عنوان التشريع: نظام المعاهد المهنية للادارات المحلية
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-21 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى الفقرتين (ح-1) و (2) من المادة الثالثة والستين المعدلة من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي :
مادة 1
يقصد بالمعاهد المهنية المشمولة بهذا النظام المؤسسات التي تعني بتأسيسها وادارتها وتنظيمها الإدارات المحلية في كافة الالوية .
مادة 2
الغاية من المعاهد المهنية هي المساهمة في اعداد فنيين من الذكور والإناث لسد حاجة البلاد في المجالات الصناعية والتجارية والاقتصادية وذلك بتثقيفهم ثقافة نظرية وعملية تؤهلهم للدخول في الحياة العملية .
مادة 3
تكون الدراسة في المعاهد المهنية كما يلي :
1- الدراسة المتوسطة ومدتها ثلاث سنوات بعد الدراسة الابتدائية .
2- الدراسة الثانوية – ومدتها ثلاث سنوات بعد الدراسة المتوسطة المهنية او العامة .
مادة 4
للإدارات المحلية عند الضرورة فتح دورات مهنية تدريبية في مختلف الفروع لإعداد عمال ماهرين وفق تعليمات توضع لهذا الغرض .
مادة 5
1- تدرس في العاهد المهنية الفروع التالية :
ا- الكهرباء
ب- الفنون
ج- الميكانيك
د- النجارة
ه- الطباعة والتجليد
و- النسيج
ز- الخياطة
ح-السكرتارية
ط- البناء
ى-الصباغة
ك-الإنشاءات الصحية
ل- صناعة الجلود
م- صناعة الزجاج
ن- صناعة الفخار
2- للإدارات المحلية اضافة فروع اخرى غير ما ورد في الفقرة المتقدمة كلما دعت الحاجة لذلك .
مادة 6
تكون الدراسة في هذه المعاهد مسائية ويجوز جعلها صباحية ايضا بقرار من رئيس مجلس اللواء العام .
مادة 7
تؤلف بقرار من وزير الداخلية لجنة تسمى ( لجنة وضع المناهج الخاصة بالمعاهد المهنية والدورات التدريبية ) من ممثلين عن وزارتي الداخلية والمعارف مهمتها اعداد المواد التي تدرس في كل فرع من الفروع المبينة في المادة الخامسة وتعتبر هذه المناهج نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ مصادقة وزير الداخلية عليها .
مادة 8
تجهز الإدارات المحلية الطلاب مجانا بالكتب الدراسية والقرطاسية والأدوات الهندسية والملابس الخاصة بالعمل والمواد الأولية للتمارين .
مادة 9
تتألف في كل معهد لجنة خاصة لقبول الطلاب برئاسة مدير المعهد او من ينوب عنه وعضوية اثنين من مدرسيه ويجري انتقاء الطلاب بناء على اختبار تجريه اللجنة للطالب الدخول في المعهد بالنسبة للفرع الذي يرغب الالتحاق به بغية الوقوف على مؤهلاته وقابليته .
مادة 10
يشترط في طالب الدخول الى الدراسة المتوسطة ما يلي :
1- ان يكون قد أتم الدراسة الابتدائية .
2- ان لا يزيد عمره عن ( 25 ) عاما واذا تجاوز ذلك ولم يبلغ (30 ) عاما فيجوز قبوله بموافقة رئيس مجلس اللواء العام .
3- ان يكون سالما من الامراض المعدية وناجحا في الفحص الطبي .
4- ان يقدم شهادة عدم المحكومية والوثائق الاخرى التي يطلب منه تقديمها .
5- ان ينجح في اختبار المقابلة .
مادة 11
يشترط في طالب الدخول الى الدراسة الثانوية ما يلي :
1- ان يكون قد أتم الدراسة المتوسطة المهنية والعامة .
2- ان لا يزيد عمره عن الـ(30) عاما واذا تجاوز ذلك ولم يبلغ (35) عاما فيجوز قبوله بموافقة رئيس مجلس اللواء العام.
3- ان تتوفر فيه شروط الفقرات (3)و (4) (5) من المادة السابقة .
