عنوان التشريع: قانون مصلحة المجاري
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-08-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير البلديات وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يكون للتعابير والمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازاءها : –
المصلحة – مصلحة المجاري .
الوزير – وزير البلديات .
المجلس – مجلس ادارة مصلحة المجاري في بغداد أو المجالس التي تشكل في المناطق الاخرى لهذا الغرض .
المنطقة – منطقة البلدية في كل بلدة .
العقار – كل عقار يقام عليه بناء مهما كان نوعه .
الاجارة الطويلة – (حق المساطحة) اجارة أي قطعة أرض لفترة معينة ليقام عليها بناء .
المياه القذرة – المياه المحتوية على أوساخ وقاذورات .
المكلف – مالك العقار أو المتولي عليه ان كان وقفا أو المستأجر بالاجارة الطويلة خلال مدة الايجار .
مادة 2
تعتبر المصلحة مؤسسة بلدية ذات شخصية معنوية ويحدد رأسمالها المدفوع والاحتياطي بنظام وفقا لأحكام القوانين المرعية . وترتبط بالوزير مباشرة .
مادة 3
1 – تطبق أحكام هذا القانون تدريجيا في المناطق ببيان يصدر من الوزير وينشر في الجريدة الرسمية .
2 – يطبق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة على ديون المصلحة .
مادة 4
1 – تقوم المصلحة بمشروع تصريف المياه القذرة وتوسيع نطاقه في المنطقة حسب الحاجة وتعتبر اعمالها من المشاريع ذات النفع العام لغرض الاستملاك .
2 – يجوز تمليك المصلحة الاراضي الاميرية اللازمة لأبنيتها ومشاريعها بدون بدل ولها بموافقة وزير المالية أن تشغل أية ارض اميرية مجانا .
مادة 5
للمصلحة أن : –
1 – تتملك الاموال المنقولة والعقار لتنفيذ مشاريعها .
2 – تستوفى الرسوم والاجور وفقا لأحكام هذا القانون .
3 – تنصرف بأموالها المنقولة وعقاراتها بيعا أو ايجارا بقرار من المجلس ومصادقة الوزير على البيع أو الايجار لأكثر من سنتين .
4 – تمد المجاري تحت أي طريق عام أو خاص أو أية ساحة ولها أن تقوم بالاعمال المقتضية لمد الأنابيب وفحصها وتصليحها بعد اخبار البلدية على ان تتحمل كلفة اعادة الطريق أو الساحة الى حالتها الاولى .
5 – تصرف المياه القذرة المتجمعة من عقارات المنطقة بعد اجراء تصفيتها في أي نهر أو جدول أو أية أرض بعد الاتفاق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة . وينحصر بها وحدها حق تصريف المياه القذرة داخل منطقتها .
مادة 6
تستوفي المصلحة رسم تأسيس المشروع عن كل عقار سواء استعملت فيه مجاري أو مخازن المياه القذرة أو لم تستعمل وذلك بمقدار بدل ايجار العقار لمدة سنة واحدة حسب التقدير الجاري من قبل وزارة المالية لغرض ضريبة العقار اما الحوانيت والمخازن فيستوفى عنها الرسم المذكور بمقدار نصف بدل الايجار .
مادة 7
اذا قسم العقار بعد تحقق الرسم عليه الى عدة عقارات أو زاد ايجاره أو نقص لأي سبب كان فيتحقق رسم التأسيس السنوي حسب التقديرات الجديدة لضريبة العقار عن المدة المتبقية والمذكورة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من هذا القانون .
مادة 8
1 – يستوفى رسم التأسيس من المكلف بنسبة واحد من العشرين من بدل ايجار العقار سنويا ولمدة عشرين سنة مع مراعاة أحكام المادة السادسة من هذا القانون . ويجوز استيفاء القسط السنوي بأربعة أقساط .
2 – تعفى المعابد والمقابر من رسم التأسيس .
3 – اذا كان العقار مشاعا بين شخصين أو أكثر فيستوفى الرسم من الشريك الشاغل أو المتصرف به وله حق الرجوع على الشركاء الآخرين لاستيفاء ما دفعه عنهم كل بنسبة حصته .
4 – عند انتقال ملكية العقار أو الاجارة الطويلة (حق المساطحة) الوارد ذكرهما في هذا القانون من شخص لآخر فتستوفى رسوم التأسيس المتبقية على ذلك العقار من المالك الجديد اعتبارا من تاريخ الانتقال، ولا يحق للمالك السابق أن يطالب باسترداد رسوم التأسيس التي استوفيت منه .
