قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-02-28 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 20 تشرين الاول 1966 والكتابان الملحقان به .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1386 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر آذار لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رئيس الوزراء ووكيل وزير النفط
ووكيل وزير الخارجية
مصلح النقشبندي شاكر محمود شكري عبد الرحمن القيسي
وزير العدل وزير الدفاع وزير التربية
فريد فتيان دريد نعمة الله الدملوجي فؤاد حسن غالي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
احمد مهدي الدجيلي اسماعيل مصطفى خالد الشاوي
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات وزير الصناعة
ووكيل وزير الزراعة ووكيل وزير المالية
محمد يعقوب السعيدي غربي الحاج احم داود سرسم
وزير التخطيط وزير الوحدة وزير البلديات والاشغال
ووكيل وزير الاقتصاد
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1392 في 27/3/1967) .

الاسباب الموجبة
بناء على رغبة الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية لعقد اتفاق بينهما يستهدف تقوية وانماء النقل الجوي المتبادل وتأسيس مصالح جوية بين البلدية والى ما وراءهما ومساهمة منهما في المجهود الدولي المشترك في هذا المضمار فقد تم التوقيع على اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية في بغداد بتاريخ 20 تشرين الاول 1966 ولغرض تصديق الاتفاق المذكور شرع هذا القانون .

اتفاق النقل الجوي
بين حكومة الجمهورية العراقية
وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية المشار اليهما فيما يلي “بالطرفين المتعاقدين” رغبة منهما في تطوير وتقوية العلاقات المتبادلة بين البلدين في حقل الطيران المدني فقد عينتا مندوبيهما المفوضين اللذين اتفقا على ما يأتي : –
مادة 1
1 – لغرض هذا الاتفاق يقصد بالمصطلحات :
أ – سلطات الطيران : بالنسبة للجمهورية العراقية – المديرية العامة للطيران المدني التابعة لوزارة المواصلات .
وبالنسبة لحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية – الادارة العامة للطيران المدني التابعة لوزارة النقل .
أو بالنسبة للطرفين أي شخص مخول أو هيئة مخولة للقيام بممارسة المهام التي تمارسها السلطات المذكورة او مهام مماثلة لها .
ب – الاقليم : المناطق الارضية والمائية والمياه الاقليمية المتاخمة لهما والفضاء الجوي فوقها الخاضعة لسيادة أحد الطرفين المتعاقدين .
ج – المصلحة الجوية الدولية : اية مصلحة جوية تقوم بها الطائرة للنقل العام للركاب والبريد والبضائع والمارة عبر اقليم أكثر من دولة واحدة .
د – المؤسسة الجوية المعينة : مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين في ملحق هذا الاتفاق للقيام بتشغيل المصالح المتفق عليها ولممارسة الحقوق الممنوحة من قبل الطرف المتعاقد الاخر وفقاً لهذا الاتفاق .
ه – المصالح المتفق عليه : المصالح الجوية الدولية على السبل المبينة في ملحق هذا الاتفاق .
3 – يعتبر ملحق هذا الاتفاق جزءا منه وكل اشارة الى الاتفاق تتضمن الاشارة الى الملحق المذكور .
مادة 2
1 – يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاخر الحقوق التالية على السيل المعينة في ملحق هذا الاتفاق .
أ – الطيران دون هبوط عبر اقليم الطرف الآخر .
ب – التوقف لاغراض فنية (لأسباب غير تجارية) .
ج – أخذ وانزال المسافرين والبريد والبضائع من بلد أحد الطرفين المتعاقدين الى بلد الطرف المتعاقد الاخر .
د – أخذ وانزال المسافرين والبريد والبضائع من والى دولة ثالثة .
2 – ان الرحلات الاضافية غير المتفق عليها في جداول الرحلات تخضع الى الشروط المعينة النافذة في بلدي الطرفين المتعاقدين .
3 – ان النقل التجاري بين نقطتين واقعتين في اقليم أحد الطرفين المتعاقدين (النقل الداخلي) يمارس فقط من قبل المؤسسة الجوية لذلك الطرف المتعاقد .

