قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 63 لسنة 1926 الخاصة باعادة البحارة الى وطنهم

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 63 لسنة 1926 الخاصة باعادة البحارة الى وطنهم مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 63 لسنة 1926 الخاصة باعادة البحارة الى وطنهم
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-02-22 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية العمل الدولية رقم 23 لسنة 1926 الخاصة بإعادة البحارة الى وطنهم المصادق عليها من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1386 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر شباط لسنة 1967 .
المجلس الجمهورية للنيابة
رجب عبد المجيد ناجي طالب
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رئيس الوزراء ووكيل وزير النفط
ووكيل وزير الخارجية
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
رجب عبد المجيد ناجي طالب
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رئيس الوزراء ووكيل وزير النفط
ووكيل وزير الخارجية
مصلح النقشبندي شاكر محمود شكري عبد الرحمن القيسي
وزير العدل وزير الدفاع وزير التربية
فريد فتيان دريد نعمة الله الدملوجي فؤاد حسن غالي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
احمد مهدي الدجيلي اسماعيل مصطفى خالد الشاوي
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات وزير الصناعة
ووكيل وزير الزراعة ووكيل وزير المالية
محمد يعقوب السعيدي غربي الحاج احم داود سرسم
وزير التخطيط وزير الوحدة وزير البلديات والاشغال
ووكيل وزير الاقتصاد
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1390 في 29/3/1967) .

الاسباب الموجبة
عملاً بأحكام مادة 9 عشرة من دستور منظمة العمل الدولية القاضية بأن تتعهد كل من الدول الاعضاء في المنظمة بان تعرض الاتفاقيات التي يقرها المؤتمر العام للمنظمة على سلطاتها المختصة ولما كانت الجمهورية العراقية بحكم انضمامها الى المنظمة ملزمة بالتصديق على الاتفاقيات التي لا تعارض ومصلحتها ولما كانت الاتفاقية رقم (23) لسنة 1926 الخاصة بإعادة البحارة الى وطنهم لا تخالف احكام قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 ولضرورة الاخذ بالمبادئ الواردة فيها وتمشياً مع أحكام دستور المنظمة شرع هذا القانون .

الاتفاقية الخاصة بإعادة البحارة الى وطنهم
قانون اتفاقية العمل الدولية رقم 23 لسنة 1926 الخاصة بإعادة البحارة الى وطنهم
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :
مادة 1 تصدق بهذا القانون اتفاقية العمل الدولية رقم 23 لسنة 1926 الخاصة بإعادة البحارة الى وطنهم المصادق عليها من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية .
مادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1386 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر شباط لسنة 1967 .
المجلس الجمهورية للنيابة
رجب عبد المجيد ناجي طالب
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رئيس الوزراء ووكيل وزير النفط
ووكيل وزير الخارجية
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
رجب عبد المجيد ناجي طالب
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رئيس الوزراء ووكيل وزير النفط
ووكيل وزير الخارجية
مصلح النقشبندي شاكر محمود شكري عبد الرحمن القيسي
وزير العدل وزير الدفاع وزير التربية
فريد فتيان دريد نعمة الله الدملوجي فؤاد حسن غالي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
احمد مهدي الدجيلي اسماعيل مصطفى خالد الشاوي
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات وزير الصناعة
ووكيل وزير الزراعة ووكيل وزير المالية
محمد يعقوب السعيدي غربي الحاج احم داود سرسم
وزير التخطيط وزير الوحدة وزير البلديات والاشغال
ووكيل وزير الاقتصاد
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1390 في 29/3/1967) .

