قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (28) لسنة 1967

      التعليقات على قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (28) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (28) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-02-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير البلديات والاشغال ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يراد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها : –
1- النقابة : نقابة المهندسين المؤسسة بموجب هذا القانون .
2- الوزير : وزير البلديات والاشغال .
3- النظام الداخلي : النظام الداخلي المعد من قبل نقابة المهندسين المقترن بمصادقة الوزير .
4- المجلس : مجلس النقابة المنتخب بموجب هذا القانون .
5- المهندس : كل عضو أو مشارك في النقابة بموجب هذا القانون .
6- مزاولة المهنة : ممارسة احدى الخدمات الهندسية المقررة في هذا القانون .

مادة 2
تؤسس نقابة للمهندسين مركزها بغداد تتمتع بالشخصية المعنوية ولها حق التملك والتصرف في الحقوق والاموال في حدود أغراض النقابة ولها ان تفتح فروعاً في الالوية بناء على طلب يقدمه عشرون عضواً على الاقل من الذين يزاولون المهنة في ذلك اللواء بموافقة المجلس .

مادة 3
تعمل النقابة على تحقيق الاغراض التالية بالوسائل التي يقررها المجلس والهيئة العامة :
1- المساهمة في النهضة الصناعية والزراعية والعمرانية في البلاد بالتعاون مع الجهات المختصة .
2- رفع مستوى أعضاء النقابة الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم وتأمين تنفيذ التزاماتهم .
3- تنظيم قواعد مزاولة المهنة .
4- السعي لضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والشيخوخة والبطالة .

مادة 4
يشترط في العضو أن يكون :
أ‌- عراقيا .
ب‌- كامل الاهلية .
ج – غير محكوم بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف وغير محروم من الحقوق المدنية .
د – 1 – حاملاً لشهادة البكالوريوس أو أكثر أو ما يعادلها من جامعة أو معهد معترف بها من الجهات المختصة على أن يكون ذلك في فرع من فروع الهندسة باعتراف مجلس النقابة .
2 – أو خريج مدرسة الهندسة الملغاة الذي مارس المهنة مدة لا تقل عن عشرين سنة أو حاصلاً على دبلوم في الهندسة يعترف بها مجلس النقابة على أن لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات بعد الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها .

مادة 5
1 – يكون الانتماء الى النقابة بطلب تحريري يقدم الى المجلس مرفقاً بالوثائق اللازمة وعلى المجلس أن يتخذ قراراً فيه خلال شهرين من تاريخ تسجيله فاذا انقضت دون أن يتخذ المجلس قراراً بشأنه فيعتبر ذلك موافقة منه بالقبول .
2- اذا رفض المجلس طلب الانتماء فعليه بيان أسباب ذلك .
3- لصاحب الطلب المرفوض ان يطعن بقرار مجلس النقابة لدى محكمة التمييز وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه بقرار الرفض ويعتبر قرار المحكمة قطعياً .

مادة 6
1 – على المجلس ان يبطل انتماء العضو أو المشارك عند ثبوت عدم توافر أو فقدان اي شرط من شروط مادة 4 من هذا القانون .
2 – لمن أبطل انتماؤه بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة ان يطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه ويكون قرارها قطعياً .

مادة 7
يقبل المهندس غير العراقي مشاركاً في النقابة وفقاً لأحكام مادة 5 من هذا القانون اذا توافرت فيه الشروط الواردة في الفقرات (ب، ج، د) من مادة 4 منه وتكون له جميع حقوق العضو ما عدا حق التصويت .

مادة 8
أ – يستوفى بدل انتماء للنقابة قدره خمسة دنانير من كل عضو وخمسة عشر ديناراً من كل مشارك .
ب – يستحق في أول كل سنة مالية للنقابة بدل اشتراك سنوي قدره ثلاثة دنانير للعضو من مرتبة مهندس مساعد وأربعة دنانير من مرتبة مهندس ممارس وخمسة دنانير من مرتبة مهندس مجاز وتضاف خمسة دنانير لكل مرتبة من هذه المراتب بالنسبة للمشارك . ويجب تسديد بدل الاشتراك قبل الاول من نيسان، أما بالنسبة للمقبولين الجدد فعند تبليغهم بالقبول وذلك عن السنة أو الجزء من السنة التي يقبلون فيها .
ج – يمنع غير الموظفين من مزاولة المهنة اذا لم يسدد الاشتراك السنوي عن السنة السابقة لحين تسديده ولا يحق له الاشتراك في اجتماع الهيئة العامة .
د – يدفع العضو والمشارك الفرق بين اشتراك مرتبته السابقة وتلك المرفع اليها اذا جرى الترفيع قبل الاول من ايلول .