المحتوى2
مادة 3
1- يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق ايقاف أو الغاء أو تحديد الحقوق المعينة في مادة 2 من هذا الاتفاق في أية حالة لا يقتنع فيها بأن ملكية الجزء الهام من المؤسسة التي عينها الطرف المتعاقد الآخر أو ادارتها الفعلية هي في يد رعاية الطرف المتعاقد الاخر او الاشخاص القانونية لذلك الطرف . وينطبق ذلك في حالة عدم مراعاة المؤسسة الجوية المعينة للقوانين والانظمة المبينة في مادة 7 أو عدم تنفيذ الشروط التي منحت بموجبها الحقوق وفقاً لهذا الاتفاق .
2- لا يتخذ اي اجراء وفق الفقرة (1) من هذه المادة الا بعد اعلام الطرف المتعاقد الاخر تحرير بالاجراء المقترح مع بيان اسباب ذلك وعدم توصل سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين عن طريق التشاور الى اتفاق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الاشعار المذكور من قبل الطرف المتعاقد الاخر المعنون اليه بطرق التسلم الاعتيادية .
مادة 4
1- يعين كل طرف متعاقد مؤسسة جوية واحدة لتشغيل السبل المتفق عليها .
2- مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق يجوز للمؤسسة الجوية المعينة التابعة للطرف المتعاقد الذي منحت له الحقوق أن تباشر فوراً أو بتاريخ لاحق حسب رغبتها بتشغيل اي من المصالح المتفق عليها بصورة كاملة أو جزئية بشرط أن تقدم المؤسسة الجوية المعينة الى سلطات الطيران للطرف المتعاقد الاخر اشعاراً تحريرياً في وقت مناسب حول المباشرة بالمصلحة .
مادة 5
1- تقوم المؤسسة الجوية لكل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات الطيران للطرف المتعاقد الاخر بصورة منتظمة ومقدماً على قدر الامكان بجداول مواعيد السفر والاجور وجميع المعلومات الاخرى المتعلقة بأعمالها .
2- تتفق المؤسسات الجوية على الاجور لكل مصلحة متفق عليها وتكون الاجور معقولة مع الاخذ بنظر الاعتبار جميع العوامل ذات العلاقة كتكاليف التشغيل والربح المعقول والاجور المفروضة من قبل المؤسسات الجوية الاخرى وكذلك خصائص كل مصلحة متفق عليها .
3- تقدم الاجور التي تم الاتفاق عليها بهذه الطريقة الى سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها وذلك قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من التاريخ المقترح لتطبيقها ويمكن تقصير هذه المدة في حالات خاصة اذا اتفقت سلطات الطيران على ذلك .
مادة 6
1- ان استيعاب النقل المجهز من قبل اية مؤسسة جوية معينة لتشغيل المصالح الجوية المتفق عليها يكون وفقاً لمتطلبات الحركة التجارية ويوزع بالاتفاق بين المؤسسات الجوية المعينة على قدر ما يتعلق الامر بسلبها المشتركة . وفي كل حالة يخضع ذلك الى مصادقة الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين .
2- تحقيقاً لمصلحة الطرفين المتعاقدين تقوم سلطات الطيران المختصة بحث المؤسسات الجوية المعينة للتعاون تعاوناً وثيقاً في جميع المسائل المتعلقة بالتشغيل .
مادة 7
ان القوانين والانظمة والتعليمات النافذة لدى أحد الطرفين المتعاقدين والتي تتعلق :
1- بدخول طائرة عاملة في الملاحة الجوية الدولية الى اقليم هذا الطرف أو مغادرتها منه أو تتعلق بتشغيل وملاحة هذه الطائرة عندما تكون داخل اقليمه تطبق على طائرات المؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر .
2- بدخول ركاب الطائرة وملاحيها وأمتعتها وحمولتها الى اقليم هذا الطرف أو مغادرتها منه كالانظمة المتعلقة بالتصدير والاستيراد وجوازات السفر والكمارك والصحة والحجر الصحي وأنظمة التحويل الخارجي تطبق على ركاب طائرة المؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر وملاحيها وأمتعتها وحمولتها .
مادة 8
1- لضمان سلامة الرحلات على المصالح المتفق عليها يمنح كل من الطرفين المتعاقدين طائرات الطرف المتعاقد الاخر الخدمات الضرورية كاللاسلكي والانارة وخدمات الانواء الجوية وغيرها من الخدمات المتطلبة للقيام بالرحلات المذكورة كما يقدم هذا الطرف الى الطرف المتعاقد الاخر المعلومات عن هذه الخدمات وعن المطارات الرئيسية والبديلة حيث يمكن الهبوط وعن سبل الطيران ضمن حدود اقليمه .
