قانون تعديل قانون صيد الحيوانات البرية وحمايتها رقم 40 لسنة 1958

      التعليقات على قانون تعديل قانون صيد الحيوانات البرية وحمايتها رقم 40 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون صيد الحيوانات البرية وحمايتها رقم 40 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-03-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى الفقرة (3) من مادة 8 من قانون صيد الحيوانات البرية وحمايتها رقم 40 لسنة 1958 المضافة بالقانون رقم 74 لسنة 1966 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزراء الزراعة والداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1386 المصادف لليوم الاول من شهر آذار لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رئيس الوزراء ووكيل وزير النفط
ووكيل وزير الخارجية
مصلح النقشبندي شاكر محمود شكري عبد الرحمن القيسي
وزير العدل وزير الدفاع وزير التربية
فريد فتيان دريد نعمة الله الدملوجي فؤاد حسن غالي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
احمد مهدي الدجيلي اسماعيل مصطفى خالد الشاوي
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات وزير الصناعة
ووكيل وزير الزراعة ووكيل وزير المالية
محمد يعقوب السعيدي غربي الحاج احم داود سرسم
وزير التخطيط وزير الوحدة وزير البلديات والاشغال
ووكيل وزير الاقتصاد
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1390 في 20/3/1967) .

الاسباب الموجبة
عدل قانون صيد الحيوانات البرية وحمايتها رقم 40 لسنة 1958 بالقانون رقم 74 لسنة 1966 وبموجب أحكامه منع صيد الحيوانات البرية كافة لمدة ثلاث سنوات وقد استثنى من المنع وعلى سبيل الحصر الطيور المائية (الخضيري، الحذاف، دجاج الماء، الوز، البط بأنواعه) وكذلك الارانب والخنازير وحيث أن المجازين بصيد الحيوانات المذكورة لم يتقيدوا بما منع صيده ونظراً لضعف الرقابة الموجودة في مناطق الصيد فقد ارتؤى الغاء الاستثناء المذكور ولذلك شرع هذا القانون .