الاسباب الموجبة
عملاً بأحكام مادة 9 عشرة من دستور منظمة العمل الدولية القاضية بأن تتعهد كل من الدول الاعضاء في المنظمة بأن تعرض الاتفاقيات التي يقرها المؤتمر العام للمنظمة على سلطاتها المختصة ولما كانت الجمهورية العراقية بحكم انضمامها الى المنظمة ملزمة بالتصديق على الاتفاقيات التي لا تتعارض ومصلحتها ولما كانت الاتفاقية رقم (23) لسنة 1926 الخاصة بإعادة البحارة الى وطنهم لا تخالف أحكام قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 ولضرورة الاخذ بالمبادئ الواردة فيها وتمشياً مع أحكام دستور المنظمة شرع هذا القانون .

المحتوى2
الاتفاقية الخاصة بإعادة البحارة الى وطنهم
(الاتفاقية 23 لسنة 1926)
ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المنعقد بجنيف في 7 حزيران سنة 1926 في دورته التاسعة بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي .
بما انه اعتزم الاخذ بمقترحات معينة فيما يتعلق بإعادة البحارة الى وطنهم وهو موضوع البند الاول من جدول هذه الدورة .
وبما انه قرر ان تصاغ هذه المقترحات في قالب اتفاقية دولية قد وافق في اليوم الثالث والعشرين من شهر حزيران عام 1926 على الاتفاقية الآتية التي يطلق عليها (اتفاقية اعادة البحارة الى وطنهم لسنة 1926) للتصديق عليها من قبل اعضاء منظمة العمل الدولية طبقاً لأحكام دستور المنظمة .
مادة (1)
1- تسري أحكام هذه الاتفاقية على جميع السفن البحرية المسجلة في احدى الدول الاعضاء التي صدقت على هذه الاتفاقية وكذا على مالكي تلك السفن وربابنتها وبحارتها .
2- لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على ما يأتي : –
أ‌- السفن الحربية .
ب‌- السفن الحكومية غير المخصصة للتجارة .
ج – السفن العاملة بالتجارة الساحلية .
د – يخوت الترفيه (النزهة) .
ه – السفن الشراعية المحلية .
و – سفن الصيد .
ز – السفن التي تقل حمولتها الاجمالية المسجلة عن مائة طن أو ثلاثمائة متر مكعب وكذا سفن التجارة الداخلية التي تقل حمولتها الطنية عن الحد الذي يعينه التشريع الوطني الخاص بتنظيم تلك التجارة الساري وقت الموافقة على هذه الاتفاقية .
مادة (2)
يراعى في تطبيق هذه الاتفاقية المعنى الوارد ازاء كل من المصطلحات الآتية وهي :
أ‌- سفينة : وتشمل كل سفينة أو قارب من اي نوع كان سواء كان ملكاً عاماً أم خاصاً مما يستعمل عادة في الملاحة البحرية .
ب‌- بحار : ويشمل كل شخص يستخدم أو يشتغل بأي عمل في السفينة ويدخل ضمن ملاحيها (طاقمها) . ويستثنى من ذلك ربان السفينة والمرشد والطلبة تحت التمرين في سفن التدريب أو البحارة تحت التمرين وكل شخص يعمل بصفة دائمة في خدمة الحكومة .
ج – ربان : ويشمل كل شخص له صفة القيادة على السفينة أو الاشراف عليها ما عدا المرشدين .
د – سفن التجارة الداخلية وتشكل كل سفينة تستخدم في التجارة بين بلد ما وبين موانئ بلد مجاور وذلك في حدود جغرافية يعينها التشريع الوطني .
مادة (3)
1- كل بحار ينزل الى البر خلال مدة عقد استخدامه أو عند نهايته يكون له حق اعادته الى وطنه او الى الميناء الذي تم فيه عقد استخدامه أو الى الميناء الذي بدأت منه الرحلة وذلك حسب ما يحدده التشريع الوطني الذي يجب أن يشتمل على الاحكام اللازمة لذلك وبنوع خاص على ما يتحمل كلفة اعادة البحار الى وطنه .
2- يعتبر البحار قد أعيد الى وطنه اذا منح عملاً مناسباً على ظهر سفينة قاصدة الى احدى الموانئ الواردة في الفقرة السابقة .
3- يعتبر البحار قد أعيد الى وطنه اذا نزل في أرض البلاد التي ينتمي اليها أو في الميناء الذي بدء عمله فيه أو في ميناء مجاور بدء الرحلة .
4- في حالة استخدام بحار أجنبي في بلد ما غير بلده الاصلي يكون له الحق في اعادته الى وطنه بنص التشريع الوطني وفي حالة عدم وجود مثل هذا التشريع يحدد عقد الاستخدام وقواعد اعادته لوطنه . ان النصوص الخاصة بالفقرات السابقة تطبق على البحارة الذين يتم استخدامهم في موانئ وطنهم .
مادة 4
يجب ألا يتحمل البحار نفقات عودته الى وطنه اذا كان انزاله على البر لأحد الاسباب الآتية :
أ‌- اصابته اثناء الخدمة في السفينة .
ب‌- غرق السفينة .
ج – مرض غير راجع لفعل متعمد أو خطأ من جانبه .
د – اذا فصل من الخدمة لأسباب لا يعتبر مسؤولا عنها .
مادة 5
1- تشمل نفقات الاعادة الى الوطن مصروفات السفر والاقامة والغذاء اثناء سفر البحار كما تشمل كذلك اعالة البحار الى الوقت المحدد لسفره .
2- اذا اعيد البحار الى وطنه وهو يعمل بصفة بحار على سفينة وجب منحه اجراً عن عمله اثناء الرحلة .
مادة 6
تكون السلطة العامة في الدولة التي سجلت فيها السفينة مسؤولة عن مراقبة اعادة البحارة جميعاً وذلك في الحالات التي تطبق عليها أحكام هذه الاتفاقية بغض النظر عن جنسية البحار وعند الضرورة تصرف له نفقات اعادته الى وطنه مقدماً .
مادة 7
ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية وفقاً لأحكام دستور منظمة العدل الدولية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي الذي يتولى تسجيلها .
مادة 8
1- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ عقب تسجيل تصديق عضوين في منظمة العمل الدولية عليها بمعرفة المدير العام .
2- لا يرتبط بأحكامها الا الاعضاء الذين سجل تصديقهم عليها لدى مكتب العمل الدولي .
3- وتسري – فيما بعد – بالنسبة لأي عضو بمجرد تسجيل تصديقه عليها لدى مكتب العمل الدولي .