2- جميع المسائل التي تخص الرقابة الجوية على الطائرات تكون من اختصاص سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين ويتم الاتفاق عليها من قبلهما (عند الضرورة) بصورة تحريرية .
مادة 9
1- تثبت الرسوم والاجور الاخرى المفروضة على استعمال المطارات والاجهزة الفنية والتسهيلات الاخرى لدى الطرفين المتعاقدين طبقاً للتعريفات والانظمة المقررة من قبل السلطات ذات الاختصاص في اقليم الطرف المتعاقد .
2- ان الاجور والتكاليف الاخرى لاستعمال المطارات والتسهيلات الفنية التي تفرض على طائرات أحد الطرفين المتعاقدين في بلد الطرف المتعاقد الاخر يجب ان لا تكون أكثر من تلك التي تدفعها طائرات المؤسسات الجوية التابعة لأقطار أخرى والعاملة في مصالح جوية دولية .
مادة 10
1- يعامل أحد الطرفين المتعاقدين مواد الوقود وزيوت التشحيم وأجهزة الطائرة الاعتيادية والقطع الاحتياطية ومدخرات الطائرة التي يتم ادخالها الى اقليمه أو تؤخذ على الطائرة في ذلك الاقليم بواسطة المؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر أو بالنيابة عنها والمحصور استعمالها بطائرة ذلك الطرف المتعاقد الاخر معاملة لا تقل عما يعامل به ذلك الطرف المؤسسة الجوية التي تقوم بمصالح جوية دولية مماثلة وذلك فيما يتعلق بالرسوم الكمركية والاجور المفروضة في حالة استيراد البضائع أو تصديرها أو مرورها وأجور التفتيش وأجور الاستهلاك الخاصة .
2- تعفى طائرات المؤسسة الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين والوقود وزيوت التشحيم والمعدات الاعتيادية للطائرة والقطع الاحتياطية ومدخرات الطائرة المحفوظة في داخل الطائرات المذكورة من الرسوم الكمركية وأجور الفحص والرسوم والاجور المماثلة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر حتى ولو استعملت هذه التجهيزات واستهلكت من قبل هذه الطائرات في طيرانها هذا الاقليم واذا أفرغت هذه المواد في اقليم الطرف الآخر فعندئذ تكون هذه المواد المفرغة خاضعة للقوانين الكمركية المختصة .
3- يمكن خزن الادوات الاحتياطية وزيوت التشحيم والادوات الاعتيادية ومدخرات الطائرة التي تستعمل من قبل المؤسسات الجوية المعينة في المطارات وذلك بدون رسوم كمركية وبالاجور المقررة للخزن تحت اشراف سلطات الكمارك .

المحتوى3
مادة 11
1- يجب على الطائرات التابعة للمؤسسة الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين عند قيامها بالعمل على المصالح الجوية المتفق عليها وفق هذا الاتفاق أن تحمل المستندات التالية : –
أ‌- شهادة تسجيلها .
ب‌- شهادة جدارتها للطيران .
ج – الاجازة الخاصة بكل فرد من الملاحين .
د – اجازة جهازها اللاسلكي .
ه – سجل الرحلات الخاص بها أو اية وثيقة مماثلة .
و – قائمة الركاب .
ز – تصريحة الحمولة والبريد .
ح – الاجازات الخاصة بنقل حمولات معينة .
2 – يمكن توحيد الشهادات المذكورة في (ا) و(ب) أعلاه بوثيقة واحدة طبقاً للأنظمة الوطنية المعمول بها في الطرف المتعاقد صاحب العلاقة .
3 – يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بشهادة الجدارة الجوية للطائرات وشهادات الاهلية واجازات الملاحين وجميع الوثائق الاخرى التي يصدرها الطرف المتعاقد الاخر والتي يعتبرها شرعية .
4 – يجب على طائرات المؤسسة الجوية المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين ان تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها عند طيرانها فوق اقليم الطرف المتعاقد الاخر .