مادة 9
أ – يصنف الاعضاء والمشاركون بالنسبة لصلاحياتهم لمزاولة المهنة الى المراتب التالية : –
1- مهندس مساعد .
2- مهندس ممارس .
3- مهندس مجاز .
ب – تعيين شروط المراتب وصلاحياتها في النظام الداخلي للنقابة .

مادة 10
تتكون النقابة من : –
أ‌- الهيئة العامة .
ب‌- مجلس النقابة .
ج – شعب النقابة ولجانها .
د – لجنة الضبط .
ه – فروع النقابة في الالوية وممثليها في الالوية التي ليس فيها فروع .

المحتوى2
مادة 11
أ – تتألف الهيئة العامة من جميع أعضاء النقابة الذين أوفوا التزاماتهم بموجب هذا القانون وتجتمع اجتماعاً عاماً اعتيادياً لغرض ممارسة صلاحياتها خلال شهر كانون ثاني من كل سنة بقرار من المجلس ودعوة من النقيب ترسل بالبريد المسجل الى الاعضاء قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الاقل يذكر فيها موعد الاجتماع ومحله يرفق بها جدول الاعمال وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل .
ب – اذا لم تتخذ الاجراءات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة لدعوة الهيئة العامة حتى الخامس عشر من شهر كانون ثاني فيتولى الوزير دعوتها لتأمين اجتماعها خلال النصف الاول من شهر شباط .
ج – تجرى بالاقتراع السري انتخابات النقيب ونائبه وأعضاء المجلس وأعضاء لجنة الضبط مرة كل سنتين من قبل الهيئة العامة خلال الاجتماع العام الاعتيادي .
د – اذا تعذر على العضو غير المقيم في مدينة بغداد حضور اجتماع الهيئة العامة فله الحق بارسال استمارة الانتخاب بالبريد المسجل تتضمن أسماء المنتخبين وتقوم الاستمارة مقام حضوره .

مادة 12
أ – يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي اذا ارتأى ثلثا أعضاء المجلس أن ثمة أسباباً ضرورية تدعو الى ذلك على أن تذكر هذه الاسباب في طلب الدعوة .
ب – يجوز لخمسة عشر من المائة من الاعضاء على الاقل أن يتقدموا بطلب تحريري الى المجلس لدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي بناء على اسباب توضح في الطلب وعلى المجلس عندئذ ان يصدر الدعوة حسب الاصول وأن يعين موعد الاجتماع خلال مدة أقصاها خمسة عشرة يوماً من تاريخ وصول الطلب وبخلافه يتولى الوزير تحديد موعد الاجتماع والدعوة اليه .
ج – لا يجوز للهيئة العامة البحث في غير القضايا التي حصل الاجتماع من أجلها ما لم تكن مرتبطة بها أو متفرعة عنها .

مادة 13
أ – يتم نصاب الهيئة العامة في الاجتماع الاول اذا حضرت الاكثرية المطلقة للأعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم، أما اذا لم يتم النصاب فتجتمع الهيئة العامة بعد أسبوع من الموعد المقرر في نفس الوقت والمكان ويعتبر النصاب حاصلاً مهما كان عدد الحاضرين .
ب – لا يحق للعضو الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة اذا كان ممنوعاً من مزاولة المهنة انضباطياً أو لم يكن قد سدد اشتراكه السنوي بموجب هذا القانون .
ج – تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بأكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة 14
الهيئة العامة أعلى سلطة في النقابة ولها الصلاحيات التالية : –
أ‌- انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة (عدا رؤساء لجان الشعب) وأعضاء لجنة الضبط المنتخبين وذلك مرة كل سنتين ولها سحب الثقة من أي من هؤلاء أو اقالتهم عند الضرورة في أي وقت وانتخاب من يحل محلهم للمدة الباقية من تلك الدورة التي أمدها سنتان .
ب‌- تصديق الميزانية العامة .
ج – مناقشة التقرير السنوي والشؤون الاخرى واتخاذ القرارات بشأنها .
د – اقرار الاقتراحات المقدمة بشأن تعديل قانون النقابة ولوائح الانظمة أو تعديلها أو رفضها .

