عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 1964 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-28 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1
أ – يعين بقرار من مجلس الوزراء وباقتراح من الوزير مجلس لادارة المؤسسة ويتكون من رئيس وثمانية أعضاء يمثلون الحكومة واصحاب العمل والعمال بصورة متساوية على أن يكون واحد منهم ممثلاً لوزارة المالية وأن يكون المدير العام للمؤسسة من الاعضاء .
ب – للوزير أن يترأس اجتماعات المجلس .
مادة 2
يحذف البند (ز) من الفقرة (6) من مادة 7 من القانون ويحل محله ما يلي : –
(ز) – تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين الذي فيه الرئيس وللوزير أن يعترض عليها عند عدم انعقاد المجلس برئاسته خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة وله أن يطلب اعادة النظر في أي قرار منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل التسلم وعلى المجلس في هذه الحالة أن يعيد النظر في القرار فإذا أصر على رأيه الاول تحال القضية الى مجلس الوزراء ويعتبر قراره قطعياً .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر شوال لسنة 1386 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1376 في 22 – 2 – 1967) .
الاسباب الموجبة
بالنظر لأهمية مؤسسة الضمان الاجتماعي وجدت الوزارة تطميناً لسير العمل فيها ان من الضروري أن يترأس وزير العمل والشؤون الاجتماعية مجلس ادارتها في بعض الحالات المهمة . ولذلك شرعت هذا القانون لتعديل قانون الضمان الاجتماعي .