عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية الخاصة بانشاء المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بجامعة الدول العربية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-02-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصناعة وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية انشاء المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس المعقودة بين أعضاء جامعة الدول العربية والموقع عليها في القاهرة في 1 – 8 – 1966 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من 1 – 8 – 1966 .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر شوال لسنة 1386 المصادف لليوم التاسع من شهر شباط لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1384 في 8 – 3 – 1967) .
الاسباب الموجبة
تحقيقاً لأهداف وأغراض جامعة الدول العربية ورغبة منها في ارساء كيان اعضائها الصناعي والاقتصادي على أسس متينة من العلم والخبرة وتقديراً لأهمية المواصفات والمقاييس في ضبط جودة الانتاج العربي ورفع مستواه فقد رؤى وضع اتفاقية لانشاء منظمة بالمواصفات والمقاييس ورغبة في وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ في العراق شرع هذا القانون .
المحتوى2
اتفاقية انشاء المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بجامعة الدول العربية
ان حكومات
المملكة الاردنية الهاشمية .
الجمهورية التونسية .
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية .
جمهورية السودان .
الجمهورية العراقية .
المملكة العربية السعودية .
الجمهورية العربية السورية .
الجمهورية العربية المتحدة .
الجمهورية العربية اليمنية .
دولة الكويت .
الجمهورية اللبنانية .
المملكة الليبية .
المملكة المغربية
رغبة منها في ارساء كيانها الصناعي والاقتصادي على أسس متينة من العلم والخبرة، وتقديراً لأهمية المواصفات والمقاييس في ضبط جودة الانتاج العربي ورفع مستواه وفي تيسير التبادل التجاري العربي والدولي بما يحقق الرخاء لاقتصادياتها جميعاً وادراكاً لضرورة تنسيق وتوحيد جهودها المشتركة لبلوغ هذه الغايات، وتحقيقاً لأهداف وأغراض ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي .
قد اتفقت على الاحكام الآتية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي في دور انعقاده العادي الحادي عشر بتاريخ 12/12/1965 م ودعا الدول الاعضاء الى الارتباط بها .
الباب الاول
أهدافها – أعضاؤها – تشكيلاتها
المادة ا – تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية منظمة يطلق عليها اسم المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس ويكون مركز جامعة الدول العربية مقراً لها ويعبر عنها في هذه الاتفاقية بالمنظمة .
المادة 2 – أعضاء المنظمة العاملون هم الدول والبلاد العربية الموقعة على هذه الاتفاقية (ويشترط في العضو العامل أن يكون له جهاز مختص بالمواصفات والمقاييس) ويجوز للدول والبلاد العربية الاخرى ان تشترك في المنظمة كأعضاء مراسلين أو مراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت .
المادة 3 – تهدف المنظمة الى :
1- الحث على انشاء مؤسسات أو أجهزة خاصة للمقاييس والمواصفات في الدول العربية .
2- العمل على توحيد المصطلحات الفنية وطرق الفحص والتحليل والقياس بين الدول العربية .
3- تنسيق وتوحيد المواصفات بين الدول العربية كلما كان ذلك ممكناً .
وذلك في سبيل رفع مستوى الانتاج العربي وتيسير التبادل التجاري والتعاون في الميادين الاقتصادية والصناعية والزراعية والعلمية والثقافية .
المادة 4 – للمنظمة أن تستعين على تحقيق أغراضها بكافة الوسائل وعلى الخصوص :
1- تكوين مركز للوثائق والمعلومات لنشر وتبادل كافة المعلومات والبيانات والدراسات المتعلقة بالمواصفات وأنظمة المقاييس وطرق الاختبار والفحص المستخدمة في الدول العربية وبالقوانين واللوائح الصادرة في شأنها وبالادارات والاجهزة والفنيين والمعامل والمختبرات القائمة وبجميع ما يتعلق بمجالات المواصفات والمقاييس .
2- تنمية العلاقات وتشجيع التعاون بين الادارات والاجهزة والاقسام والهيئات المعنية بشؤون المواصفات والمقاييس في الدول والبلاد الاعضاء . والاستفادة من الامكانيات المعملية المتوفرة في المختبرات العربية القائمة وتقديم التوصيات لتنظيم اختبار المواد ومعايرة الاجهزة تحقيقاً لمطابقة المواصفات الموضوعة ومعاونة الهيئات والادارات القومية على استكمال امكانياتها والعمل على تزويدها بما قد يلزمها من فنيين أو معدات .