مادة 12
1- يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جميع المساعدات الممكنة في اقليمه فوراً لطائرات الطرف المتعاقد الاخر اذا كانت في حالة خطر في منطقة رقابته الجوية وأن يسمح مع مراعاة الخضوع لاشراف سلطاته المختصة لممثلي سلطات الطرف المتعاقد الاخر أو ممثلي المؤسسات الجوية المعينة بزيارة مكان الحادث وتقديم المساعدات الضرورية حسب الظروف .
2- على الطرفين المتعاقدين في حالة الهبوط الاضطراري أو وقوع حادث لطائرات الطرف المتعاقد الاخر أن يقدما لها ولنوتيتها وركابها بدون تأخير المساعدات الضرورية وعليهما ايضاً حماية البريد والامتعة والحمولة الموجودة في الطائرة وإعادتها الى نقطة الجهة المقصودة بأسرع ما يمكن بوسائط النقل الاخرى . وتتحمل المؤسسة الجوية المقدمة لها الخدمات المذكورة جميع المصاريف المترتبة على ذلك .
3- اذا حدث ضرر للطائرة أو أجهزتها وذلك في حالة الهبوط الاضطراري أو وقوع حادث لها أو عند حدوث وفاة أو اصابة بجرح على سطح الارض فعلى سلطات الطيران التي وقع الحادث في اقليمها أن تقوم حالاً باجراء تحقيق في ظروف الحادث وأن تدعو في نفس الوقت سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الاخر لتعيين مراقبين لحضور التحقيق وتقدم سلطات الطيران التي تتولى التحقيق الى سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الاخر نسخة واحدة من التقرير ونتائج التحقيق بالسرعة الممكنة .
مادة 13
عملاً بروح التعاون الوثيق تقوم سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينهما بناء على طلب اي منهما لغرض تأمين اتباع مبادئ هذا الاتفاق وتنفيذ احكامه وتقومان بتبادل المعلومات التي تعتبر ضرورة لهذا الغرض .
مادة 14
اذا نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق فعليهما أولاً أن يحاولا فض هذا الخلاف بطريق المفاوضات المباشرة بين سلطات الطيران لديهما واذا لم يصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية الخلاف فحينئذ يسوى بالطرق الدبلوماسية .
مادة 15
1- اذا رغب اي من الطرفين المتعاقدين في تعديل نصوص هذا الاتفاق فله ان يطلب الدخول في مفاوضات حول ذلك بالطرق الدبلوماسية وتبدأ هذه المفاوضات خلال ستين يوماً من تاريخ تسلم الطلب . تثبت التعديلات التي يتم الاتفاق عليها بنتيجة المفاوضات بتبادل مذكرات دبلوماسية وتصبح نافذة المفعول بعد ابلاغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر باستكمال الاجراءات المطلوبة وفق قوانينه .
2- يمكن تعديل المصالح المتفق عليها والشروط المنصوص عليها في ملحق هذا الاتفاق وذلك بالاتفاق بصورة تحريرية بين سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين ويبدأ العمل بما يتفق عليه من تعديلات اعتباراً من اليوم الذي يتفق عليه بين سلطات الطيران المذكورة .
مادة 16 : يستمر العمل بهذا الاتفاق ما لم يقم احد الطرفين المتعاقدين باعلام الطرف المتعاقد الاخر بالطرق الدبلوماسية عن رغبته في انهائه . وفي هذه الحالة ينتهي العمل به بعد انقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ تسلم الطرف الاخر للاشعار ما لم يكن قد تم سحبه باتفاقهما قبل انقضاء المدة المذكورة .
مادة 17 : يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول من التاريخ الذي يثبت في مذكرات دبلوماسية يبين فيها ان الاجراءات اللازمة وفقاً للقوانين المرعية الطرفين المتعاقدين قد استكلمت . وشهادة على ذلك فقد وقع المندوبان المفوضات من قبل حكومتيهما المعنيتين هذا الاتفاق وختماه بختميهما .
حرر في بغداد بنسختين اصليتين في هذا اليوم الموافق 6 رجب سنة 1386 هجرية المصادف ليوم 20 تشرين الاول سنة 1966 ميلادية باللغات العربية والالمانية والانكليزية وتعتبر النصوص الثلاثة معتمدة وعند حصول الاختلاف يعول على النص الانكليزي .
عن حكومة جمهورية المانيا الديمقراطية عن حكومة الجمهورية العراقية
بول ولبرت عبد الحق محمد العجيلي
نائب وزير النقل مدير الطيران المدني العام

ملحق الى اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية
1- عينت حكومة الجمهورية العراقية (الخطوط الجوية العراقية) .
