عنوان التشريع: قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم (17) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-02-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يقصد بالعقار .
1 – فيما يتعلق بالبيع والايجار : –
1 – الابنية والعرصات العائدة للحكومة والكائنة داخل حدود البلديات .
2 – الابنية العائدة للحكومة والاراضي المشيدة عليها هذه الابنية الكائنة خارج حدود البلديات .
3 – الاراضي الخالية العائدة للحكومة الواقعة خارج حدود البلديات والتي تؤجر أو تباع لغير الاغراض الزراعية .
4 – الشواطئ والجزر والمراعي ومنابت عرق السوس العائدة للحكومة والتي تؤجر للأغراض الزراعية أو الرعي أو استخراج عرق السوس على أن يتم ايجارها بالمزايدة العلنية وتعين طريقة اجراء المزايدة وحقوق وواجبات كل من المستأجر والسلطة المالية بنظام . (أما شواطئ الاهوار وطلاعاتها فتؤجر بالطريقة التي تعينها الهيئة العليا للاصلاح الزراعي) .
ب – فيما يتعلق بالبيع فقط :
البساتين العائدة للحكومة عدا التي تحت ادارة الهيئة العليا للاصلاح الزراعي .
مادة 2
لوزير المالية أو من يخوله بيع وايجار عقارات الحكومة عند تحقق المصلحة العامة وفق هذا القانون .
مادة 3
تعفى عقارات الحكومة من رسوم التسجيل في الطابو .
مادة 4
يجري بيع وايجار عقارات الحكومة بطريقة المزايدة العلنية في كافة الاحوال مع مراعاة أحكام مادة 6 .
مادة 5
أ – لا يجوز للأشخاص المبينين أدناه أن يشتروا أو يستأجروا عقارات الحكومة بطريقة المزايدة العلنية .
1- الوزراء .
2- موظفو الادارة والمال في اللواء الذي يقع العقار ضمن حدوده .
3- أقارب ومنسوبو نصفي (1) و(2) الآتون : –
أ- الاب والام والزوجة والابن والبنت والاخ والاخت وابن الاخ وبنت الاخ وابن الاخت وبنت الاخت ووالد الزوجة وأخوه واخته ووالدة الزوجة وأخوها وأختها والصهر وزوجة الاخ والعم والعمة والخال والخالة .
ب- الوكيل والاجير الخاص والمستخدم (بفتح الدال) عند أحد افراد صنفي (1) و(2) .
4- المدينون للحكومة في وقت المزايدة .
ب – على الاجانب الذين يرغبون في شراء عقارات الحكومة بطريقة المزايدة العلنية أن يحصلوا على الاجازة الواجب استحصالها بمقتضى القوانين والانظمة المرعية .
مادة 6
أ – يجور بيع عقارات الحكومة بدون مزايدة علنية الى :
1- البلديات ببدل مناسب بقدرة مجلس الادارة ويوافق عليه وزير المالية .
2- الاشخاص الذين يحق لهم أن يمتلكوا العقار ببدل المثل بموجب أحكام القوانين المرعية .
3- موظفي الحكومة ومستخدميها والمتقاعدين منهم والمفصولين والى العراقيين من منتسبي الجمعيات التعاونية لبناء المساكن ومن يحال على التقاعد أو يفصل من الخدمة من منتسبيها لغرض انشاء دور سكن عليها ببدل مناسب وفق الاسس التي يعينها وزير المالية بتعليمات يصدرها وفق مادة 2 عشرة من هذا القانون . ويشترط في البيع بموجب هذه الفقرة : –
أولاً : عدم تملك الطالب ارضاً مسجلة باسمه ملكا صرفا تصلح للبناء والسكن أو دارا مسجلة باسمه ملكا صرفا . ويقدم الطالب تصريحاً بذلك واذا تبين ان المعلومات التحريرية التي أعطاها غير صحيحة فيعتبر كاذباً باقراره وتبطل جميع المعاملات الجارية، ويستثنى من ذلك منتسبو جمعية بناء المساكن التعاونية المحدودة للعسكريين والموظفين المدنيين لمنتسبي الجيش العراقي .