مادة 15
أ – يتألف مجلس النقابة من : –
1- النقيب : العضو الذي ينتخب لرئاسة النقابة، ويجب أن يكون من مرتبة مهندس مجاز ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين .
2- نائب النقيب : العضو المنتخب لينوب عن النقيب ويجب أن يكون من مرتبة مهندس مجاز وله ممارسة الصلاحيات التي يخولها له النقيب .
3- خمسة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة .
4- رؤساء لجان الشعب .
ب – ينتخب المجلس بالاقتراع السري من بين اعضائه سكرتيراً وأميناً للصندوق على أن لا يكونا من رؤساء اللجان وتحدد صلاحياتهما بالنظام الداخلي .
ج – مدة دورة المجلس سنتان من تاريخ انتخابه ويستمر بعمله بكامل صلاحياته لحين انتخاب مجلس جديد .

مادة 16
أ – اذا شغرت مناصب اكثر أعضاء المجلس (عدا رؤساء اللجان) فعلى المجلس دعوة الهيئة العامة خلال شهرين للاجتماع لانتخاب من يملؤها بنفس الاسلوب المبين في هذا القانون للمدة المتبقية من الدورة .
ب – اذا شغرت مناصب جميع اعضاء المجلس (عدا رؤساء اللجان) لأي سبب من الاسباب فتشكل لجنة من خمسة يعينهم الوزير من بين المهندسين المجازين وتتولى هذه اللجنة ادارة شؤون النقابة الى أن يتم انتخاب مجلس جديد ويكون لها جميع صلاحيات مجلس النقابة ويكون لمن ينسبه رئيساً جميع صلاحيات النقيب وتدعو هذه اللجنة أعضاء الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من الدورة في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ شغور المناصب .

مادة 17
أ – لمجلس النقابة الاختصاصات التالية : –
1- العمل على تحقيق اغراض النقابة حسب ما جاء في مادة 3 من هذا القانون .
2- تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون النقابة وأنظمتها الى الهيئة العامة . \
3- تنفيذ مقررات الهيئة العامة .
4- تعيين مستخدمي النقابة وتحديد أجورهم .
5- النظر في طلبات الانتماء واقرار قبول الاعضاء والمشاركين .
6- اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها في حالة عدم تمثيلها من قبل النقيب .
7- تقديم الاقتراحات لتعديل القوانين والانظمة الهندسية والمهنية واعداد لوائح الانظمة بموجب هذا القانون .
8- احالة القضايا والشكاوى التي ترد اليها الى اللجان المختصة .
9- تقرير ما اذا كانت شهادات طالبي الانتماء والاعضاء والمشاركين هندسية أم لا والاعتراف بالدبلومات الهندسية التي لا تشملها الفقرة (4 – أ) من مادة 4 من هذا القانون .
10- المصادقة على ترقية منتسبي النقابة من مرتبة الى أخرى .
11- تأسيس فروع للنقابة في الالوية عدا بغداد وفق الشروط المبينة في النظام الداخلي .
12- تشكيل لجان فرعية لتحقيق أغراض النقابة .
13- البت في استقالة النقيب أو نائبه أو اي من أعضاء النقابة أو لجانها .
14- تعيين ممثلي النقابة في الالوية التي ليس فيها فروع .
15- تعيين مدقق حسابات لاجراء التدقيق السنوي .
16- تنظيم الاوراق الانتخابية والوثائق الاخرى والاشراف على عملية الانتخاب وفق أحكام هذا القانون .
17- اصدار التعليمات الموافقة لهذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه لغرض تسهيل تطبيقها .
18- اقرار تملك الاموال والعقارات وقبول الهبات والمنح .
19- حق الاقراض وتقديم المساعدات المالية ضمن أغراض النقابة .
20- تأسيس وادارة نوادي المهندسين وفقاً لقانون الجمعيات والانظمة الخاصة بها .
ب – للمجلس تخويل بعض صلاحياته الى لجان الشعب ولجان الفروع وممثلي النقابة في الالوية .

المحتوى3
مادة 18
للنقيب الصلاحيات التالية : –
أ‌- رئاسة اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة .
ب‌- تمثيل النقابة في المعاملات كافة لدى المراجع القضائية والادارية والهيئات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية والمصادقة على المعاملات والوثائق الخاصة بالنقابة ويكون طرفاً في كل أمر يخالف هذا القانون أو الانظمة الصادرة بموجبه وذلك بعد موافقة المجلس وله تخويل بعض هذه الصلاحيات الى من يرتئيه بموافقة المجلس .
ج – تأييد ملاءة منتسبي النقابة لاغراض الكفالات .

