قانون جامعة البصرة رقم (8) لسنة 1967

      التعليقات على قانون جامعة البصرة رقم (8) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون جامعة البصرة رقم (8) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-29 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تنشأ بموجب هذا القانون جامعة في مدينة البصرة تسمى جامعة البصرة، ولمجلس الجامعة ان ينشئ مؤسسات تابعة لها في أماكن أخرى من الجمهورية العراقية .

مادة 2
الجامعة حرم آمن .

مادة 3
تعنى الجامعة بتهيئة ثقافة جامعية منظمة حرة وبتشجيعها، وبتعهد البحث العلمي وبالعناية بالتراب العربي والاسلامي وبالتربية القومية والفضائل الخلقية .

مادة 4
تتألف الجامعة من الهيئات التالية : –
1- الطب .
2- العلوم .
3- الهندسة .
4- الزراعة والبيطرة .
5- الانسانيات .
6- القانون والاقتصاد .
مادة 5
أ – للجامعة أن تنشئ مؤسسات ومستشفيات ومعاهد ودورات تدريبية لاعداد الفنيين والمهرة الذين يساعدون على تحقيق أغراضها وأن تضم أو تشرف على اية مؤسسة ذات علاقة .
ب – عند ضم اية مؤسسة الى الجامعة تضم مع نصيبها من الميزانية العامة أو الميزانيات الخاصة أو اي مصدر مالي آخر ومع كل ما يتصل بها ويعود اليها بما في ذلك الاموال المنقولة والعقار .

مادة 6
للجامعة أن تجري التجارب والتطبيقات المختلفة في المستشفيات والحقول التجريبية والمختبرات والمتاحف والمدارس والمعاهد وفي جميع المؤسسات العامة وغيرها مما يعينها على تحقيق اهدافها في التعليم والدراسة والبحث .

مادة 7
اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعة . ولمجلس الجامعة أن يقرر تدريس بعض المواد بلغة أخرى .

مادة 8
للجامعة كيان مستقل مرجعها مجلس الوزراء، على أن يمثلها رئيس الجامعة أمام مجلس الوزراء وأمام السلطة التشريعية عند النظر في شؤونها .

مادة 9
1 – للجامعة شخصية معنوية يمثلها رئيسها أو من ينيبه .
2 – لها أن تباشر جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع أغراضها التي انشئت من أجلها .
3 – للجامعة تملك الاموال المنقولة والعقار تحقيقاً لأغراضها .

مادة 10
تتكون مالية الجامعة من : –
1- منحة مالية سنوية تخصصها الحكومة .
2- ما تخصصه الحكومة من مبالغ لتملك العقار أو لانشاء الأبنية والمرافق أو لاقتناء المعدات والاجهزة اللازمة لأعمال الجامعة وملحقاتها .
3- ريع أموالها وأثمان مطبوعاتها ومنتجاتها وأجور خدماتها والهبات والاعانات والوقف والموارد الاخرى .

مادة 11
ميزانية الجامعة مستقلة، وتدير الجامعة أموالها بنفسها ويجري الصرف والقبض وفق نظام حساباتها والتعليمات التي يصدرها مجلس الجامعة .

مادة 12
1 – يشكل رئيس الجامعة هيئة للتفتيش المالي فيها تقدم تقاريرها اليه .
2 – تخضع حسابات الجامعة لتدقيق مراقب الحسابات العام .

المحتوى2
مادة 13
يعد رئيس الجامعة ميزانيتها السنوية، وبعد اقرارها من مجلس الجامعة تعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليها وتشريعها وفق الاصول .
ويجوز أن تعد ميزانية لعدة سنوات لانشاء المشروعات الجامعية الكبيرة أو اتمامها ويقر مجلس الوزراء هذه الميزانية من حيث المبدأ .

مادة 14
1 – للجامعة رئيس وعمداء للهيئات وللدراسات العليا ويجوز أن يعين نائب أو أكثر للرئيس .
ب – للرئيس ولنائب الرئيس ان يتولى عمادة احدى الهيئات .

مادة 15
أ – يتم تعيين رئيس الجامعة بمرسوم جمهوري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويكون عراقياً بمرتبة استاذ من المعروفين بمنزلتهم العلمية وخبرتهم الجامعية . ولا يجوز ان يبقى منصب الرئيس شاغراً مدة تزيد عن ثلاثة أشهر .
ب – يكون الرئيس بدرجة وزير ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاته .
ج – يحتفظ الرئيس بمنصب الاستاذية الذي كان يشغله قبل توليه الرئاسة .