ثانياً : عدم جواز بيع أو رهن أو افراز أو تقسيم العرصات المبيعة أو اجراء اية تصرفات أخرى ترتب حقوقاً عينية أو تؤدي الى خروج التصرف فيها ممن بيعت له الا بموافقة وزير المالية .
ثالثاً : ولوزير المالية أن يشترط على المشتري تشييد دار سكنى عليها خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه في دائرة الطابو وبكلفة يعينها في كل حالة وله الحق في استردادها منه عن طريق المحاكم في حالة عدم تنفيذ ذلك .
4- صاحب الملك الذي تقع فضلات الطرق الحادثة من أراضي أميرية صرفة وفضلات العرصات الاميرية الصرفة ذات المساحات الصغيرة التي تقل عن الحدود المعينة في نظام الطرق والابنية وذلك ببدل المثل .
ب – يجوز ايجار عقارات الحكومة بدون مزايدة علنية الى الجهات التالية وتحدد التعليمات التي تصدر بموجب مادة 2 عشرة من هذا القانون كيفية تعيين بدل ايجارها .
1 – موظفي الحكومة عند اشغالهم الدور الحكومية المعدة لسكناهم .
2 – العمال والفقراء عند ايجار المباني التي تشيد لسكناهم .
3 – البلديات والمصالح الحكومية والمؤسسات شبه الرسمية والنقابات والاتحادات والمنظمات والجمعيات لغرض اتخاذ العقار دوائراً ومقرات لاعمالها أو لاغراضها المبينة في قوانين وأنظمة تأسيسها .
4 – مستأجري حوانيت الجيش الواقعة في الثكنات والمستودعات والمدارس والمستشفيات العسكرية وغيرها على أن يتم ذلك من قبل وزارة الدفاع مباشرة حسب التعليمات التي تصدرها بهذا الشأن .
5 – اصحاب الاملاك المجاورة الى الشواطئ الاميرية اذا كان الشاطئ متصلاً بالملك .
المحتوى2
مادة 7
أ – لا يجوز ايجار العقار لمدة تزيد على العشر سنوات ولا يجوز للسلطات المخولة من قبل وزير المالية ايجاره لمدة تزيد على ثلاث سنوات .
ب – تجدد عقود ايجار الاراضي المؤجرة للمشاريع الصناعية كمعامل الطابوق وغيرها من التي تتوافر فيها شروط قانون التنمية الصناعية رقم (164) لسنة 1964 بدون مزايدة علنية على الا يجدد العقد أكثر من ثلاث مرات ولا تزيد مدته على المدة الاصلية لكل مرة .
ج – لوزير المالية بقرار من مجلس الوزراء أن يؤجر العرصات والاراضي الاميرية الخالية بالاجارة الطويلة لمدة لا تتجاوز التسعين سنة الى الجمعيات الخيرية لاستعمالها لمقاصدها الخيرية بالبدل والشروط والمدة التي يتفق عليها في عقد الايجار الذي يعقد بين وزير المالية والجمعية .
مادة 8
يكون المشتري ملزماً بدفع بدل مبيع العقار الى الخزينة (وقبل تسليم المبيع اليه) وخلال عشرة أيام من تاريخ صدور الموافقة على سحب الاحالة باسمه ولوزير المالية أن يوافق بناء على طلب المشترى وتأييد مجلس الادارة على قبول الدفع بأقساط بشرط أن : –
أ- يدفع المشتري نصف بدل المبيع عند الاحالة القطعية .
ب- لا يزيد عدد الاقساط على الخمسة ولا يمتد آخر قسط من تاريخ بيع العقار .
ج – يجوز تسجيل وتسليم العقار الى المشتري بعد دفع القسط الاول على أن توضع اشارة الحجز عليه .
