قانون تعديل قانون الخطة الاقتصادية الخمسية رقم 87 لسنة 1965

      التعليقات على قانون تعديل قانون الخطة الاقتصادية الخمسية رقم 87 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخطة الاقتصادية الخمسية رقم 87 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-30 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير التخطيط وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يضاف مبلغ قدره (11 . 000 . 000) دينار الى الاعتمادات المرصدة للسنة 1966 المالية في مادة 1 من الفصل (52) من الباب السادس حيث تكون (17 . 250 . 000) دينار بدلاً من (6 . 250 . 000) دينار ويعدل عنوان المادة والفصل المذكورين الى “نفقات وزارة الدفاع” .

مادة 2
يكون مجموع الاعتمادات المرصدة لكافة سني الخطة للفصل المذكور في مادة 1 من هذا القانون (46 . 000 . 000) دينار بدلاً من (35 . 000 . 000) دينار .

مادة 3
يكون المجموع الكلي لاعتمادات الخطة لكافة السنوات (679 . 059 . 000) دينار بدلاً من (668 . 059 . 000) دينار .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر شوال لسنة 1386 المصادف لليوم الثلاثين من شهر كانون الثاني لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1376 في 22 – 2 – 1967) .

الاسباب الموجبة
ان الاعتمادات المرصدة لهذا الفصل بالشكل الذي هي عليه الان أصبحت لا تكفي لسداد جميع الاحتياجات والاعمال التي تضطلع بها وزارة الدفاع بحيث أصبحت هذه الاعتمادات تستلزم زيادة ما خصص لها من مبالغ بغية القيام بتنفيذها على الوجه الاكمل . ونظراً للمخابرات الجارية بين وزارتي المالية والدفاع قبل صدور قانون الميزانية الحالي والتي اتضح منها اضافة مبلغ (30) مليون دينار الى ميزانية وزارة الدفاع خفض هذا المبلغ اتباعاً لسياسة الحكومة في تقليص النفقات الى الحد الذي أشار اليه القانون .