مادة 16
أ – يتولى رئيس الجامعة ادارة شؤونها العلمية والادارية والمالية والاجتماعية وهو الذي يمثلها، وله أن يخوله بعض صلاحيته حسب الاقتضاء وله أن يعين مساعداً له وأكثر .
ب – يرأس رئيس الجامعة مجلسها ويدعوه الى الاجتماع وينفذ قراراته ويشرف على تنفيذ قانون الجامعة والانظمة الصادرة بموجبه ويعد الميزانية وله أن يصدر الاوامر الخاصة بالصرف حسب أحكام هذا القانون .
ج – لرئيس الجامعة سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين والانظمة بكل ما يتعلق بشؤون الجامعة وموظفيها ومستخدميها وسلطة وزير المالية فيما يتعلق بتطبيق قوانين الخدمة والملاك .
د – لرئيس الجامعة عند الضرورة ان يوقف الدراسة بعضها أو كلها لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام ويخطر مجلس الجامعة بهذا الاجراء .

مادة 17
يرشح رئيس الجامعة عمداء الهيئات والدراسات من بين الاساتذة العراقيين المعروفين بمنزلتهم العلمية ويتم تعيينهم بمرسوم جمهورية لمدة أربع سنوات . وللعميد صلاحيات مدير عام .

مادة 18
أ – يعين نائب الرئيس من بين الاساتذة العراقيين بمنزلتهم العلمية وخبراتهم الجامعية لمدة ثلاث سنوات بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من رئيس الجامعة .
ب – يكون نائب الرئيس بدرجة خاصة .
ج – نائب الرئيس يعاون الرئيس في ادارة شؤون الجامعة ويقوم بالمهام التي يعهدها اليه وينوب عنه عند غيابه .
د – عند عدم وجود نائب للرئيس، يتولى مهام الرئيس عند غيابه وكيل يختاره من بين أعضاء مجلس الجامعة .
مادة 19
يرشح رئيس الجامعة كلا من الامين العام وأمين الخزانة العام والمسجل العام ويتم تعيينهم بمرسوم جمهوري .

مادة 20
أ – يتألف مجلس الجامعة من الرئيس ونوابه وعمداء الهيئات والدراسات العليا .
ب – لمجلس الجامعة أن يضم اليه عضوين من أساتذة الجامعة لتمثيل كفاءات خاصة أو من أصحاب الاختصاص والكفاءات ممن لهم يد في التقدم العلمي والجامعي ويكون انتخابهم لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين على أن لا يرشحا لمناصب ادارية في الجامعة .
ج – يجتمع مجلس الجامعة بدعوة من الرئيس مرة في الشهر على الاقل خلال السنة الدراسية ويتم النصاب بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية الاراء فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
د – لمجلس الجامعة أن يشكل مجالس ولجاناً دائمية أو موقتة وأن يخولها بعض صلاحياته .

مادة 21
يتولى مجلس الجامعة ما يأتي : –
أ‌- ادارة أموال الجامعة واستثمارها والتصرف بها .
ب‌- اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصول الميزانية وأحداثها .
ج – الموافقة على تعيين أعضاء الهيئة التدريسية وترقيتهم العلمية وترفيعهم والبت في نقلهم والنظر في انضباطهم .
د – استخدام الاجانب للتدريس في الجامعة وفق العقود والتعليمات المالية المقررة وتستثنى الجامعة من قانون استخدام الاجانب في الوظائف الحكومية .
ه – الندب للجامعات والمعاهد العراقية وغيرها واستزارة ذوي الاختصاص الاجانب والايفاد للمهمات العلمية .
و – منع المخصصات والمكافآت والاعانات المالية وفق تعليمات خاصة .
ز – تعيين ومنح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات التي تمنحها الجامعة واقرار شروطها ومنح الدرجات الفخرية .
ح – اقرار تعليمات الامتحانات الجامعية وتحديد مقاييس النجاح والرسوب والفصل .
ط – اقرار شروط قبول الطلبة في الجامعة وأمور انضباطهم والاشراف على شؤونهم الاجتماعية والرياضية .
ي – اتفاق الدراسة جزئياً أو كلياً عند الاقتضاء لمدد محدودة .
ك – انشاء الاقسام العلمية والموافقة على المواضيع الدراسية وتوزيع المنهاج على السنوات الدراسية .
ل – تشجيع البحوث العلمية والتأليف والترجمة والنشر .
م – اقرار تعادل الشهادات الاجنبية لغرض التعيين في الجامعة .
ن – انتداب زائر أو أكثر لتقدير تقرير عن الدراسات أو الامور الاخرى في المؤسسات التابعة للجامعة أو التي تحت اشرافها .
س – اعداد لوائح القوانين والانظمة .
ع – النظر في الامور الجامعية الاخرى التي يحيلها اليه الرئيس .

المحتوى3
مادة 22
أ – تتألف كل هيئة من عدد من الاقسام يتناسب مع المواضيع الرئيسية التي تدرس فيها .
ب – يجوز تكوين كليات ومعاهد في الهيئة .
ج – مجلس الجامعة ينظم شؤون الهيئات والكليات والمعاهد والاقسام .

