عنوان التشريع: قانون تعديل قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-31 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير البلديات والاشغال وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يضاف ما يلي الى الفقرة (رابعاً – 1 – 2) من القسم السادس من جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات رقم (130) لسنة 1963 .
عدا مدن الالعاب والالعاب السركسية الثابتة اذا كانت مؤسسة برأسمال وطني فتعفى من الرسم المفروض على الالعاب دون اجرة الدخول على ان تحدد أمانة العاصمة أو البلديات أجور الالعاب التي يدفعها الجمهور ولا يشمل هذا الاعفاء الوارد المتأتي من السينمات والملاهي المشيدة داخلها .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شوال لسنة 1386 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1377 في 25 – 2 – 1967) .
الاسباب الموجبة
نظراً لما لوسائل التسلية البريئة من الاهمية في مجتمعنا وبغية تمكين المؤسسات الوطنية المعنية بالامر من تقديم خدماتها بشكل يؤمن الاهداف المتوخاة منها، لذا شرع هذا القانون .