مادة 12
يجوز قبول الطلاب الراسبين في الصف الثالث من الدراسة المتوسطة العامة في الصف الاول من الدراسة المهنية الثانوية بعد اجتياز اختبار القبول . ويجوز قبول الطالب الراسب في الصف الثاني من الدراسة المتوسطة العامة في الصف الثاني من الدراسة المهنية المتوسطة بعد اجتيازه اختبار القبول .
مادة 13
يعلن عن القبول في المعاهد المهنية في خلال شهر آب وينتهي قبول الطلبات في نهاية الأسبوع الثاني من شهر ايلول ، ولا يجوز قبول أي طالب بعد مضى أسبوعين على بدء الدراسة في المعهد .
مادة 14
تعين الادارة المحلية ، عدد الطلاب الذين يقبلون في المعهد المهني في كل سنة دراسية بالنسبة لإمكانيات المعهد .
مادة 15
تجري الاختبارات والامتحانات في المعاهد المهنية كما يلي :
1- اختبارات صفية يومية تحريرية او شفوية .
2- امتحانات إجمالية تحريرية لا تقل عن مرتين خلال الفصل الاول من السنة الدراسية ومرتين على الاقل في الفصل الثاني منها .
3- امتحان نصف السنة ويبدأ في الأسبوع الثاني من شهر شباط ولمدة لا تزيد عن سبعة ايام .
4- امتحان نهاية السنة ويبدأ في اليوم الاول من الأسبوع الثاني من شهر مايس ولمدة لا تزيد عن أسبوعين .
5- يجوز تبديل موعد امتحان نصف السنة وامتحان نهاية السنة بموافقة رئيس مجلس اللواء العام .
6- يبدأ امتحان الدور الثاني ( الاكمال ) في اليوم الاول من الأسبوع الثالث من شهر ايلول .
7- يقوم المدرس المختص بإجراء الاختبارات والامتحانات الاجمالية اما امتحان نصف السنة وامتحان نهاية السنة فيكون تحت اشراف لجان تؤلف من الهيئة التدريسية .
مادة 16
يكون تقدير الدرجات على الأساس المئوي في كل الامتحانات وتحسب الدرجة النهائية للطالب في كل مادة على الوجه الآتي :
1- درجات الامتحانات والاختبارات اليومية ونصف السنة والفصلين الاول والثاني وتكون 50% خمسين بالمائة من المجموع النهائي .
2- درجات الامتحان النهائي وتكون 50% خمسين بالمائة من المجموع النهائي .
3- نتائج الامتحانات جميعها قطعية ولا يجوز إعادة النظر في تصحيح الأوراق الامتحانية .
مادة 17
1 – يكون الحد الادنى للنجاح في كل درس من الدروس النظرية 50% خمسين بالمائة والحد الادنى للنجاح في كل درس من الدروس العملية 60% ستين بالمائة .
3- يسمح لكل طالب رسب في درس او درسين او تأخر عن الامتحان النهائي لأسباب مشروعة بالاشتراك في امتحان الاكمال .
4- تحل درجات امتحان الاكمال محل درجات الامتحان النهائي لغرض حساب المعدل النهائي للنجاح .
مادة 18
1- يعتبر راسبا في صفه كل طالب رسب في اكثر من درسين .
2- يعتبر راسبا في صفه كل طالب لم يشترك في امتحان الدور الثاني .
3- يفصل من المعهد كل طالب رسب في صفه سنتين متتاليتين بدون عذر مشروع .
مادة 19
كل من غش او حاول الغش او ساعد على ذلك في امتحان اية مادة من المواد في غير الامتحان النهائي يعطى صفرا في ذلك الموضوع ويعاقب ايضا بخصم خمس عشرة درجة من سلوكه المدرسي واذا وقع الغش في الامتحان النهائي عد الطالب راسبا في جميع الدروس .
مادة 20
تعتبر درجة السلوك الكاملة (100) مائة في ابتداء كل سنة دراسية ويعتبر الطالب راسبا في صفه اذا خصم من درجة سلوكه اكثر من خمسين درجة بسبب العقوبات التي فرضت عليه .
