عنوان التشريع: قانون مجلس البحث العلمي رقم (16) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-02-11 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام الماتدة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1
1 – يؤسس في مدينة بغداد مجلس يسمى (مجلس البحث العلمي) ذو كيان مستقل يرتبط بمجلس الوزراء ويعبر عنه بـ (المجلس) لأغراض هذا القانون .
2 – للمجلس شخصية معنوية وله ممارسة جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي أنشئ من أجلها . وله حق تملك الاموال المنقولة والعقار وقبول الاعانات والتبرعات والهبات والوقف والوصايا التي لا تتعارض مع أغراضه .
3 – يمثل المجلس رئيسه لدى مجلس الوزراء والسلطة التشريعية عند النظر في شؤونه كما يمثله أمام السلطات الاخرى والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات الاهلية .
مادة 2
أ – تؤلف هيئة عليا يعبر عنها بالهيئة لأغراض هذا القانون وتتألف من :
رئيس الوزراء أو من ينوب عنه رئيساً .
رئيس جامعة بغداد عضواً .
رئيس مجلس البحث العلمي عضواً .
ب – تتولى الهيئة اختيار الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (ج) من مادة 3 من هذا القانون .
ج – للهيئة أن تنسب اي باحث أو مختص أو فني من اية دائرة أو مؤسسة لأخرى لغرض البحث للمدة التي تتطلبها طبيعة العمل ويتمتع المنسب في هذه الحالة بكافة حقوق وامتيازات الجهة المنسب اليها أو حقوق وامتيازات وظيفته الاصلية أيهما أفضل خلال مدة التنسيب .
د – يحضر اجتماعات الهيئة ممثل عن كل من جامعة بغداد ومجلس البحث العلمي ولجنة الطاقة الذرية بعد أن يتم اختيارهم من قبل الجهة التي يمثلونها ويراعى في ذلك الاختصاص .
مادة 3
يتألف المجلس من : –
أ- رئيس يرشحه رئيس الوزراء من بين الاساتذة العراقيين المعروفين ببحوثهم العلمية على أن يتفرغ لاعمال المجلس .
ب- أعضاء من أساتذة الجامعة العراقيين المعروفين ببحوثهم العلمية يمثلون اختصاصات علمية مختلفة لا يزيد عددهم عن ستة ولا يقل عن أربعة تختارهم الهيئة من بين مرشحين ينتخبهم المجلس العلمي لجامعة بغداد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد .
ج – أعضاء مشاركين تختارهم الهيئة لا يزيد عددهم عن ستة من ذوي البحوث العلمية من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة .
مادة 4
يعمل المجلس على النهوض بالبحوث العلمية الاساسية والتطبيقية خاصة ما يتصل منها بالصناعة والزراعة والصحة العامة والاسكان والطاقة الذرية والثروة المعدنية وبسائر المقومات الرئيسية للاقتصاد الوطني .
مادة 5
يسعى المجلس لتحقيق أغراضه بالطرق الآتية :
أ- وضع خطة عامة للبحوث العلمية وتنسيب الجهات التي تقوم باجرائها .
ب- تنسيق شؤون البحث العلمي في الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية التي تعنى بالعلوم البحتة والتطبيقية وتحقيق التعاون بينها في نطاق مشاريعها أو في نطاق مشاريع مشتركة والعمل على تنشيطها .
ج – انشاء مختبرات ومراكز ومؤسسات للبحث العلمي والاشراف عليها .
د – انشاء مركز خاص بالوثائق العلمية ومتابعة البحوث في الخارج والعمل على تزويد المشتغلين بالبحوث العلمية بها .
ه – تخصيص منح لتشجيع البحث العلمي ومنح مساعدات ومكافآت للباحثين .
و – اقامة مؤتمرات علمية واصدار منشورات دورية للبحوث .
ز – التعاون مع الهيئات المماثلة في داخل العراق وخارجه .
مادة 6
تعرض القرارات التي يتخذها المجلس بشأن اي مركز أو مؤسسة على الهيئة بحضور الوزير المختص ويكون قرارها ملزماً للجهة ذات العلاقة للأخذ به والعمل على تنفيذه .
مادة 7
أ – للمجلس أمين عام متفرغ يرشحه الرئيس من بين المختصين في العلوم على أن يقترن ترشيحه بموافقة المجلس .
ب – للمجلس ان يعين الافراد العلميين والفنيين لتحقيق أغراضه .
ج – لرئيس المجلس سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين والانظمة بكل ما يتعلق بشؤونه وشؤون موظفيه ومستخدميه وسلطة وزير المالية فيما يتعلق بالصرف وقوانين الخدمة المدنية والملاك .
مادة 8
يجتمع مجلس البحث العلمي مرتين في الشهر على الاقل وللرئيس ان يدعوه للاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك .
