قانون التعديل الثاني لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-02-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تحذف مادة 5 من قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم (7) لسنة 1961 المعدل ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 5 1 – تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقاً لأحكام هذا القانون .
2 – يتألف المجلس على النحو التالي : –
الرئيس – المدير العام
الاعضاء – ممثل عن وزارة الدفاع – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع .
ممثل عن وزارة المالية – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .
ممثل عن وزارة الاتصالات – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات .
ثلاثة خبراء بأمور الطيران المدني والنقل الجوي – ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات على أن يكون أحدهم من الموظفين والاثنان الاخران من غير الموظفين .
3 – يعين الوزير من بين أعضاء المجلس الاصليين نائباً للرئيس يقوم مقام الرئيس عند غيابه .
4 – يعين من الوزارات الممثلة في المجلس وبنفس الطريقة المتبعة في تعيين الاعضاء الاصليين عضو احتياط لكل عضو أصيل من الموظفين من أعضاء المجلس ليحل محله في غيابه ويكون له جميع حقوق وواجبات العضو الاصيل عند قيامه بالعمل .
5 – للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة من معلوماته أو خبرته من الموظفين وغيرهم ولا يكون له حق التصويت .
6 – يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته للاجتماع من قبل الرئيس كلما اقتضت الحاجة الى ذلك .
7 – يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أكثر من نصف أعضائه بما فيهم الرئيس أو نائبه وتتخذ القرارات بالأكثرية بالنسبة الى جميع أعضاء المجلس .
8 – يمنح كل من رئيس وأعضاء المجلس مخصصات مقدارها (150) ديناراً سنوياً ويعين مجلس الادارة طريقة دفعها .
9 – يعين المجلس سكرتيراً يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1386 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر شباط لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1386 في 12 – 3 – 1967) .

الاسباب الموجبة
لقانون التعديل الثاني لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم (7) لسنة 1961
بالنظر لتوسع أعمال مصلحة الخطوط الجوية العراقية توسعاً ملحوظاً في الاونة الأخيرة لا سيما بعد تسلمها طائراتها النفاثة ولغرض تمكين المصلحة من وضع برامجها الحالية والمستقبلة على أحسن وجه وتسيير خطوطها بما يحقق لها الربح والفائدة الى أقصى حد ممكن فقد بات من الضروري تعيين عضوين من غير الموظفين في مجلس ادارة المصلحة ممن لهم خبرة بأمور الطيران المدني والنقل الجوي وذلك للاستفادة من خبرتهما في هذا المجال بالاضافة الى أعضاء المجلس الآخرين . كما لوحظ وجوب تصحيح الخطأ الحاصل في صياغة الفقرة (4) من مادة 5 من قانون المصلحة رقم (7) لسنة 1961 بالاضافة الى وجوب تعديل الفقرة (8) من المادة المذكورة بالنظر لأن مخصصات أعضاء مجالس الادارة قد اصبحت لا تتجاوز (150) ديناراً سنوياً استناداً الى مادة 1 من قانون مخصصات مجالس ادارة المؤسسات والدوائر شبه الرسمية رقم (57) لسنة 1963 .
ولهذه الاسباب شرع هذا القانون .