عنوان التشريع: فك ارتباط ناحية المشرح والحاقها بقضاء الكحلاء.
التصنيف: مرسوم
المحتوى1
رقم التشريع: 283
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام مادة الخامسة من قانون المحافظات المرقم بـ ( 159 ) لسنة 1969،
رسمنا بما هو آت: –
يفك ارتباط ناحية المشرح من قضاء العمارة في محافظة ميسان وتلحق بقضاء الكحلاء في المحافظة ذاتها .
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر جمادي الآخرة سنة 1422 هـ الموافق لليوم الخامس عشر من شهر ايلول سنة 2001 م .
صدام حسين
رئيس الجمهورية