قانون تصديق اتفاق بين الجمهورية العراقية والجمهورية التركية بخصوص التعاون في مجالات السياحة

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق بين الجمهورية العراقية والجمهورية التركية بخصوص التعاون في مجالات السياحة مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق بين الجمهورية العراقية والجمهورية التركية بخصوص التعاون في مجالات السياحة
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-02-22 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والارشاد وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق التعاون في مجالات السياحة بين الجمهورية العراقية والجمهورية التركية الموقع عليه في أنقرة بتاريخ 6 – 7 – 1966 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1386 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر شباط لسنة 1967 .
الفريق
المجلس الجمهوري للنيابة
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1390 في 19 – 3 – 1967) .

الاسباب الموجبة
رغبة في تنمية العلاقات السياحية بين الجمهورية العراقية والجمهورية التركية وسعياً لتحسين ظروف السياحة بينهما بتخفيف شكليات السفر والتعاون في مجال المواصلات والنقل والدعاية السياحية الجماعية وتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بذلك تطبيقاً لنص البروتوكول الملحق رقم (3) والفصل الرابع من البروتوكول الملحق رقم (5) من المعاهدة الموقعة بين العراق وتركيا بتاريخ 29 – 3 – 1946، وتأييداً لروحية توصيات مؤتمر الامم المتحدة بخصوص السياحة والسفر المنعقد في روما بتاريخ 21 آب 1963، فقد شرع هذا القانون .

اتفاق بين الجمهورية العراقية والجمهورية التركية
بخصوص التعاون في مجالات السياحة
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية ايماناً منهما بأن مصلحة الطرفين المتبادلة تستوجب ايجاد تعاون وثيق ودائم في مجالات التبادل السياحي فقد قررتا أن تجعلا التعاون المذكور مثمراً ما استطاعتا الى ذلك سبيلاً وتطبيقاً لنص البروتوكول الملحق رقم (3) والفصل الرابع من البروتوكول الملحق رقم (5) من المعاهدة الموقعة بين العراق وتركيا بتاريخ 29 – 3 – 1946 وتأييداً لروحية توصيات مؤتمر الامم المتحدة بخصوص السياحة والسفر المنعقد في روما من 21 آب الى 5 أيلول 1963 .
قد اتفقتا على ما يلي : –
مادة 1 ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية تهدفان الى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لغرض تحسين ظروف السياحة والزيادة من التبادل السياحي بين البلدين وكذلك زيارات سواح البلدان الاخرى . ولهذا الغرض فإن الحكومتين تعيران أهمية خاصة للتخفيف من شكليات السفر والى التعاون في مجال المواصلات والنقل والدعاية السياحية الجماعية بالاضافة الى توحيد الانظمة المتعلقة بالسياحة وبالمؤسسات والمنشآت السياحية وكذلك تبادل المعلومات بخصوص الخبرات المكتسبة في علم السياحة .
مادة 2 تؤلف لجنة مختلطة (تسمى أدناه اللجنة) يعهد اليها دراسة وتطبيق الاجراءات التي من شأنها أن تساهم بالوصول الى الاهداف الموضوعة والمتوخاة .
مادة 3 تتألف اللجنة المختلطة من وفدين وطنيين مكون كل منهما من عدد من الممثلين تعينهم حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية .
مادة 4 تجتمع اللجنة اعتيادياً مرة كل سنة ويمكن بالاتفاق بين رئيسي الوفدين الوطنيين عقد اجتماعات فوق العادة كلما دعت الحاجة الى ذلك .
وتكون اجتماعات اللجنة في كل من البلدين بالتناوب في تاريخ يعين باتفاق رئيسي الوفدين الوطنيين وتكون الرئاسة في الاجتماع لرئيس وفد البلد المضيف .
يأخذ وفد البلد الذي ينعقد فيه الاجتماع على عاتقه مسؤولية تنظيم الاجتماع .
مادة 5 تكون الانكليزية لغة عمل اللجنة .
مادة 6 تقوم اللجنة بوضع منهاج أعمالها وتعيين اسبقية المواضيع واجبة المعالجة والحل بالاستناد الى ملحق هذا الاتفاق كما يمكن اضافة أي موضوع يعتبر ذات أهمية خاصة ويوضع جدول أعمال كل اجتماع باتفاق الرئيسين قبل مدة لا تقل عن الشهر من عقد الاجتماع .

