قانون التعديل الثالث لقانون اليانصيبات والاكتتابات رقم 2 لسنة 1962

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون اليانصيبات والاكتتابات رقم 2 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون اليانصيبات والاكتتابات رقم 2 لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-02-15 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء : صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى الفقرة (ب) من مادة 2 من قانون اليانصيبات والاكتتابات رقم (2) لسنة 1962 المعدل ويحل محلها ما يلي : –
ب – للسلطة المختصة أن تأذن باجراء يانصيب دوري يتخذ للتسلية بشكل البنكو والدنبلة في النوادي والجمعيات والنقابات وغيرها من الاشخاص المعنوية ذات المراكز الدائمة التي تتضمن مرافق تماثل النوادي، وذلك طوال مدة تعين في نص الاذن .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة لسنة 1386 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر شباط لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1384 في 8 – 3 – 1967) .

الاسباب الموجبة
يخول قانون اليانصيبات والاكتتابات السلطة المختصة في أن تأذن باجراء اليانصيب المتخذ للتسلية كالبنكو والدونبلة في النوادي، وحيث أن هناك اشخاصاً معنوية أخرى مشابهة للنوادي من حيث كونها ذات مراكز ثابتة وتعمل على خدمة منتسبيها وتقوية روابط الالفة بينهم وتوفير وسائل اللهو البريء لهم ولضرورة النص على ما يؤمن جواز منحها الاذن باجراء اليانصيب للتسلية فقد شرع هذا القانون .