قانون تعديل قانون تنظيم شؤون النفط رقم 13 لسنة 1961

      التعليقات على قانون تعديل قانون تنظيم شؤون النفط رقم 13 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تنظيم شؤون النفط رقم 13 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-02-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النفط ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تضاف العبارة التالية الى مادة 9 من قانون تنظيم شؤون النفط رقم (13) لسنة 1961 .
(ولها حق المشاركة وتملك الاسهم في الشركات التي لها علاقة بواجباتها واختصاصاتها) .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر شوال لسنة 1386 المصادف لليوم التاسع من شهر شباط لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1380 في 2 – 3 – 1967) .

الاسباب الموجبة
لم يرد في قانون تنظيم شؤون النفط رقم (13) لسنة 1961 نص يجوز لمصلحة مصافي النفط الحكومية المساهمة في شركات تقوم بأغراض لها صلة وثيقة بواجبات واختصاصات المصلحة ولما كان أمر مساهمة المصلحة في مثل هذه الشركات وخاصة المؤممة منها يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر مبالغ كبيرة على المصلحة قد تحتاج الى انفاقها اذا قامت هي مباشرة بانتاج المواد التي تنتجها هذه الشركات كطباعة الكارتون وطباعة الصفيح وما الى ذلك .
ورغبة في فسح المجال امام المصلحة للمساهمة في مثل هذه الشركات فقد شرع هذا القانون .