المحتوى2
مادة 7 تترجم المقررات والمقترحات والتوصيات التي تتخذها اللجنة الى اللغتين العربية والتركية لاستعمال الجهات العراقية والتركية ذات العلاقة وتكون خاضعة لتصديق من الحكومتين وتوضع موضع التنفيذ حال التصديق عليها .
مادة 8 يعلم رئيساً الوفدين الوطنيين كل واحد منهما الآخر بكافة الاجراءات المتخذة لتنفيذ المقررات والمقترحات والتوصيات التي تتخذها اللجنة والمصادق عليها من قبل الحكومتين .
مادة 9 يقبل انضمام دول أخرى الى اللجنة اذا رغبت – هذه الدول – في ذلك وكان لها نفس المصالح الوطنية والاقليمية بشرط موافقة الحكومتين المتعاقدتين .
مادة 10 يعتبر هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ دخوله حيز التنفيذ وباستثناء الغائه من قبل احدى الحكومتين بإشعار أمده ستة أشهر فإن الاتفاق الحالي يتجدد تلقائياً كل خمس سنوات .
مادة 11 يصدق هذا الاتفاق وفقاً للقواعد التشريعية المرعية في كلا البلدين ويصبح نافذاً بتاريخ تبادل المذكرات المؤيدة لتلك المصادقة من قبل الحكومتين .
كتب في أنقرة بتاريخ 6 تموز 1966 بنسختين أصليتين باللغات العربية والتركية والانكليزية وتعتبر النصوص الثلاثة متساوية وفي حالة الاختلاف يصار الى النص الانكليزي .
عن حكومة الجمهورية التركية عن حكومة الجمهورية العراقية
جهاد بليجه خان الدكتور محمود حسن جمعة
وزير الدولة وزير الاصلاح الزراعي

ملحق لاتفاق 6 تموز 1966 بين حكومة
الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية الخاص
بالتعاون في المجال السياحي
المشاكل التي يقتضي عرضها على اللجنة المختلطة :
أولاً : الاجراءات المقتضية على الحدود
أ‌- الوثائق الشخصية .
ب‌- الكمارك .
ج – النقود .
د – المعلومات الاحصائية .
التسهيلات التي تمنح الى مواطني الدولتين ذات العلاقة ضمن اطار تشريعاتها النافذة .
ثانياً – المواصلات والنقل
التعاون من أجل استخدام طرق المواصلات وبضمنها تحسين الوسائل الموجودة وانشاء خطوط وطرق جديدة للنقل والمواصلات .
أ‌- الجو .
ب‌- البحر .
ج – البر .
1 – استخدام طرق المواصلات الدولية .
2 – شروط نقل الاشخاص بالسيارات (ضريبة النقل) .
3 – البطاقة الخضراء .
– بوليصة تأمين السيارات –
4 – القطارات .
ثالثاً – البحث (التحري ) والدعاية
التعاون من أجل البحث المشترك حول الدول التي تعتبر مصدراً للسواح .
1- أ – العلاقات العامة .
ب – الوكالات والمؤسسات السياحية .
ج – الجمعيات السياحية .
د – الصحافة .
ه – شركات النقل .
2 – أ – الدعاية .
ب – النشاطات المشتركة – المطبوعات المعارض والاعلان .
رابعاً : القواعد السياحية
أ‌- الفنادق وتحديد حد أدنى لمستواها .
ب‌- المخيمات وتحديد حد أدنى لمستواها .
ج – وكالات السفر .
خامساً : التعاون في المنظمات الدولية العاملة في حقل السياحة والنقل .
ملاحظة : يتم عقد الاجتماع الاول للجنة المختلطة خلال ثلاثة أشهر بعد تاريخ تبادل المذكرات المذكورة في مادة 11 من هذه الاتفاقية .