المحتوى3
مادة 9
على المدير العام لمكتب العمل الدولي ان يخطر جميع اعضاء منظمة العمل الدولية بمجرد تسجيل تصديق عضوين في منظمة العمل الدولية كما يجب عليه كذلك اخطارهم بتسجيل اية تصديقات ترد اليه تباعاً بعد ذلك من اعضاء المنظمة .
مادة 10
طبقاً لأحكام المادة 8 من هذه الاتفاقية يتعهد كل عضو يصدق عليها بتنفيذ احكام المواد 1و2و3و4و5و6 في مدة غايتها أول كانون الثاني سنة 1938 وان يتخذ من الاجراءات ما يراه لازماً لتنفيذ تلك الاحكام .
مادة 11
يتعين على كل عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية يصدق على هذه الاتفاقية ان يطبقها على مستعمراته وممتلكاته ومحمياته وذلك طبقاً لأحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية .
مادة 12
يجوز لأي عضو صادق على هذه الاتفاقية ان ينقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية دور التنفيذ وذلك بوثيقة ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يسرى مفعول هذا النقض الا بعد مضي عام من تاريخ تسجيل ذلك بمكتب العمل الدولي .
مادة 13
يجب على مجلس ادارة مكتب العمل الدولي ان يقدم للمؤتمر العام تقريراً مرة على الاقل كل عشر سنوات بشأن تطبيق هذه الاتفاقية وان يقرر ما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج موضوع اعادة النظر فيها أو تعديلها في جدول أعمال المؤتمر .
مادة 14
يعتبر كل من النصين الفرنسي والانكليزي لهذه الاتفاقية نصاً رسمياً .