عنوان التشريع: قانون منح راتب تقاعدي للذين استشهدوا في حوادث يوم 30/حزيران/1966
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-02-15 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يعتبر معدل الراتب عند احتساب الراتب التقاعدي للعسكريين الذين استشهدوا في حوادث يوم 30 حزيران 1966 على أساس رتبتين أعلى من رتبهم .
مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1386 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر شباط لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1384 في 8 – 3 – 1967) .
الاسباب الموجبة
نظراً للاعمال التي أداها شهداء يوم 30 حزيران 1966 ضد الحركة التي قامت ضد الحكم الوطني فقد شرع هذا القانون .