مادة 9
تتكون موارد ميزانية المجلس مما يأتي : –
أ- منحة مالية سنوية تخصصها الحكومة .
ب- الموارد الاخرى المنصوص عليها في مادة 1 من هذا القانون .
ج – ريع أمواله ومنتجاته واثمان مطبوعاته وأجور خدماته .
مادة 10
أ – يعد المجلس ميزانيته السنوية ويقدمها الى مجلس الوزراء لتقرير المنحة السنوية وله أن يعد ميزانية أخرى لعدة سنوات لانشاء المشروعات الكبيرة أو اتمامها ويقر مجلس الوزراء هذه الميزانية أيضاً .
ب – يتصرف المجلس بميزانيته حسب نظام مالي خاص .
ج – تخضع حسابات المجلس لتدقيق مراقب الحسابات العام .
مادة 11
أ – يؤلف المجلس لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه ومن غيرهم تختص كل منها بناحية من نواحي نشاطه لغرض تحقيق أهدافه وله أن يخولها بعض صلاحياته .
ب – للمجلس منح مكافآت لغير أعضائه لقاء اسهامهم في عضوية لجانه وذلك وفق نظامه المالي .
مادة 12
على الدوائر والمؤسسات أن تزود المجلس بالبحوث والتقارير والبيانات والاحصائيات والمعلومات الاخرى التي يطلبها منها .
المحتوى2
مادة 13
تكون درجات موظفي خدمة البحث العلمي كالآتي : –
عنوان الوظيفة الراتب الاسمى
أ – رئيس المجلس درجة خاصة
عضو المجلس درجة خاصة
مدير معهد او مركز 100 – 150 ديناراً .
استاذ باحث 100 – 150 ديناراً .
ب – استاذ مشارك باحث 100 – 150 ديناراً .
استاذ مساعد باحث 70 – 150 ديناراً .
باحث 50 – 120 ديناراً .
ج – يتقاضى الموظفون المذكورون في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة مخصصات خدمة البحث العلمي بنسبة 10% من الراتب الاسمي .
د – يتقاضى الموظفون المذكورون في الفقرة (ب) من هذه المادة والذين تتطلب أعمالهم العمل خارج أوقات الدوام الرسمي مخصصات قدرها 40% من الراتب الاسمى .
مادة 14
يتقاضى عضو المجلس غير المعين على الملاك مخصصات قدرها 20% من راتبه الاسمى لقاء عمله في المجلس .
مادة 15
أ – يمنح الاطباء والمهندسون والصيادلة والفنيون الآخرون المخصصات التي تعطى لامثالهم وفق قانون الخدمة المدنية .
ب – يتقاضى موظف خدمة البحث العلمي ما لا يتجاوز الحد الاعلى لما يتقاضاه موظف الخدمة الجامعية في جامعة بغداد من أجور ومخصصات .
مادة 16
يستثنى موظفو خدمة البحث العلمي ومساعدو الباحثين من اجراءات مجلس الخدمة العامة في التعيين والترقية واعادة التعيين ويقوم مجلس البحث العلمي بالاجراءات اللازمة في هذا الشأن وفق ما يأتي : –
1- تعيين من يراه مستكملاً شروط التعيين لخدمة البحث العلمي .
2- اعادة تعيين موظفي خدمة البحث العلمي .
3- النظر في ترفيع موظفي خدمة البحث العلمي ومنحهم العلاوات السنوية مع مراعاة كفاءتهم .
4- النظر في نقل موظفي خدمة البحث العلمي .
5- استخدام الاجانب للعمل في مجلس البحث العلمي وفق العقود والتعليمات المالية المرعية ويستثنى المجلس من أحكام قانون استخدام الاجانب في الوظائف الحكومية .
مادة 17
تحسب المدة التي يقضيها موظف خدمة البحث العلمي المستقيل للحصول على درجة دكتوراه يعترف بها المجلس أو ما يعادلها باعتراف المجلس خدمة لغرض الترفيع أو تعديل الراتب بموجب هذا القانون الا اذا أعيد تعيينه براتب الدرجة العلمية المذكورة على أن لا تتجاوز الثلاث سنوات ويحتسب له القدم الذي كان قد حصل عليه في درجته قبل الدراسة مباشرة .
مادة 18
أ – للمجلس أن يمنح موظف خدمة البحث العلمي اجازة دراسية براتب تام لمدة سنتين، ويجوز تمديدها سنة أخرى .
ب – للمجلس أن يمنح موظف خدمة البحث العلمي اجازة تفرغ علمي يقضيها خارج العراق على أن لا تتجاوز السنتين .
ج – تحسب مدة الاجازة الدراسية واجازة التفرغ العلمي لأغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد بموجب هذا القانون والقوانين الاخرى .
مادة 19
للمجلس أن يرسل بعثات من خريجي الجامعات أو المعاهد العالية لتحقيق أغراضه .
