عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-02-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء . صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تعتبر مادة 5 والعشرون من قانون اقامة الاجانب رقم (36) لسنة 1961 (المعدل) فقرة (1) وتضاف اليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة (2) لها :
2 – تعتبر المدة التي يمضيها الاجنبي في العراق بدون وثيقة اقامة أو بدون تجديدها في الموعد المقرر قانوناً اقامة غير مشروعة ويستوفى عنها الرسم المفروض وفق الفقرة (1) من هذه المادة في كل من الحالتين المذكورتين .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر شوال لسنة 1386 المصادف لليوم الاول من شهر شباط لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1377 في 25 – 2 – 1967) .
الاسباب الموجبة
لوحظ أن قانون اقامة الاجانب لم ينص صراحة على استيفاء رسوم الاقامة القانونية عن المدة التي يمضيها الاجنبي في العراق بدون حصوله على وثيقة اقامة أو عدم تجديدها في الموعد المقرر عند انقضاء المدة المسموح بها له ولضرورة استيفاء الرسوم عن تلك المدة دون أن تعتبر اقامة مشروعة يمكن الاستناد اليها في الاستفادة من أحكام بعض القوانين . فقد شرع هذا القانون .