قانون تجارة السمنت رقم (12) لسنة 1967

      التعليقات على قانون تجارة السمنت رقم (12) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تجارة السمنت رقم (12) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-02-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يتم تحديد أسعار بيع السمنت العراقي في الداخل (مطروح المعامل) بموجب اتفاق يتم بين وزارتي الاقتصاد والصناعة وينفذ ببيان يصدر عن وزير الاقتصاد .

مادة 2
تبقى الاسعار المقررة لبيع الاسمنت المحلي نافذة لحين الاتفاق على تبديلها بموجب مادة 1 من هذا القانون .

مادة 3
يلغى قانون تنظيم تجارة السمنت رقم (41) لسنة 1960 المعدل .

مادة 4
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر شوال لسنة 1386 المصادف لليوم الاول من شهر شباط لسنة 1967 .

الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1377 في 25 – 2 – 1967) .

الاسباب الموجبة لقانون تجارة السمنت
بالنظر الى ان نصوص قانون تنظيم تجارة السمنت رقم (41) لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 119 لسنة 1960 لم تعد تنسجم ومتطلبات صناعة وتسويق السمنت بعد تأميم القطاع الاهلي في هذه الصناعة، وعليه فقد شرع القانون الجديد ليحل محله وبالشكل الذي يساعد على ازدهار صناعة وتجارة السمنت .