3- تنسيق واجراء البحوث والدراسات الخاصة بالمواصفات والمقاييس واقتراح النظم الكفيلة بضبط جودة الانتاج العربي ودقته والنهوض بمستواه وضمان سلامته .
4- تنسيق وتوحيد وحدات القياس والتصنيف والمصطلحات والتعاريف والرموز الفنية وأسس الرسم وكذلك طرق التحليل والفحص والاختبار ونظم المطابقة للمواصفات .
5- اصدار ونشر توصيات أو مواصفات قياسية عربية موحدة لتحديد الخواص ومستويات الجودة للخامات والمواد والمنتجات والسلع والاجهزة والمعدات وأنظمة التنفيذ الفنية وكذلك لتنسيق وتوحيد المقاييس وأنظمة القياس المطبقة في الدول والبلاد العربية .
6- العمل على اعداد وتدريب ورفع كفاية المستويات المختلفة من الاخصائيين والفنيين وتأهيلهم للأعمال المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والرقابة على الانتاج وضبط دقته وجودته تمهيداً لانشاء مركز عربي مشترك للتدريب والتأهيل في مجالات المواصفات والمقاييس .
7- اصدار واعتماد وتسجيل العلامات والبيانات والرموز التي تدل على مطابقة المواد والخامات والسلع والمنتجات والاجهزة والمعدات للتوصيات والمواصفات القياسية العربية ووضع الانظمة المتعلقة بشروط استعمال شارات المطابقة المنوه عنها .
8- عقد حلقات البحث والدراسة وكذلك المؤتمرات المحلية والاقليمية .
9- تنسيق المواصفات والمقاييس العربيات مع توصيات المنظمة الدولية للمقاييس والمواصفات وغيرها من المنظمات العالمية والتعاون مع المنظمات والهيئات الوطنية والاقليمية والدولية المماثلة .
المادة 5 – تتكون المنظمة من :
1- اللجنة العامة للمنظمة .
2- المكتب التنفيذي للمنظمة .
3- اللجان الفنية والفرعية .
4- الامانة العامة للمنظمة .
المحتوى3
الباب الثاني
اللجنة العامة للمنظمة
المادة 6 – اللجنة العامة هي السلطة العليا للمنظمة وتهيمن على شؤونها وتصريف أمورها وتختص باعتماد السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة وتخطيط برامجها ومتابعة نشاطها والاشراف على أعمالها الفنية والادارية والمالية . وتقدم تقريراً سنوياً عن نشاطها الى المجلس الاقتصادي العربي . ولها ان تتخذ ما تراه لازماً من قرارات واجراءات لتحقيق أغراض المنظمة وحماية أهدافها في حدود هذه الاتفاقية ولها على الأخص :
1- اعتماد التوصيات والمواصفات القياسية العربية وتعديلها كلما اقتضى الامر .
2- تشكيل اللجان الفنية والفرعية لانجاز أعمال المنظمة وتحديد اختصاصات كل لجنة واختيار الدولة التي يعهد اليها القيام بأعمال امانتها الفنية .
3- متابعة نشاط اللجنة واعتماد قراراتها .
4- وضع الانظمة واللوائح الداخلية لسير العمل للاجهزة العامة في المنظمة المنصوص عليها في مادة 5 بما في ذلك الانظمة الخاصة بشؤون الموظفين .
5- اعتماد الموازنة السنوية للمنظمة والتصديق على الحساب الختامي .
6- دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالمنظمة ومركزها العالمي .
7- اختيار ممثلي المنظمة في المؤتمرات والاجتماعات العلمية والفنية المحلية والاقليمية والدولية .
المادة 7 – تتكون اللجنة العامة من ممثلين عن حكومات الدول الاعضاء يكون من بينهم واحد على الاقل من المسؤولين عن الجهاز المختص بالمواصفات والمقاييس لدى كل دولة . ويكون لكل دولة صوت واحد .
المادة 8 – تجتمع اللجنة العامة في شهر مارس (آذار) من كل عام ويجوز لها ان تجتمع في أدوار غير عادية اذا طلب ذلك نصف الاعضاء العاملين .
المادة 9 – تكون اجتماعات اللجنة العامة للمنظمة قانونية بحضور أغلبية الاعضاء العاملين على الاقل . وتعتبر القرارات ملزمة في حدود هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي أصوات الاعضاء العاملين الحاضرين باستثناء القرارات المتعلقة باعتماد مواصفات قياسية عربية موحدة، فيقتضي لها اجماع أعضاء المنظمة العاملين الحاضرين .