مادة 9
يكون المستأجر ملزماً بدفع بدل الايجار الى الخزينة (وقبل تسليم المأجور اليه) خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الموافقة على سحب الاحالة بعهدته . ولوزير المالية بناء على طلب المستأجر وتأييد مجلس الادارة أن يقسط البدل بشرط أن : –
1- يستوفى ثلث بدل الايجار السنوي حالاً عند اجراء الاحالة .
2- لا يزيد عدد الاقساط على اربعة ولا يمتد أجل أخر قسط من الاقساط الى أكثر من تسعة أشهر من تاريخ الايجار .
3- وفيما يتعلق باستيفاء بدلات الايجار للعقارات المؤجرة لمدد تزيد على السنة الواحدة فللسلطات المخولة ان تقسط بدل الايجار مع مراعاة الفقرة (أ) أعلاه الى اقساط لا يزيد عددها عن ضعف سني الايجار على أن يدفع آخر قسط قبل انتهاء مدة الايجار بستة أشهر على الاقل .
مادة 10
عند وضع العقار بالمزايدة لأجل البيع يجب أخذ تأمينات قدرها (10%) عشرة من المائة من البدل الذي يعرضه طالب الشراء وعند سحب الاحالة القطعية تعاد التأمينات الى الاشخاص الذين كفوا ايديهم . واذا لم يدفع الشخص الذي رست عليه الاحالة القطعية البدل خلال عشرة ايام من تاريخ الاحالة مع مراعاة ما جاء في مادة 8 يعتبر ناكلاً وفي هذه الحالة اذا رضى طالب الشراء الذي كف يده قبلاً شراء العقار بالبدل الذي عرضه تجري الاحالة القطعية عليه بالبدل المذكور ويضمن المشتري الناكل فرق البدلين ويستوفى من التأمينات ان كانت كافية والا فيستحصل الباقي من أمواله . اما اذا لم يرغب طالب الشراء الذي كف يده قبلاً في شرائه فيوضع العقار بالمزايدة مجدداً واذا لم يبلغ بدل المزايدة البدل الاول يضمن المشتري الناكل الفرق بين البدلين .
مادة 11
عند سحب الاحالة القطعية لايجار العقار يجب أخذ تأمينات قدرها (10%) عشرة من المائة من بدل الايجار من المستأجر واذا لم يدفع بدل الايجار خلال عشرة أيام من تاريخ الاحالة مع مراعاة ما جاء في مادة 9 يعتبر ناكلاً وفي هذه الحالة اذا رضي طالب الايجار الذي كف يده قبلاً بايجار العقار بالبدل الذي عرضه تجري الاحالة القطعية عليه بالبدل المذكور ويضمن المستأجر الناكل فرق البدلين ويستوفى من التأمينات ان كانت كافية والا فيستحصل الباقي من أمواله أما اذا لم يرغب طالب الايجار الذي كف يده قبلاً في ايجاره فيوضع العقار بالمزايدة مجدداً واذا لم يبلغ بدل المزايدة البدل الاول يضمن المستأجر المستنكف الفرق بين البدلين .
مادة 12
لوزير المالية ان يصدر تعليمات بكيفية تنفيذ أحكام هذا القانون على أن تحتوي على النقاط الاساسية التالية : –
1- أن تجرى المزايدة العلنية في مركز القضاء الكائن فيه العقار وتقبل الزيادات في مراكز الالوية وفي مراكز الاقضية الاخرى ويجب اعلام مركز القضاء المختص برقياً .
2- أن يذاع أمر المزايدة اذاعة واسعة باستعمال كافة الوسائل الممكنة وأن تقدم كل التسهيلات للمزايدين .