مادة 21
ترمي الوسائل الانضباطية الى اصلاح الطلاب وتوجيههم لا التشهير بهم او الانتقام منهم ويعاقب الطالب بإحدى العقوبات التالية عن المخالفة التي ارتكبها وتعلن في لوحة الاعلانات ويعلم الطالب او ولي أمره بها :
1- التنبيه .
2- الحرمان من الامتيازات .
3- الإنذار – ويخصم خمس درجات من سلوكه .
4- التوبيخ – ويخصم عشر درجات من سلوكه .
5- الإخراج المؤقت لمدة لا تزيد على أسبوعين مع خصم خمس عشرة درجة من سلوكه .
6- الفصل لما تبقى من السنة الدراسية واعتباره راسبا في صفه .
7- الطرد – وهو حرمان الطالب من حق الدوام في المدارس الرسمية والأهلية عما تبقى من السنة الدراسية ولا يعتبر الطرد نافذا الا بعد موافقة رئيس مجلس اللواء العام .
مادة 22
يجوز قبول الطالب المطرود بعد مرور السنة الدراسية التي طرد فيها على ان تتبع الخطوات التالية في إعادته :
1- يقدم الطالب عريضة الى ادارة المعهد .
2- يكون البت في إعادته من صلاحية مجلس المدرسين .
3- يؤخذ منه ومن ولي أمره تعهد خطي يتضمن ما يراه المجلس مناسبا من الشروط .
4- ان يصادق رئيس مجلس اللواء العام على قرار إعادته .
مادة 23
لمدير المعهد فرض العقوبات ( 1و2و3و4و5) الواردة في المادة الحادية والعشرين وللجنة الانضباط فرض العقوبات ( 1و2و3و4و5و6)من هذه المادة ولمجلس المدرسين فرض جميع العقوبات الواردة في المادة المذكورة .
مادة 24
تفرض عقوبة التنبيه والحرمان من الامتيازات والانذار والتوبيخ في المخالفات الاعتيادية والتماهل في أداء الواجب وتفرض عقوبتا الإخراج المؤقت والفصل لما تبقى من السنة الدراسية في المخالفات المتكررة .
مادة 25
يحظر على طلاب المعاهد كل ما من شأنه الاخلال بالنظام وتفرض عقوبة الطرد على الطالب في الحالات الآتية :
1- اذا قام بعمل من شأنه الاخلال بالأمن او ارتكب مخالفة لا تأتلف وواجباته او قام بما يؤدي الى المساس بوحدة الشعب او ببث الدعاية الحزبية والطائفية والدعوة الى الاتحاد .
2- حمل السلاح والآلات الجارحة والراضة .
3- التجاوز على اعضاء هيئة المعهد بأي شكل من الإشكال .
4- عند صدور حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
5- جميع الحالات التي يصبح فيها وجود الطالب مضرا بالمعهد .
مادة 26
يمنع الطالب من الدوام بالمعهد اذا أصيب بمرض معد ولا يسمح له بالدوام الا بعد تقديم تقرير طبي من لجنة طبية رسمية يؤيد سلامته من المرض .
مادة 27
1- يخصم من دوام الطالب درجتان عن كل غياب يومي بدون عذر مشروع ويفصل الطالب اذا بلغ عدد الدرجات المخصومة من دوامه احدى وخمسين درجة من اصل مائة درجة للدوام في كل سنة دراسية .
2- ينبه الطالب اذا غاب لمدة اسبوع واحد بدون عذر مشروع وينذر اذا تكرر ذلك منه ويفصل من المعهد اذا غاب لمدة شهر واحد بدون عذر مشروع .
3- يفصل الطالب اذا غاب مدة ستين يوما ولو بعذر مشروع .
مادة 28
تعطل الدراسة في المعاهد في المواعيد التالية :
1- العطلات الرسمية كافة .
2- عطلة نصف السنة ومدتها اسبوعان تبدأ بعد الانتهاء من امتحان نصف السنة .
