عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الدفاع الوطني رقم 40 لسنة 1938
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-02-15 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يكون نص مادة 5 من قانون الدفاع الوطني رقم (40) لسنة 1938 فقرة (ا) وتضاف الفقرة التالية وتكون الفقرة (ب) لها .
ب – لوزير الدفاع تأجيل بعض المكلفين أو المجندين الذين تقتضي مصلحة أمن الدولة تأجيلهم من الخدمة العسكرية .
مادة 2
تضاف العبارة التالية الى المادة (20) من القانون وتكون فقردة (د) لها .
د – لوزير الدفاع سوق الابن الاكبر في حالة وجود عدة أبناء في عائلة واحدة من المواليد التي سيقت للخدمة ولم يسبق لهم الخدمة في الجيش وتأجيل سوق الباقين بالتسلسل عند اكمال الابن الاسبق الخدمة العسكرية .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة لسنة 1386 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر شباط لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1384 في 8 – 3 – 1967) .
الاسباب الموجبة
بناء على اقتضاء المصلحة العامة وضع هذا القانون .