3- أن تكون مدة مزايدة بيع العقار ثلاثين يوماً يجوز تمديدها مرة واحدة فقط الى عشرة أيام أخرى بقرار من مجلس الادارة ومدة مزايدة ايجار العقار عشرة ايام يجوز تمديدها مرة واحدة فقط الى خمسة أيام اخرى بقرار من مجلس الادارة .
4- تكون الاحالة التي يقررها مجلس الادارة تابعة لمصادقة وزير المالية أو من يخوله .
5- للسلطات المختصة ان تقرر عدم الاحالة اذا لم يصل البدل الحد اللائق .
مادة 13
يلغى قانون بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة رقم (34) لسنة 1936 وتعديلاته وتبقى أحكام الانظمة الصادرة بموجبه والتي لا تتعارض مع هذا القانون نافذة المفعول .
مادة 14
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المحتوى3
مادة 15
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر شوال لسنة 1386 المصادف لليوم الاول من شهر شباط لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1383 في 6 – 3 – 1967) .
الاسباب الموجبة
أعد هذا القانون ليحل محل قانون بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة رقم 34 لسنة 1936 باسم قانون بيع وايجار عقارات الحكومة وقد أدخلت عليه التعديلات التالية التي اقتضتها الاحوال التي ظهرت بنتيجة التطبيق .
1- حذف عبارة (تخوم المدن والقرى والقصبات) المذكورة بالفقرة (1) من مادة 1 من القانون واحلال عبارة (حدود البلديات) بمحلها وذلك لأن التخوم كانت تعين بموجب مادة 1 من قانون بيع الاراضي الاميرية رقم 11 لسنة 940 الذي الغى بالقانون رقم 51 لسنة 959 الذي لم يأخذ بهذه التخوم أو يتطرق اليها .
2- اضافة (الزوجة) الى الممنوعين من شراء واستئجار الاملاك الاميرية بطريقة المزايدة العلنية (الفقرة ج) من المادة (5) .
3- كانت الفقرة (ا) من المادة (6) من القانون تجيز بيع الملك الى دائرة البلدية ببدل مناسب في حالة عدم ظهور راغب ببدل أعلى . وحيث أن التأكد من عدم ظهور راغب ببدل أعلى لا يتحقق الا باعلان المزايدة وهذا لا يتفق والغرض الذي شرعت من أجله هذه الفقرة ولذلك فقد استعيض عن عبارة (وفي حالة عدم ظهور راغب ببدل أعلى) بعبارة (ببدل مناسب يقوم بتقديره خبراء ثلاثة ويصادق على اعتداله المجلس الاداري ويوافق عليه وزير المالية) .
4- كما أجازت الفقرة (ه) من المادة (6) ايضاً ايجار المباني الحكومية الى البلديات بدون مزايدة . ولما كانت هناك جهات أخرى قائمة بموجب قوانين يحق لها استناداً الى قوانين تأسيسها أو الى قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم 3 لسنة 1960 تملك المباني والعرصات الاميرية بدون بدل لاغراضها فقد ارتؤى اجازة استئجارها المباني الاميرية بدون مزايدة . ولذلك فقد اضيفت (المصالح الحكومية والمؤسسات شبه الرسمية والنقابات والاتحادات والمنظمات المؤسسة بموجب قوانين) الى هذه الفقرة .
5- ان الفقرة (ب) من المادة (7) من القانون كانت قد اجازت تجديد عقد ايجار الاراضي المؤجرة للمشاريع الصناعية كمعامل الطابوق وغيرها اذا كان أصحابها قد تكبدوا مبالغ تتجاوز الحد المعين في قانون تعديل قانون تشجيع المشاريع الصناعية رقم 45 لسنة 1930 ولما كان القانون المذكور قد الغي وحل محله قانون التنمية الصناعية رقم 164 لسنة 964 فقد عدلت هذه الفقرة بما يفيد ذلك .
6- وقد عدلت المادتان الثامنة والتاسعة بما يسهل ويضبط معاملتي البيع والايجار ولما تقدم من أسباب فقد شرع هذا القانون .