مادة 19
أ – اذا تغيب النقيب ناب عنه نائبه واذا شغر منصب النقيب لاي سبب كان حل محله نائبه نقيباً للمدة المتبقية من الدورة . وللمجلس انتخاب احد اعضائه ليقوم مقام النقيب عند تغيبه وتغيب نائبه .
ب – عند شغور منصبي النقيب ونائبه ينتخب المجلس احد اعضائه ليقوم مقام النقيب وعلى المجلس ان يدعو الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي خلال مدة لا تزيد على شهرين لانتخاب النقيب ونائبه للمدة المتبقية من الدورة اذا كانت المدة أكثر من ستة اشهر وبخلافه يتولى الوزير تحديد موعد الاجتماع والدعوة اليه خلال شهر واحد .

مادة 20
أ – تؤسس الشعب التالية في النقابة لتمثيل الفروع الهندسية التي ينتمي اليها منتسبوها بحسب تخصصهم وتدير كلا منها لجنة الشعبة بموجب هذا القانون .
1- الهندسة المعمارية .
2- الهندسة الكهربائية .
3- الهندسة الميكانيكية .
4- الهندسة الكيماوية .
5- هندسة النفط .
6- الشعبة العامة وتضم الاختصاصات الاخرى (على ان لا يقل عدد أعضائها عن عشرين) .
ب – يجوز تأسيس شعب تمثل الفروع الهندسية الاخرى على ان لا يقل عدد اعضائها المختصين في ذلك الفرع عن عشرين عضواً بعد موافقة المجلس .

مادة 21
أ – تتألف هذه الشعبة من جميع اعضائها الذين أوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون وتجتمع كل سنتين اجتماعا اعتياديا في نفس الموعد المحدد للهيئة العامة وذلك لانتخاب رئيس واعضاء لجنة الشعبة بالاقتراع السري للنظر في الامور التي تخص الشعبة .
ب – لهيئة الشعبة ان تجتمع اجتماعات عامة غير اعتيادية بدعوة من لجنة الشعبة او 20 % من اعضائها على الاقل .
ج – تراعى احكام مادة 3 عشرة في الاجتماعات العامة للهيئة .
د – لهيئة الشعبة اتخاذ القرارات في الامور التي تخص فعالياتها ضمن اختصاصها وعرضها على مجلس النقابة او الهيئة العامة للتصديق عليها وكذلك لها سحب الثقة من أي عضو في لجنته واقالته عند الضرورة واختيار بديل عنه لما تبقى من مدة الدورة .
ه – اذا شغرت مناصب اكثرية اعضاء اللجنة فتجتمع هيئة الشعبة بموافقة المجلس ودعوة من رئيسها او من ينوب عنه لانتخاب من يملاً الشواغر .

مادة 22
أ – تتألف لجنة كل شعبة من رئيس واربعة اعضاء ينتخبون من قبل هيئة الشعبة بالاقتراع السري .
ب – يمثل الرئيس الشعبة في مجلس النقابة .
ج – ينتخب أعضاء اللجنة من بينهم نائباً للرئيس لينوب عنه عند غيابه أو شغور منصبه وسكرتيراً لها .
د – يجب أن يكون رئيس اللجنة من مرتبة مهندس ممارس على الاقل .

مادة 23
أ – للجان الشعب الصلاحيات التالية : –
1- دراسة ما يعرف عليها من قبل مجلس النقابة ولجان الشعب الاخرى .
2- دراسة المقترحات الخاصة المقدمة اليها من أعضاء الشعبة والبت فيها واحالتها الى مجلس النقابة مع التوصيات .
3- تنفيذ مقررات مجلس النقابة وهيئة الشعبة .
4- التوصية الى المجلس بترقية منتسبي الشعبة من مرتبة الى اعلى .
5- ممارسة الصلاحيات التي يخولها اياها المجلس بموجب هذا القانون .
ب – لمجلس النقابة رفض توصيات لجان الشعب وارجاعها اليها لاعادة النظر على ان يبين الاسباب وعند اصرار لجنة الشعبة على رأيها فلا يجوز للمجلس رفضها الا بأغلبية ثلثي اعضائه .
ج – لا يحق للجنة الشعبة الاتصال المباشر بالمراجع الرسمية وشبه الرسمية الا عن طريق النقيب او المجلس او بتخويل من احدهما .

