قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959

      التعليقات على قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-02-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يضاف ما يلي الى آخر مادة 7 من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 ويعتبر فقرة (17) : –
(17) دخل رئيس الجمهورية الناجم خلال مدة رئاسته .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه اعتباراً من السنة 1962 – 1963 التقديرية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1386 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر شباط لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1385 في 9 – 3 – 1967) .

الاسباب الموجبة
شرع قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 في وقت لم يكن فيه منصب رئيس الجمهورية موجوداً ولذلك لم يرد فيه نص على اعفاء دخل رئيس الجمهورية من ضريبة الدخل باعتباره رئيساً للدولة وحيث أن منصب رئيس الجمهورية أحدث ابان ثورة الرابع عشر من رمضان المباركة وتمشياً مع الاعراف الدستورية المراعاة في الدول المعاصرة اقتضى تعديل القانون المذكور بما يحقق هذا الاعفاء وجعلت أحكامه نافذة اعتباراً من السنة 62/63 التقديرية لأن منصب رئيس الجمهورية أحدث في السنة المذكورة ولذلك فقد شرع هذا القانون .