3- العطلة الصيفية وتبدأ بعد الانتهاء من الامتحان النهائي وتنتهي في نهاية شهر ايلول وتبدأ التدريسات مباشرة بعد هذا التاريخ .
4- تبدأ العطلة الصيفية للمدرسين في اليوم الاول من شهر تموز وتنتهي في نهاية الأسبوع الثاني من شهر ايلول .
مادة 29
لا يجوز تعطيل الدراسة في غير المواعيد المقررة بهذا النظام الا عند الضرورة وبموافقة رئيس مجلس اللواء العام .
مادة 30
يحدد عدد ساعات الدراسة الاسبوعية النظرية والعملية وفق المنهج المقرر من هيئة التدريس بموافقة رئيس مجلس اللواء العام .
مادة 31
يتألف ملاك المعهد من مدير ومعاون وعدد كاف من المدرسين والموظفين والمستخدمين بقدر ما تمس اليه الحاجة .
مادة 32
1- يشترط في مدير المعهد ان يكون حاملا شهادة فنية عالية وله خبرة تعليمية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
2- يجوز في حالة عدم توفر من تطبيق عليه الفقرة السابقة تعيين مدير للمعهد من الذين سبق لهم ادارة احد هذه المعاهد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات كاملة او كان حاملا شهادة عالية وله خبرة تعليمية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
3-يشترط في معاون المدير نفس الشروط المطلوبة في المدير .
4- يشترط في مدرس الفروع الفنية ان يكون حائزا” على شهادة فنية عالية في الفرع الذي يدرس فيه .
ويشترط في مدرس الدروس الفنية ان يكون حائزا على شهادة عالية في حقل اختصاصه .
5- يشترط في تعلم الفروع الفنية ان يكون متخرجا في مدرسة مهنية وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات في موضوع اختصاصه .
6- يجوز عند الضرورة تعيين معلمين للدروس الفنية من الذين لهم خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات .
7- يجوز تعيين محاضرين من ذوي الاختصاص عند الحاجة .
مادة 33
1-يكون مدير المعهد مسؤولا عن شؤون المعهد الادارية والتعليمية والانضباطية ويصادق على مصروفاته ضمن حدود مخصصاته ويرأس جلسات مجلس المدرسين ويوزع الاعمال على المدرسين والموظفين والمستخدمين .
2- يساعد مدير المعهد معاون يعين بناء على تنسيب المدير ومصادقة رئيس مجلس اللواء العام وذلك اذا تجاوز عدد طلاب المعهد مائة وخمسين طالبا ويقوم بجميع الاعمال التي يعهدها اليه المدير على ان يكون من اعضاء الهيئة التدريسية في العهد .
3- يجوز تعيين معاون فني للمدير بمصادقة رئيس مجلس اللواء العام اذا مست الحاجة لذلك ويكون مسؤولا عن ادارة معامل المعهد .
مادة 34
1- توزع الحصص الاسبوعية على اعضاء هيئة التدريس ( المدرسين والمدير ) كما يلي :
أ-المدير 4 حصص
ب-المعاون 8 حصص
ج- المدرس 22 حصة
د- المدرب 30 حصة
2- يجوز اعفاء المدير من الحصص المقررة له اذا تجاوز عدد طلاب المعهد مائة وخمسين طالبا وذلك بقرار من رئيس مجلس اللواء العام .
مادة 35
لا يسمح لأي من موظفي ومستخدمي المعهد بإلقاء محاضرات في غير المعهد الذي ينتسبون اليه الا بموافقة رئيس مجلس اللواء العام .
مادة 36
تشكل في المعاهد المهنية المجالس واللجان التالية لمساعدة الادارة في تنظيم الاعمال التي تعهد لكل منها :
1- مجلس المدرسين .
2- لجنة الانضباط .
3- لجنة المبايعات .
4- لجان النشاط المدرسي .
5- لجان الدروس والامتحانات .
