قانون تعديل قانون فصل ضباط الشركة رقم 29 لسنة 1939

      التعليقات على قانون تعديل قانون فصل ضباط الشركة رقم 29 لسنة 1939 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون فصل ضباط الشركة رقم 29 لسنة 1939
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-02-14 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تعتبر مادة 1 من قانون فصل ضباط الشرطة رقم (29) لسنة 1939 فقرة (أ) وتضاف اليها الفقرات التالية : –
2 – لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل بعد مضي ثلاثة أشهر على الاقل من صدوره . وله ان يقرر جواز اعادة المفصول الى الوظيفة اذا اقتنع بوجود اسباب تدعو الى ذلك . ولا يمنع ذلك من اتخاذ الاجراءات وفق أحكام قانون خدمة الشرطة وانضباطها عن الافعال التي استوجبت الفصل .
3 – لا يستحق من اعيد الى الوظيفة الرواتب والمخصصات والاجور للمدة المنقضية خارج الوظيفة .
4 – لا تعتبر المدة المنقضية خارج الوظيفة خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ذي القعدة لسنة 1386 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر شباط لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1380 في 2 – 3 – 1967) .

الاسباب الموجبة
حيث أن المفصول بموجب قانون فصل ضباط الشرطة رقم (29) لسنة 1939 قد حرم من التظلم من قرار فصله الصادر من مجلس الوزراء الذي يعتبر قطعياً، ولاعطاء مجلس الوزراء صلاحية اعادة النظر في قراراته بهذا الشأن، على غرار ما ورد في القانون رقم 80 لسنة 1966 المعدل لقانون انضباط موظفي الدولة فقد شرع هذا القانون .