مادة 24
يعتبر عضو مجلس النقابة أو اي عضو في لجانها مستقيلاً اذا تغيب عن حضور خمس جلسات اعتيادية متتالية بدون عذر مشروع يقبله مجلس النقابة او اللجنة او اذا تغيب عن حضور عشر جلسات خلال السنة مهما كانت الاسباب الا اذا كان ذلك بترخيص من المجلس .

مادة 25
تؤلف لجنة الضبط من خمسة أعضاء تنتخب الهيئة العامة ثلاثة منهم في الاجتماع الاعتيادي العام لمدة سنتين وينتخب هؤلاء من بينهم رئيساً . أما العضوان الاخران منهما فهما موقتان يعينهما مجلس النقابة على أن يكون احدهما عضواً في الشعبة التي ينتمي اليها العضو المحال الى اللجنة والاخر ممن توافق عليه الجهة ذات العلاقة ان وجدت والا فيترك امر تعيينه للمجلس .

المحتوى4
مادة 26
تقوم لجنة الضبط بالتحقيق في الشكوى التي يحيلها عليها المجلس ولها أن تكلف بعض اعضائها باجراء التحقيق وتقديم تقرير بذلك اليها .

مادة 27
تتبع في لجان الضبط القواعد الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الخاصة بالتبليغ واحضار المشكو منه والشهود وسماع الافادات واجراء المرافعة وتوجيه المخالفة وفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 28
على لجنة الضبط احالة القضايا التي تكون جريمة الى الحاكمية المختصة مع كافة ما له علاقة بالتحقيق الذي تولته ولا يمنع صدور الحكم بالبراءة من أن تصدر اللجنة القرارات الانضباطية ضد المتهم وفق القانون .

مادة 29
أ – لا يجوز للعضو القيام بالاعمال التالية : –
1- اهمال أو عرقلة تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالنقابة والتعليمات التي تصدرها .
2- مزاولة المهنة من دون تجديد الاشتراك بموجب هذا القانون .
3- عدم مراعاة السلوك المهني والاساءة الى سمعة المهنة حسب القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي .
4- استخدام اية واسطة أو اسلوب بقصد الربح غير المشروع .
5- انتحال لقب علمي أو صفة مهنية غير صحيحة أو غير مصادق عليها وفق القوانين والانظمة المرعية والاعلان عن ذلك بأية طريقة كانت .
6- تجاوز حدود مزاولة المهنة حسب ما نص عليه النظام الداخلي او التعليمات التي تصدرها النقابة .
7- ارتكاب خطأ فني جسيم نتيجة اهمال يسبب خسارة كبيرة لذوي العلاقة .
ب – على مجلس النقابة احالة المخالف من منتسبيها لما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة على لجنة الضبط .

مادة 30
للجنة الضبط اصدار اي من العقوبات الآتية : –
1- الفات النظر .
2- الانذار ويكون بارسال كتاب الى العضو يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه وان هناك من الاسباب ما يجعل سلوكه غير مرض ويطلب اليه عدم تكراره .
3- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبالنسبة للموظف أو المستخدم يقتصر المنع على العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وتبلغ دائرته بالقرار .

مادة 31
يعترض على قرارات لجنة الضبط لدى محكمة التمييز خلال شهر واحد من تاريخ التبلغ بالقرار ولا تنفذ الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية .

مادة 32
أ – تدار شؤون فروع النقابة من قبل لجنة الفرع في اللواء وتمثل اللجنة النقابة في اللواء .
ب – تتألف لجنة الفرع من رئيس واربعة اعضاء وينتخبهم اعضاء الفرع على أن يكونوا من المهندسين الذين يزاولون المهنة في ذلك اللواء ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وذلك مرة واحدة كل سنتين وتنتخب اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس وسكرتيراً .
ج – تتبع في الاجتماعات العامة لأعضاء الفروع نفس الاجراءات الخاصة باجتماعات هيئة الشعب ولها صلاحية قبول استقالة رئيس واعضاء لجنة الفرع واقالتهم وانتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من الدورة وكذلك ملء الشواغر في اللجنة عند حدوثها .