5 – اذا استملك العقار فلا يحق للمكلف المطالبة باسترداد رسوم التأسيس التي استوفيت منه سابقا .
6 – على دوائر الطابو والبلديات والأوقاف عدم اجراء أية معاملة على العقار المشمول بأحكام هذا القانون ألا بعد تأييد المصلحة عدم وجود ديون مستحقة لها عليه .
7 – يباشر باستيفاء أقساط رسوم التأسيس بعد مرور شهر على بيان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية تحدد بموجبه مناطق الجباية .
8 – يعتبر ما دفع سابقا اقساطا سنوية مستحصلة .
مادة 9
1 – يستوفى عن كل عقار أجرة سنوية يعين مقدارها وكيفية استيفائها بنظام خاص وتستحق هذه الاجرة من تاريخ استفادة العقار من المشروع عند بدء اشتغاله والترخيص بذلك .
2 – تستوفى الاجرة السنوية من شاغل العقار وللمصلحة حق الرجوع على المكلف اذا تعذر ذلك .
مادة 10
1 – المكلف المستفيد عقاره من المشروع ملزم بالاشتراك في المشروع وينذر بوجوب تغيير محل مخازن ومجاري المياه القذرة في عقاره وشكلها وفق التعليمات الفنية التي يقررها المجلس لتأمين صلاحها والاستفادة من المشروع خلال مدة لا تتجاوز (60) يوما من تاريخ تبليغه بالإنذار، ويجوز تمديدها بقرار من المجلس بالنسبة للمعامل .
2 – اذا امتنع المكلف عن تنفيذ ما جاء في الفقرة (1) تقوم المصلحة بالعمل نيابة عنه وتستحصل النفقات منه مضافا اليها النفقات الادارية وفق المادة الثالثة من هذا القانون .
3 – للمكلف أن يطلب من المصلحة القيام بالعمل المكلف به في الفقرة (1) على أن يدفع النفقات مقدما مضافا اليها نفقات ادارية وان طريقة تنفيذ العمل ومقدار النفقات وكيفية استيفائها تقرر وفقا لتعليمات يصدرها المجلس .
4 – أ – على المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بأعمال مد المجاري الداخلية للعقارات استحصال اجازة من المصلحة تخولهم حق الاشتغال بهذه الاعمال وفقا للشروط التي يقررها المجلس وتسحب هذه الاجازة عند مخالفة صاحبها للتعليمات أو اساءة استعمالها بقرار يصدر من المجلس ويكون رسم الاجازة السنوي خمسة دنانير .
ب – لا يجوز للبلدية منح اجازة بناء ألا بعد موافقة المصلحة على مخطط المجاري الخاص بذلك العقار .
5 – اذا قامت المصلحة بأية خدمة داخل العقار غير ما ذكر في الفقرتين (2 و3) فلها أن تقرر ما يجب استيفاؤه من الاجور لقاء تلك الخدمات وفقا لتعليمات تصدر من المجلس .
6 – يحدد المجلس نوع المياه القذرة ومحتوياتها المسموح بتصريفها في مجاري المصلحة وفقا لتعليمات يصدرها لهذا الغرض .
7 – أصحاب العقارات كالمعامل والكراجات والحمامات والمطاعم وما شابه ذلك ملزومون بدفع الاجور اللازمة لاجراء الفحوص التي ترتأيها المصلحة من وقت لآخر وفقا لتعليمات يصدرها المجلس .
مادة 11
لوزير المالية تسليف المصلحة أو ضمان القروض التي تحتاجها في أعمالها .
مادة 12
آ – على المصلحة اعداد ميزانية تبين الايرادات والمصروفات لكل سنة مالية تتضمن الاعتمادات اللازمة ومصروفات الإدامة على أن تقدم الى الوزير قبل اليوم الاول من شهر شباط لكل سنة للمصادقة عليها ولا يجوز أن تتجاوز المصروفات الاعتمادات المصادق عليها بدون موافقة تحريرية من الوزير قبل وقوع التجاوز .
ب – تخضع المصلحة لقانون تنظيم أرباح المؤسسات شبه الرسمية .
مادة 13
كل من أوصل أو تسبب في ايصال المجاري الداخلية لأي عقار كان بمجاري المصلحة دون موافقتها التحريرية يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على (30) ثلاثين دينارا أو بكلتا العقوبتين مع تعويض المصلحة عن الأضرار التي أحدثها لها .