مادة 20
يجوز احالة موظف خدمة البحث العلمي على التقاعد في الحالات الآتية : –
أ- اذا أكمل خدمة لا تقل مدتها عن خمس وعشرين سنة أو اذا أكمل الخامسة والخمسين من عمره بطلب منه .
ب- اذا توفي أو ابتلي بعاهة جسمية أو عقلية أثناء الخدمة ومن جرائها تمنعه من أداء واجباته الرسمية وثبت ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة ففي هذه الحالة يتقاضى راتباً تقاعدياً على أساس الحد الادنى للخدمة التقاعدية بصرف النظر عن مدة خدمته ويعتبر راتبه الاخير أساساً لاحتساب راتبه التقاعدي، وينتقل حق المتوفى التقاعدي الى عياله على أن يقترن ذلك بمصادقة مجلس الوزراء .
ج – عند اكماله الخامسة والستين من عمره . وللمجلس بموافقة مجلس الوزراء أن يمدد خدمة الاستاذ الباحث لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
مادة 21
يعالج موظف خدمة البحث العلمي والاشخاص الذين يعيلهم شرعاً في المستشفيات الحكومية مجاناً داخل العراق واذا تعذرت معالجة موظف خدمة البحث العلمي داخل العراق بناء على تقرير من لجنة طبية رسمية مختصة فتتم معالجته خارج العراق على نفقة المجلس .
مادة 22
موظفو خدمة البحث العلمي هم :
أ- الباحثون .
ب- الاساتذة المساعدون الباحثون .
ج – الاساتذة المشاركون الباحثون .
د – الاساتذة الباحثون .
المحتوى3
مادة 23
يعين باحثاً من يتوفر فيه أحد الشرطيين التاليين : –
أ- أن يكون حاصلاً على درجة دكتوراه يعترف بها المجلس .
ب- أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير يعترف بها المجلس أو شهادة أو درجة علمية يعتبرها المجلس معادلة لها على أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الاقل بعد حصوله على الماجستير أو ما يعادلها في ممارسة البحث العلمي ونشر بحثاً أصيلاً .
مادة 24
يعين استاذاً مساعداً باحثاً أو يرقى الى هذه المرتبة من يتوفر فيه الشرطان التاليان : –
أ- أن تكون له المؤهلات المنصوص عليها في مادة 3 والعشرين .
ب- أن يكون قد مارس البحث العلمي في المجلس أو في معهد أو مؤسسة مشابهة يعترف بها المجلس لمدة أربع سنوات على الاقل بعد توفر المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ونشر بحوثاً أصيلة .
مادة 25
يشترط في من يعين استاذاً مشاركاً باحثاً أو من يرقى الى هذه المرتبة ما تأتي : –
أ- أن يكون حاصلاً على درجة دكتوراه يعترف بها المجلس وأن يكون قد أمضى ثلاث سنوات بمرتبة أستاذ مساعد باحث .
ب- أن يكون قد نشر بحوثاً أصيلة وهو بمرتبة أستاذ مساعد باحث .
مادة 26
يشترط في من يعين استاذاً باحثاً أو من يرقى الى هذه المرتبة ما يأتي : –
أ- أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في مادة 5 والعشرين من هذا القانون .
ب- أن يكون قد امضى مدة ثلاث سنوات بمرتبة أستاذ مشارك باحث ونشر بحوثاً أصيلة وهو بهذه المرتبة .
مادة 27
للمجلس اعداد لوائح القوانين والانظمة التي تساعده على القيام بأعماله وتنظيم شؤونه .
مادة 28
تسرى أحكام القوانين الاخرى على موظفي خدمة البحث العلمي في الامور التي لم ينص عليها في هذا القانون والتي لا تتعارض مع أحكامه .
مادة 29
يستمر الاعضاء الحاليون للمجلس الاعلى للبحوث العلمية بأعمالهم حتى يتم تشكيل هذا المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة 30
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة 31
يلغى قانون المجلس الاعلى للبحوث العلمية رقم (116) لسنة 1963 وتبقى الانظمة الصادرة بموجبه نافذة المفعول حتى تستبدل بغيرها .
مادة 32
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 33
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ذي القعدة لسنة 1386 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر شباط لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1382 في 5 – 3 – 1967) .
الاسباب الموجبة
لما كانت الجهات التي تعنى بالبحث العلمي بنوعيه الاساسي والتطبيقي هي جامعة بغداد ولجنة الطاقة الذرية ومجلس البحث العلمي، لذا أصبح من الضروري تأليف هيئة تشرف على تنسيق أعمال الباحثين والافادة من خبرتهم في أكثر من مؤسسة واحدة بغية تدعيم وتطوير أسس البحث العلمي والافادة من الثروة الطبيعية للبلد الى اقصى حد ممكن، لذا شرع هذا القانون .