مادة 33
للجنة الفرع الصلاحيات التالية : –
أ‌- تنفيذ مقررات الهيئة العامة ومجلس النقابة .
ب‌- تعيين مستخدمي الفرع وتحديد أجورهم .
ج – اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها في اللواء .
د – تقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بأمور الفرع الى المجلس لاتخاذ القرارات بشأنه .
ه – صرف النفقات الضرورية لشؤون الفرع ضمن ميزانيته .
و – تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة .
ز – ممارسة الصلاحيات التي يخولها اياها مجلس النقابة بموجب هذا القانون .

مادة 34
تتكون مالية النقابة من الموارد التالية : –
أ‌- بدلات الانتماء والاشتراكات السنوية .
ب‌- المنح المقدمة من الجهات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية .
ج – التبرعات والهبات المقدمة من الاعضاء أو غيرهم .
د – ريع الحفلات المقامة لمنفعة النقابة .
ه – ارباح مطبوعات النقابة .
و – ارباح المشاريع التي تؤسسها أو تقوم بها النقابة .
ز – الاجور التي يقررها مجلس النقابة في حالة قيامها بالتحكيم .
ح – أجور تأييد ملاءة منتسبي النقابة والاستشهادات التي تصدرها النقابة .

مادة 35
أ – تؤيد النقابة ملاءة العضو المالية في الحالات التالية : –
1- كفالة العضو المالية لزوجته واولاده ووالديه وأخوته وأخواته .
2- الكفالات المالية عن الغير على ألا تتجاوز خمسة آلاف دينار .
ب – يكون أجر تأييد ملاءة المهندس في الكفالات والعقود بين المهندسين وذوي العلاقة كما يلي : –
1- عشرون فلساً عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة أو اجر المهندس يدفعه المهندس وتعتبر أجزاء العشرة دنانير بمثابة عشرة دنانير .
2- لا يقل الاجر عن ربع دينار ولا يزيد على عشرين ديناراً .
ج – يعود تقدير ملاءة العضو المالية للمجلس .

مادة 36
أ – الخدمات الهندسية هي العمل في احدى المجالات التالية في فرع من الفروع الهندسية : –
1- التحريات والدراسات والتخطيط للمشاريع الهندسية .
2- وضع التصاميم وتحضير الخارطات واعداد المواصفات وجداول الكميات ومستندات التعهد للمشاريع الهندسية .
3- التنفيذ والاشراف والذرعة للمشاريع الهندسية .
4- التشغيل والصيانة وادارة الدوائر الفنية الهندسية .
5- الاستشارات والتحكيم في الامور الهندسية .
6- التعليم الهندسي والبحث العلمي الهندسي داخل المعاهد أو خارجها .
7- الفحوص المختبرية الهندسية .
ب – يقرر المجلس صفة الخدمة وكونها خدمة هندسية لغرض اعتبارها مزاولة للمهنة اذا لم يرد ذكرها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولا يعتبر قرار المجلس بهذا الخصوص نهائياً الا بموافقة الهيئة العامة وتصديق الوزير .

المحتوى5
مادة 37
لا يجوز مزاولة المهنة لأول مرة الا بعد أن يوقع المهندس على اليمين التالية : –
“أقسم بالله العظيم ان أؤدي اعمالي بأمانة وشرف وأن احترم القانون وأحافظ على آداب المهنة وسلوكها” .

مادة 38
أ – لا يجوز مزاولة المهنة لغير أعضاء النقابة ومشاركيها ولا للأعضاء والمشاركين الذين لم يوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون .
ب – لا يجوز للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات توظيف او استخدام اي شخص في وظيفة هندسية ما لم يكن منتمياً الى النقابة .
ج – على كل دائرة رسمية أو شبه رسمية أو مؤسسة عينت لديها مهندساً ان ترسل الى النقابة صورة من الامر الصادر بتعيينه .

مادة 39
كل من يزاول المهنة من غير المنتسبين الى النقابة أو من يزاولها على حسابه وهو ممنوع من ذلك بموجب هذا القانون وكل من ينتحل لقب المهندس دون أن يكون حاصلاً على شهادة معترف بها من قبل المجلس يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تتجاوز الف دينار .

مادة 40
لمجلس النقابة ان يمنع غير العراقيين من مزاولة المهنة لحسابهم الخاص او في الشركات وذلك وفقاً لقواعد يصدرها المجلس بعد موافقة الوزير .

