قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية للجمهورية العراقية رقم 74 لسنة 1959

      التعليقات على قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية للجمهورية العراقية رقم 74 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية للجمهورية العراقية رقم 74 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-07-29 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
آ – تحذف من المادة الثامنة من قانون السلطة التنفيذية للجمهورية العراقية رقم (74) لسنة 1959 العبارة (تختص وزارة الزراعة بأعمال الري والبزل ومكافحة الفيضان واصلاح التربة) ويحل محلها العبارة (تقوم وزارة الزراعة باصلاح التربة) .
ب – تحذف الفقرة الخامسة من المادة نفسها ويغير تسلسل الفقرات التالية لها بمقتضى ذلك .

مادة 2
تضاف الى الفقرة (ب) من المادة الرابعة عشرة من القانون المعدلة بالقانون المرقم 62 لسنة 1963 العبارة الآتية : –
4 – مديرية الري العامة .

مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ربيع الاول لسنة 1383 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تموز لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
عبد الستار عبد اللطيف صالح مهدي عماش
وزير المواصلات وزير الدفاع
ووكيل وزير التجارة
عبد العزيز الوتاري مهدي الدولعي
وزير النفط وزير العدل
محمد جواد العبوسي أحمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
سعدون حمادي رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة ووكيل وزير الصحة
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
ناجي طالب
وزير الصناعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 846 في 22 -8 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
استهدف قانون الاصلاح الزراعي تفتيت الملكيات الكبيرة الى ملكيات صغيرة الى جانب اتخاذ الاجراءات الكفيلة بزيادة مستوى الانتاج الزراعي ورفع مستوى الفلاح المعاشي والاجتماعي . وقد لوحظ ان تحقيق أهداف القانون المذكور يتوقف بالدرجة الاولى على قيام أجهزة الري بتأمين أنظمة للري والبزل وغير ذلك من اعمال الري تنسجم مع خطة الاصلاح الزراعي فأعمال مديرية الري العامة أقرب بطبيعتها الى أعمال الوزارة المسؤولة عن تنفيذ قانون الاصلاح الزراعي .
ولقد وجد ان ليس من المصلحة تجزئه جهاز الري بحيث يكون جزء منه خاصا بالإصلاح الزراعي وجزء يقوم بأعمال الري الاخرى فضلا عن صعوبة التنسيق لأعمال الري ما لم تكن تابعة لتوجيه وإشراف من جهة واحدة وهي وزارة الاصلاح الزراعي .
وتأمينا للغرض المذكور شرع هذا القانون .