المادة 10 – تسند رئاسة اللجنة العامة عند افتتاح كل دورة اعتيادية بالتناوب على أساس الترتيب الهجائي لاسماء الاعضاء العاملين من الدول والبلاد العربية .
وتختار اللجنة نائباً للرئيس ومقرراً من بين الاعضاء العاملين ويشترط أن يكون كل منهما من غير جنسية الرئيس .
الباب الثالث
المكتب التنفيذي للمنظمة
المادة 11 – يتكون المكتب التنفيذي للمنظمة من الرئيس ونائبه والمقرر والامين العام للمنظمة وتحدد اللجنة العامة اختصاصات المكتب التنفيذي .
الباب الرابع
اللجان الفنية والفرعية
المادة 12 – تختص اللجان الفنية التي تشكلها اللجنة العامة باعداد ما تعهد به اليها من مشروعات توصيات ومواصفات قياسية وللجان الفنية ان تشكل لجاناً فرعية لمعاونتها في اداء مهمتها .
الباب الخامس
الامانة العامة
المادة 13 – تتكون الامانة العامة للمنظمة من الامين العام ومن يعاونه من الموظفين الفنيين والاداريين .
الباب السادس
موازنة المنظمة
المادة 14 – يكون للمنظمة موازنة مستقلة لمواجهة نفقاتها يعد الامين العام مشروعها ويعرضها على اللجنة العامة للمنظمة للموافقة عليها قبل بدء السنة المالية التي يحددها النظام الداخلي .
المادة 15 – تتكون موازنة المنظمة من الموارد الآتية :
1- اشتراكات الدول والبلاد الاعضاء وفقاً لما تحدده اللجنة العامة للمنظمة في ضوء مساهمة كل من هذه الدول في موازنة الامانة العامة لجامعة الدول العربية .
2- الرسوم التي تحصلها المنظمة نتيجة لمباشرة نشاطها .
3- المعونات والتبرعات التي تقدمها الحكومات والهيئات والافراد توافق اللجنة العامة للمنظمة على قبولها .
الباب السابع
الاحكام العامة
المادة 16 – يصدق على هذه الاتفاقية من الدول والبلاد العربية الموقعة عليها طبقاً لنظمها الدستورية في اقرب وقت ممكن، وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه للدول والبلاد المتعاقدة الاخرى .
المادة 17 – تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر من ايداع وثائق تصديق خمس من الاعضاء العاملين على هذه الاتفاقية .
المادة 18 – يجوز لدول الجامعة العربية والبلاد العربية الاخرى غير الموقعة على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها باعلان يرسل منها الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها الى الدول الاخرى المرتبطة بها .
المادة 19 – يجوز لأي عضو مرتبط بهذه الاتفاقية ان ينسحب منها بعد مضي سنة من تاريخ اعلان انسحابه بموجب كتاب يرسله الى الامين العام للمنظمة، وعلى الامين العام ان يبلغ ذلك الى الاعضاء خلال شهر من تاريخ تسلمه اعلان الانسحاب .
المادة 20 – يجوز للجنة العامة أن توصي بتعديل أحكام هذه الاتفاقية – عدا ما نصت عليه مادة 9 – أو بحل المنظمة اذا وافق على ذلك ثلثا الاعضاء العاملين الحاضرين على الاقل . ويتم التعديل بتصديق ثلثي الدول أو البلاد الموقعة على هذه الاتفاقية . أما الحل فلا يتم الا بتصديق جميع الدول والبلاد الموقعة على هذه الاتفاقية . وفي حالة الحل تؤول أموال المنظمة الى جامعة الدول العربية .
واثباتاً لما تقدم، وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد، هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم .
عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة في يوم 1/8/1966 من أصل واحد يحفظ بالأمانة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة للأصل لكل من الدول العربية الموقعة أو المرتبطة بها .
عن حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية .
الجمهورية التونسية .
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية .
جمهورية السودان .
الجمهورية العراقية .
المملكة العربية السعودية .
الجمهورية العربية السورية .
الجمهورية العربية المتحدة .
الجمهورية العربية اليمنية .
دولة الكويت .
الجمهورية اللبنانية .
المملكة الليبية .
المملكة المغربية