عنوان التشريع: قانون التنزيلات رقم (24) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-02-15 00:00:00
باسم الشعب
رئاسية الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1
1 – يؤلف من وزير المالية (ديوان التنزيلات) من موظفي وزارة المالية قوامه رئيس وعضوان على ان لا تقل درجتهم عن الدرجة الثالثة من درجات قانون الخدمة المدنية .
2 – ينظر الديوان في القضايا المحالة اليه من وزارة المالية وتتخذ قراراته باتفاق الاراء وتصبح قراراته قطعية بعد اقترانها بمصادقة الوزير .
3 – للديوان – بناء على طلب من الوزير – أن يعيد النظر في قراراته مرة واحدة اذا قدمت اليه وثائق أو أدلة تستوجب ذلك خلال سنة واحدة من تاريخ صدورها .
(نسبة التنزيلات)
مادة 2
اذا تحققت مبالغ في السجلات عن حصة الحكومة من المحصولات الزراعية والطبيعية غير قابلة للتحصيل لأي سبب كان أو اذا تحققت مبالغ عن ضريبة المواشي أو رسوم الاسماك أو أجور الجسور والمعابر أو بدلات غير قابلة للتحصيل أيضاً ولأي سبب كان وقرر المجلس الاداري في مركز اللواء أو القضاء عدم امكان تحصيلها وأوضح الاسباب الموجبة لذلك وأيده المتصرف فلوزير المالية أن يحيل على الديوان قضايا المبالغ المقترح تنزيلها من التحققات وللديوان أن يرفض التنزيل اذا لم يقتنع بالاسباب وبخلافه فله أن يقرر تنزيل ما لا يزيد على ثلاثمائة دينار لكل قضية منفردة .
مادة 3
اذا تحققت مبالغ عن ضريبتي الدخل والدخل الاضافية غير قابلة للتحصيل بسبب افلاس المكلف أو وفاته أو مغادرته العراق نهائياً أو الى أجل غير معلوم أو اي سبب آخر اذا كان قد مضى على تحققها ثلاث سنوات تقديرية فلوزير المالية – بناء على توصية من مديرية ضريبة الدخل العامة – أن يحيل على الديوان قضايا المبالغ المقترح تنزيلها من التحققات مع الاسباب الموجبة لذلك وللديوان أن يرفض التنزيل اذا لم يقنع بالأسباب وبخلافه فله أن يقرر تنزيل ما لا يزيد على ثلثمائة ديناراً لكل قضية منفردة .
أحكام متفرقة
مادة 4
لوزير المالية أن يطلب ايقاف الاجراءات القانونية المتخذة بجباية المبالغ المتحققة اذا كان أمر تنزيلها معروضاً على السلطات المختصة حتى يصدر القرار بشأنها .
مادة 5
يجري تنزيل المبالغ المتحققة بموجب عقود الالتزامات بقانون خاص .
مادة 6
ليس في هذا القانون ما يخل بأحكام القوانين الخاصة التي تنص على اجراء التنزيل .
مادة 7
يلغى قانون التنزيلات رقم (10) لسنة 1932 وتعديله القانون رقم (31) لسنة 1933 .
مادة 8
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 9
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة لسنة 1386 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر شباط لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1386 في 12 – 3 – 1967) .
الاسباب الموجبة
بالنظر الى ان قانون التنزيلات رقم (10) لسنة 1932 كان قد صدر في وقت كانت فيه العملة المتداولة هي الروبيات من جهة ولأن قيمتها النقدية السائدة في ذلك الوقت تكاد تكون لا تذكر بالنسبة لقيمتها في الوقت الحاضر من جهة أخرى ولأن قضايا تنزيل الاضرار الواردة في مادة 2 من القانون المذكور تعالج وفق أحكام قانون ضريبة الارض الزراعية النافذ حالياً . لذلك فقد شرع هذا القانون .