قانون التعديل الحادي عشر لقانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم 40 لسنة 1943

      التعليقات على قانون التعديل الحادي عشر لقانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم 40 لسنة 1943 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الحادي عشر لقانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم 40 لسنة 1943
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-02-14 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
1 – تضاف عبارة (أو عميد كلية الشرطة) الى آخر الفقرة (ب) من مادة 1 من قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم (40) لسنة 1943 (المعدل) .
ب – تضاف عبارة (وكلية الشرطة) بعد عبارة (مديرية الجنسية العامة) الواردة في الفقرتين (ل) و(م) من مادة 1 من هذا القانون .

مادة 2
تحذف الفقرة (ج) من مادة 3 من القانون ويحل محلها ما يلي : –
ج – التخرج في كلية الشرطة ما عدا الوظائف الفنية .

مادة 3
تحذف الفقرة (د) من مادة 6 من القانون ويحل محلها ما يلي : –
د – يشترط بالاضافة الى ما تقدم لغرض ترفيع المفوض الى وظيفة معاون مدير شرطة أن ينجح في الدورة الخاصة لضباط الشرطة في كلية الشرطة ويستثنى من ذلك المفوضون الفنيون بشرط ان ينجحوا بدورة فنية خاصة .

مادة 4
تضاف عبارة (ومديرية الجنسية العامة وكلية الشرطة) بعد عبارة (مديرية الامن العامة) الواردة في الفقرة (ز) من المادة (37) من القانون .

مادة 5
تحذف جملة (وآمر كلية الشرطة) الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون وتضاف جملة (أو عميد كلية الشرطة) بعد عبارة (مدير الجنسية العام) الواردة في الجدول المذكور .

مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 7
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ذي القعدة لسنة 1386 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر شباط لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1387 في 14 – 3 – 1967) .

الاسباب الموجبة
اشترط قانون التعديل الثامن لقانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم (40) لسنة 1943 في ترفيع مفوض الشرطة الى معاون أن ينجح في الدورة الخاصة التي تعد في مدارس الشرطة كما اشترط في ترفيع مفوض الامن الى معاون أمن ان ينجح في دورة خاصة تعد في مديرية الامن العامة .
وحيث وجد ان دورات ضباط الشرطة ما زالت هي المصدر الوحيد في اعداد ضباط ومفوضي الشرطة لجميع دوائر الشرطة والامن والجنسية وكلية الشرطة لذلك فقد اقتضى الغاء الدورة الخاصة التي تعد في مديرية الامن العامة والاكتفاء بدورات ضباط الشرطة بهذا الشأن كما ان ارتباط كلية الشرطة بهذا الشأن كما ان ارتباط كلية الشرطة بوزارة الداخلية بدلاً من مديرية الشرطة العامة تنفيذاً لأحكام نظام كلية الشرطة رقم (25) لسنة 1966 استلزم ادخال بعض الاحكام في القانون المذكور .
لذا شرع هذا القانون .