مادة 37
1- يتألف مجلس المدرسين من معاون المدير وجميع المدرسين والمحاضرين ويجتمع برئاسة المدير او من ينوب عنه للبحث في الامور التي تتعلق برفع المستوى العلمي والفني للمعهد وتقديم المقترحات اللازمة لتحسين سير ادارته ونظامه والنظر في القضايا الانضباطية المحالة اليه وعلى المجلس ان يعقد ثلاث جلسات في كل سنة دراسية على الاقل وعلى ادارة المعهد ان تحتفظ بسجل تدون فيه محاضر جلساته .
2- لجنة الانضباط – تتألف من مدير المعهد او المعاون ومدرسين اثنين ينتخبهما مجلس المدرسين وتجتمع بدعوة من المدير او من ينوب عنه للنظر في القضايا الانضباطية المحالة اليها للبت فيها او احالتها الى مجلس المدرسين بعد التحقيق الابتدائي مع التوصية بالعقوبة التي تراها مناسبة .
3- لجنة المبايعات – تتألف من معاون المدير والمدرس المختص واحد المدرسين وتقوم بتسليم المواد المشتراة الى ادارة المعهد .
4- لجان النشاط المدرسي – تتألف بترشيح من مدير المعهد بالنسبة لحاجة وفعاليات المعهد .
5- لجان الدروس والامتحانات – تتألف من المدرسين حسب اختصاصهم لمجموعات من الدروس وفق ما يلي :
I- لجنة اللغة العربية والاجتماعيات .
II- لجنة اللغات الاجنبية .
ج- لجنة العلوم الطبيعية والعلوم الرياضة .
د- لجنة العلوم الفنية والرسوم .
ه- لجان الدراسة العملية .
وتجتمع هذه اللجان مرة في كل شهرين على الاقل وتكون برئاسة مدير المعهد او من ينوب عنه للتداول في الامور المتعلقة برفع مستوى المعهد واساليب التدريس ومشاكله وعلى كل لجنة حسب اختصاصها وبحضور جميع اعضائها ان تضع اسئلة الامتحانات النهائية وتصحيح دفاتر الامتحان وتقدم تقريرا في نهاية السنة الدراسية الى الادارة تبين فيه ملاحظاتها عن التدريس والمشاكل التي يجب تلافيها في السنة القادمة مع احصائية عن نسبة النجاح والرسوب في مواضيع تلك اللجنة والاسباب التي أدت الى ذلك .
مادة 38
الاعتناء والمحافظة على اثاث ولوازم المعهد واجب على كل طالب واذا ثبت تعمد الطالب في تلفها او كسرها يغرم قيمة الضرر المترتب على ذلك علاوة على العقوبة التي تنسبها ادارة المعهد .
مادة 39
تشجيعا للطلاب في رفع مستواهم العملي والعلمي وتوجيههم الى ناحية الإبداع والابتكار يجوز منح الطالب 50% خمسين بالمائة من الربح الذي ينتج عن بيع ما قام به من مصنوعات وفي حالة رغبته في الاحتفاظ بما صنعه فعليه دفع تكاليف المواد الأولية فقط .
مادة 40
لوزير الداخلية اصدار التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ هذا النظام .
مادة 41
تقدم وزارة المعارف كل عون يتعلق بالدراسة في المعاهد المهنية ورفع مستواها ولها ان تشرف على سير التدريس في المعاهد المذكورة وتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة الى وزارة الداخلية .
مادة 42
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من السنة الدراسية 1959/1960 .
مادة 43
على وزيري الداخلية والمعارف تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر رجب سنة 1379 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 1960 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
محمد حديد عبد الكريم قاسم
وزير المالية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الصناعة ووكيل وزير الدفاع
مصطفى علي ابراهيم كبه
وزير العدل وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير النفط
هاشم جواد احمد محمد يحيى
وزير الخارجية وزير الداخلية
محيي الدين عبد الحميد حسن الطالباني
وزير المعارف وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف عبد الوهاب امين
وزير الصحة وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عارف طلعت الشيباني
وزير دولة وزير التخطيط
نزيهة الدليمي فيصل السامر
وزيرة البلديات وزير الارشاد
عبد اللطيف الشواف عوني يوسف
وزير التجارة وزير الاشغال والإسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 303 في 13-2-1960