2- عينت حكومة جمهورية المانيا الديمقراطية مؤسسة (انترفلوك كزل سكافت فور انترناسيونالن فلوك فيركرام . بي . اج) .
3- يحق للمؤسسة الجوية المعينة من قبل حكومة الجمهورية العراقية تشغيل السبيل التالي في كلا الاتجاهين : نقاط في الجمهورية العراقية – بيروت – استانبول – اثينا – برلين – كوبنهاغن لندن .
4- يحق للمؤسسة الجوية المعينة من قبل حكومة جمهورية المانيا الديمقراطية تشغيل السبيل التالي في كلا الاتجاهين : نقاط في جمهورية المانيا الديمقراطية – بلغراد – اثينا – نيقوسيا – بغداد – راتكون – جاكارتا .
5- للمؤسسات الجوية المعينة الاستغناء عن نقطة واحدة أو أكثر من النقاط الواقعة على السبل المعينة في هذا الملحق في سفرة واحدة أو عدة سفرات أو جميع السفرات .
6- للمؤسسات الجوية المعينة استعمال نقاط اخرى غير التي ورد ذكرها في هذا الملحق وذلك لاغراض غير تجارية بين النقاط المذكورة وبين : – برلين بالنسبة الى الخطوط الجوية العراقية، بغداد بالنسبة الى مؤسسة (انتر فلوك) .
بغداد في 20 تشرين الاول 1966 .

المحتوى4
صاحب السيادة
بالاشارة الى اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 20 تشرين الاول 1966 .
لي الشرف بأن أؤكد انه خلال المفاوضات التي جرت فقد تم الاتفاق على ما يلي : –
1- يمنح كل طرف متعاقد المؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر حق تأسيس مكتب يمثلها في اقليمه واللازم لتشغيل المصالح الجوية المعينة ويقتضي ان يكون مستخدمو المكتب المذكور من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو رعاياهما معاً . ويخضع هؤلاء المستخدمون الى الاحكام القانونية والانظمة النافذة المفعول في بلد الطرف المتعاقد الذي يقيمون فيه .
2- وفقاً للقوانين او الانظمة النافذة المفعول في بلدي الطرفين المتعاقدين فإن نوتية طائرات أحد الطرفين المتعاقدين الذين بحوزتهم شهادات أو اجازات نافذة وجوازات نافذة المفعول معفون من الحصول على سمة الدخول الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر .
انتهز هذه الفرصة لأؤكد لسيادتكم اسمى احتراماتي .
نائب وزير النقل
لجمهورية المانيا الديمقراطية
الى – مدير الطيران المدني العام للجمهورية العراقية .
بغداد في 20 تشرين الاول 1966 .
صاحب السيادة
لي الشرف بأن اعلمكم تسلم كتابكم الذي تفضلتم بتوجيهه الى هذا اليوم والذي نصه كالآتي : –
“بالاشارة الى اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 20 تشرين الاول 1966 لي الشرف بأن أؤكد انه خلال المفاوضات التي جرت فقد تم الاتفاق على ما يلي : –
1- يمنح كل طرف متعاقد المؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر حق تأسيس مكتب يمثلها في اقليمه واللازم لتشغيل المصالح الجوية المعينة ويقتضي ان يكون مستخدمو المكتب المذكور من رعايا احد الطرفين المتعاقدين أو رعاياهما معاً ويخضع هؤلاء المستخدمون الى الاحكام القانونية والانظمة النافذة المفعول في بلد الطرف المتعاقد الذي يقيمون فيه .
2- وفقاً للقوانين أو الانظمة النافذة المفعول في بلدي الطرفين المتعاقدين فإن نوتية طائرات أحد الطرفين المتعاقدين الذين بحوزتهم شهادات أو اجازات نافذة وجوازات سفر نافذة المفعول معفوون من الحصول على سمة الدخول الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر .
انتهز هذه الفرصة لاؤكد لسيادتكم اسمى احتراماتي . لي الشرف بأن أؤيد لكم قبول محتويات كتابكم المذكور .
انتهز هذه الفرصة لأؤكد لسيادتكم اسمى احتراماتي .
مدير الطيران المدني العام
للجمهورية العراقية
الى – نائب وزير النقل لجمهورية المانيا الديمقراطية .