قانون تعديل قانون رسم المسافرين بطريق الجو من المطارات العراقية رقم 32 لسنة 1964

      التعليقات على قانون تعديل قانون رسم المسافرين بطريق الجو من المطارات العراقية رقم 32 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون رسم المسافرين بطريق الجو من المطارات العراقية رقم 32 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-03 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الأتي :

مادة 1
تلغى مادة 1 من قانون رسم المسافرين بطريق الجو من المطارات العراقية رقم (32) لسنة 1964 ويستعاض عنها بما يأتي : –
مادة 1
1- مع مراعاة مادة 2 من القانون تستوفى الرسوم المبينة أدناه من المسافرين بطريق الجو بالطائرات المدنية ومن كل من مطار بغداد والبصرة والموصل وكركوك : –
أ‌- 150 فلساً من كل مسافر داخل العراق .
ب‌- 500 فلس من كل مسافر الى خارج العراق .
2- لوزير المواصلات اصدار البيانات اللازمة لاخضاع اي مطار آخر للرسم المنصوص عليه في هذا القانون .

مادة 2
تضاف الفقرة الآتية الى مادة 2 من القانون وتصبح فقرة ثامنة لها : –
8- الوفود الرسمية التي تفد الى الجمهورية العراقية باشعار من وزير الخارجية على أن يدفع الرسم من قبل (الوزارة المستضيفة) .
9-
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1386 المصادف لليوم الاول من شهر آذار لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رئيس الوزراء ووكيل وزير النفط
ووكيل وزير الخارجية
مصلح النقشبندي شاكر محمود شكري عبد الرحمن القيسي
وزير العدل وزير الدفاع وزير التربية
فريد فتيان دريد نعمة الله الدملوجي فؤاد حسن غالي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
احمد مهدي الدجيلي اسماعيل مصطفى خالد الشاوي
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات وزير الصناعة
ووكيل وزير الزراعة ووكيل وزير المالية
محمد يعقوب السعيدي غربي الحاج احم داود سرسم
وزير التخطيط وزير الوحدة وزير البلديات والاشغال
ووكيل وزير الاقتصاد
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1390 في 19/3/1967) .

الاسباب الموجبة
حيث أن القانون رقم (32) لسنة 1964 لم يعين المطارات التي تستوفى فيها رسوم المسافرين بطريق الجو فقد بات من الضروري تعيين المطارات المقصودة بذلك رفعاً للالتباس . كما ارتؤي اضافة نص جديد خاص بالوفود الرسمية التي تفد الى الجمهورية العراقية على أن تدفع الوزارة المستضيفة هذا الرسم، وعليه فقد شرع هذا القانون .