قانون التعديل الاول لقانون هيئة المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1963

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون هيئة المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون هيئة المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-03-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصناعة وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تحذف مادة 4 من قانون هيئة المواصفات والمقاييس رقم (15) لسنة 1963 ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 4
أ‌- تتألف الهيئة من رئيس وسكرتير عام وأعضاء لا يقل عددهم عن عشرة أعضاء ولا يزيد على اربعة عشر عضواً يختارون من بين الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة .
ب‌- يختار أعضاء الهيئة من بين الوزارات والمؤسسات التالية حسبما يلي : –
1- عضو واحد من كل من وزارة الصناعة والبلديات والاشغال والمواصلات والزراعة والصحة والنفط والاقتصاد والدفاع والتخطيط .
2- عضو واحد من جامعة بغداد .
3- عضو واحد الى ثلاثة أعضاء من الجمعيات العلمية .
4- عضو واحد من اتحاد الصناعات .
5- يجوز اختيار عضو واحد من ذوي الخبرة والاختصاص .
ج – يجري تعيين الاعضاء من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الصناعة بعد أخذ رأي الجهات ذات العلاقة وتكون المدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتمنح لهم المكافأة التي يقررها مجلس الوزراء .

مادة 2
تحذف مادة 5 من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 5 يمارس وزير الصناعة صلاحيات الهيئة عند حلها أو عند عدم امكان ممارسة اعمالها الى حين اعادة تشكيلها .

مادة 3
ينفذ هذا القانون بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1386 المصادف لليوم الاول من شهر آذار لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رئيس الوزراء ووكيل وزير النفط
ووكيل وزير الخارجية
مصلح النقشبندي شاكر محمود شكري عبد الرحمن القيسي
وزير العدل وزير الدفاع وزير التربية
فريد فتيان دريد نعمة الله الدملوجي فؤاد حسن غالي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
احمد مهدي الدجيلي اسماعيل مصطفى خالد الشاوي
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات وزير الصناعة
ووكيل وزير الزراعة ووكيل وزير المالية
محمد يعقوب السعيدي غربي الحاج احم داود سرسم
وزير التخطيط وزير الوحدة وزير البلديات والاشغال
ووكيل وزير الاقتصاد
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1390 في 19/3/1967) .

الاسباب الموجبة
لقد لوحظ عند تطبيق القانون ووضعه موضع التنفيذ صعوبة جمع العدد الكبير من الاعضاء المنصوص عليهم في المادتين الرابعة والخامسة كما لوحظ امكانية تقليل تمثيل بعض الجهات في الوقت الحاضر . هذا وقد تبين بأن القانون الاصلي لم يذكر الجهة التي يمكنها ممارسة صلاحيات الهيئة عند عدم امكانها ممارسة اعمالها لأي سبب كان . وتلافياً لهذا النقص ارتؤى وضع نص يعين الجهة التي تقوم مقام الهيئة في مثل هذه الحالة .
وعليه فقد شرع هذا القانون .