رأسمال محدد وحساب أرباح وخسائر ان تدفع الى الخزينة 50% من الفضلة النقدية المتبقية في 31/مارت من كل سنة مالية بعد تنزيل أرصدة القروض وسلف الخزينة العامة والامانات العائدة للغير الموجودة ضمن الفضلة النقدية في التاريخ المذكور” .
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1386 المصادف لليوم الاول من شهر آذار لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1390 في 19 – 3 – 1967) .
الاسباب الموجبة
تقضي الفقرة – 1 – من مادة 7 من قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961 ان يقيد ايراداً نهائياً للخزينة ما يتبقى في 31/3/1966 من أرصدة المؤسسات ذوات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة .
ونظراً لما قد يترتب على تطبيق النص المذكور من ارباك لوضع المؤسسات المذكورة فقد ارتؤى تخفيض ما يقيد ايراداً للخزينة في نهاية كل سنة مالية الى نسبة 50% من صافي الموجود النقدي لكل مؤسسة ليس لها رأس مال وحساب ارباح وخسائر وقد روعي في تحديد هذه النسبة كونها ثابتة في حين انها تصاعدية في المؤسسات الاخرى من جهة وانها تشمل ضريبة الدخل من جهة ثانية .
أما بقية المؤسسات التي كان يشملها النص اعلاه ولها رأس مال وحساب ارباح وخسائر فقد تم مساواتها ببقية المصالح والمؤسسات من ذوات الميزانيات الخاصة والخاضعة لأحكام القانون المذكور . وعليه فقد شرع هذا القانون .