مادة 41
لا يجوز اصدار اجازات بناء جديدة من قبل الجهات المختصة الا اذا كان طلبها وخارطات البناء موقعة من قبل مهندس . ويجوز للجهات المختصة بإصدار الاجازات أن تستثنى دور السكن والابنية البسيطة بشروط معينة وفي مناطق معينة من شرط هذه المادة بتعليمات تصدرها وتخبر النقابة بذلك .

مادة 42
أ – على المجلس ان يضع نموذج عقد يلتزم به المهندس في كافة العقود التي يعقدها مع رب العمل وعلى المهندس ان يأخذ موافقة النقيب على محتويات العقد قبل التوقيع عليه وفي حالة مخالفته يكون عرضة للعقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون .
ب – على النقيب ان يبت في الموضوع خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيل الطلب في النقابة والا فيعتبر العقد مؤيداً .

مادة 43
للمجلس أن يقرر مساعدات مالية منحا أو قروضاً لمهندس عاجز مالياً وفق تعليمات يصدرها وذلك في الاحوال التالية : –
أ – اذا أصيب بمرض يستلزم معالجة خاصة بتقرير من لجنة طبية رسمية .
ب – اذا تعرض لحادث عطله موقتاً عن مزاولة الهندسة .
ج – اذا حلت به كارثة طبيعية سببت له أضراراً مالية لا قبل له بتحملها .

مادة 44 (موقتة)
يستمر النقيب ونائبه ومجلس النقابة ولجنة الضبط ولجان الشعب والفروع الحالية عند صدور هذا القانون بعملهم لاكمال سنتين اعتباراً من تاريخ انتخابهم .

مادة 5 والاربعون :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 7 والاربعون :
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1386 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر شباط لسنة 1967 .
المجلس الجمهورية للنيابة
رجب عبد المجيد ناجي طالب
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رئيس الوزراء ووكيل وزير النفط
ووكيل وزير الخارجية
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
رجب عبد المجيد ناجي طالب
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رئيس الوزراء ووكيل وزير النفط
ووكيل وزير الخارجية
مصلح النقشبندي شاكر محمود شكري عبد الرحمن القيسي
وزير العدل وزير الدفاع وزير التربية
فريد فتيان دريد نعمة الله الدملوجي فؤاد حسن غالي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
احمد مهدي الدجيلي اسماعيل مصطفى خالد الشاوي
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات وزير الصناعة
ووكيل وزير الزراعة ووكيل وزير المالية
محمد يعقوب السعيدي غربي الحاج احم داود سرسم
وزير التخطيط وزير الوحدة وزير البلديات والاشغال
ووكيل وزير الاقتصاد
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1393 في 29/3/1967) .

الاسباب الموجبة
نظراً للتطور السريع المرافق للنهضة الصناعية والزراعية والعمرانية وما لذلك من أثر على الاجهزة الفنية التي هي دعامة هذه النهضة والمسؤوليات الجسيمة الملقاة عليها وما يتبع ذلك من تبعات على نقابة المهندسين الهادفة لتنسيق الجهود والتخطيط في المجالات الهندسية وتنظيم اسس ممارسة مهنة الهندسة الامر الذي فرض على المشرع تلمس النواقص في القانون السابق والتقدم بالتشريع الجديد لمجابهة هذا التطور ومن أبرز النواحي التي عالجها القانون الحالي ما يلي : –
1- تعريف المهندس : اذ سبق أن اثيرت مشاكل كثيرة بسبب عدم وجود تعريف كامل له وللدراسة التي تؤهل صاحبها لهذه التسمية . اذ تعددت مصادر التحصيل بمستويات مختلفة الامر الذي يحتم على النقابة وهي المرجع المهني الرئيسي لتتولى مسؤولية تقدير قيمة الشهادة ونوعية الدراسة التي حصل عليها طالب الانتماء .
2- التدرج المهني : حيث وجدت النقابة نفسها ملزمة بتصنيف المهندسين على مراتب اساسها الخدمات والانجازات المهنية الامر الذي يتوقع منه تطور في الكفاءات الفنية بالنظر لوجود الحافظ لذلك للانتقال من مرتبة لمرتبة أخرى وهو مما يسهل الامر للجهات ذات العلاقة في اختيار مستوى المهندس وفقاً لمتطلبات العمل .
3- تنسيق الخدمات الهندسية والاشراف عليها من قبل النقابة بشكل يضمن الصالح العام . وللأسباب المدرجة أعلاه شرع هذا القانون .