مادة 14
تخصص فضلة الواردات على المصروفات التي تظهر بعد ختام حساب السنة المالية نهائيا لتخفيض الاجرة السنوية المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون اذا أوصى المجلس بذلك والا تخصص الفضلة لبلدية المنطقة حسبما ينسبه الوزير .
مادة 15
1 – تؤلف لجنة من رئيس تنتخبه المصلحة وعضو يمثل وزارة المالية وعضو ينتخبه المجلس البلدي من بين أعضائه لتقدير رسم التأسيس على أي عقار غير خاضع لضريبة العقار كل خمس سنوات مرة واحدة أو عندما تقتضي الضرورة ذلك ويكون قرارها قابلا للاعتراض خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به لدى لجنة استئنافية يرأسها مدير ضريبة عقار المنطقة وممثل عن مديرية مصلحة المجاري ومدير أو مأمور طابو المنطقة ويكون قرار اللجنة الاستئنافية نهائيا .
2 – يدفع لكل من رئيس اللجنة وعضويها دينار واحد عن كل اعتراض ينظر من قبل اللجنة وتتحمل الجهة الخاسرة هذه الاجور .
مادة 16
1 – يعين بنظام كيفية تشكيل المصلحة وإدارتها .
2 – تعين المخصصات التي تدفع لاعضاء مجلس ادارة المصلحة بأمر من الوزير وفق القوانين المرعية .
3 – يخضع موظفو المصلحة ومستخدموها لقوانين وتعليمات الخدمة وانضباطها التي يخضع لها موظفو البلديات ومستخدموها .
مادة 17
يجوز اصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
مادة 18
يلغى القانون رقم 37 لسنة 1955 وتعديلاته وتبقى الانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجب القانون المذكور نافذة المفعول لحين صدور أنظمة وتعليمات وبيانات تحل محلها .
مادة 19
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 20
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1383 المصادف لليوم الاول من شهر آب لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
عبد الستار عبد اللطيف صالح مهدي عماش
وزير المواصلات وزير الدفاع
ووكيل وزير التجارة
مهدي الدولعي عزت مصطفى
وزير العدل وزير الصحة
أحمد عبد الستار الجواري عبد العزيز الوتاري
وزير التربية والتعليم وزير النفط
رجب عبد المجيد محمد جواد العبوسي
وزير الاشغال والاسكان وزير المالية
مسارع الراوي سعدون حمادي
وزير الدولة لشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الوحدة الاتحادية ووكيل وزير الزراعة
ناجي طالب عبد الكريم العلي
وزير الصناعة وزير التخطيط
نشر في الوقائع العراقية عدد 846 في 22 -8 -1963
الاسباب الموجبة
الملحق
لدى تطبيق قانون مصلحة المجاري رقم 37 لسنة 1955 وجدت هناك نواقص عديدة في القانون مما حدا بالمسؤولين على تعديله عدة مرات ألا ان هذه التعديلات نفسها لم تعالج المشاكل الرئيسية التي نتجت من التطبيق العملي للقانون فأرتؤي الغاء القانون القديم وتعديلاته واحلال قانون جديد بدلا منه يعالج النواقص والمشاكل التي تسببت من القانون القديم حيث حدد القانون الجديد من هو المكلف بصورة واضحة كما خولت المصلحة حق التصرف بأموالها المنقولة وعقاراتها وفق القواعد القانونية كما وضح القانون طريقة استيفاء رسوم التأسيس بحيث تضمن حقوق المكلفين وعدل موضوع استيفاء الاجرة السنوية بحيث تضمن حق المصلحة بصورة صحيحة ولأغراض فنية كما جوز القانون للمكلف أن يطلب من المصلحة القيام بمد المجاري الداخلية داخل عقاره على أن يتحمل النفقات مع النفقات الادارية . كما أضيف نص لردع اصحاب العقارات عند ايصالهم المجاري الداخلية لعقاراتهم بالمجاري العامة بدون موافقة المصلحة وعولج موضوع تقدير رسم التأسيس المترتب على العقارات غير الخاضعة لضريبة العقار بصورة واضحة وأعطى للمكلف حق الاعتراض على تقدير الرسم المقدر من قبل اللجنة لدى لجنة استئنافية .
وقد وضعت في اللائحة نصوص تمكن المصلحة من مراقبة المؤسسات التي تقوم بمد المجاري الداخلية كما وضعت نصوص تمكن المصلحة من مراقبة المياه الناتجة من المعامل وفحصها ولم تكن مثل هذه النصوص موجودة في القانون القديم ولكل ما تقدم شرع هذا القانون .