مادة 23
تتألف الهيئة التدريسية من : –
ا – المدرسين – 2 – الاساتذة – 3 – الاساتذة المشاركين – 4 – الاساتذة المساعدين .

مادة 24
يشترط فيمن يعين مدرساً توفر أحد الشرطين التاليين فيه : –
أ‌- أن يكون حاصلاً على درجة دكتوراه يعترف بها مجلس الجامعة أو على شهادة أو درجة علمية يعتبرها معادلة لها .
ب‌- أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير يعترف بها مجلس الجامعة أو درجة أو شهادة علمية يعتبرها معادلة لها على أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الاقل بعد حصوله على الماجستير أو ما يعادلها في ممارسة تخصصه في محل مناسب وأن يكون قد قام بجهود علمية قيمة .

مادة 25
يشترط فيمن يعين استاذا مساعداً :
1- أن تتوفر فيه المؤهلات الواردة في مادة 4 والعشرين من هذا القانون .
2- أن يكون قد تولى التدريس في جامعة أو كلية يعترف بها مجلس الجامعة بعد توفر الشروط المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، لمدة أربع سنوات على الاقل ونشر بحوثاً قيمة وقام بجهود تدريسية ممتازة ويجوز تعيين من قضى خمس سنوات على الاقل في البحث سنة منها في التدريس، اذا كان قد نشر بحوثاً أصلية .

مادة 26
يشترط فيمن يعين استاذاً مشاركاً :
أ‌- أن تتوفر فيه المؤهلات المنصوص عليها في مادة 5 والعشرين من هذا القانون .
ب‌- أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الاقل بمرتبة استاذ مساعد بعد أن توفرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ونشر بحوثاً علمية قيمة وقام بجهود تدريسية ممتازة .

مادة 27
يشترط فيمن يعين استاذاً :
أ‌- أن تتوفر فيه المؤهلات المنصوص عليها في مادة 5 والعشرين من هذا القانون .
ب‌- أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الاقل بمرتبة استاذ مساعد بعد أن توفرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ونشر بحوثاً علمية أصيلة وقام بجهود تدريسية ممتازة .
ج – أو أن يكون قد أشغل مرتبة أستاذ مشارك ونشر بحوثاً علمية أصيلة .

مادة 28
ينظم مجلس الجامعة ملاكاً لكل قسم يبين عدد أعضاء الهيئة التدريسية فيه ومراتبهم، ويتم التعيين والترقية العلمية حسب الشواغر الموجودة في الملاك .

مادة 29
لمجلس الجامعة ان يعين رتباً علمية أو فنية للذين يقومون بأعمال علمية أو مهنية أو فنية في الجامعة ممن ليسوا من أعضاء الهيئة التدريسية .

مادة 30
1 – يعين عدد كاف من المعيدين الحاصلين على درجة البكالوريوس بمرتبة جيد جداً أو شرف أو ما يعادلها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات .
2 – يعين عدد كاف من مساعدي المختبرات والفنيين الآخرين .
3 – تحدد مدة عمل المذكورين في الفقرتين (أ وب) وواجباتهم بتعليمات .

مادة 31
أ – للجامعة أن تمنح اجازات دراسية مدة لا تزيد على ثلاث سنوات لموظفيها الذين أمضوا ثلاث سنوات على الاقل في الخدمة التعليمية في الجامعة ويجوز تمديدها سنة أخرى عند الضرورة .
ب – للجامعة ان توفد بعض أعضائها وتندب بعض العراقيين أو الاجانب مدداً مؤقتة لمهمات علمية وأن تنظم بعوثاً للتحريات والتطبيق داخل العراق أو خارجه ولها ن تنفق على جميع هذه الامور وفقاً لأنظمة وتعليمات خاصة .
ج – للجامعة أن ترسل البعثات من بين خريجي الدراسات الجامعية وغيرهم حسب حاجتها .

مادة 32
أ – يجوز أن يحصل عضو هيأة التدريس بترخيص من مجلس الجامعة على اجازات تفرغ علمي في أحد المراكز العلمية المعروفة خارج العراق لمدة سنة دراسية بعد مضي خمس سنوات على خدمته .
ب – للأستاذ أو للأستاذ المشارك ان يتمتع بسنة تفرغ للبحث والدراسة في أحد المراكز العلمية المعروفة خارج العراق مرة واحدة كل خمس سنوات .
ج – يتم تنظيم هذه الاجازات بنظام خاص .

مادة 33
لمجلس الجامعة ان يقرر لأعضاء هيأة التدريس والمعيدين بدل سكن ومكافآت تساعدهم على البحث والدراسة وله أن يخصص نفقات نقل وضيافة لمن يقوم بأعمال ادارية تتطلب ذلك .

المحتوى4
مادة 34
أ – تكون درجات موظفي الخدمة الجامعية كالآتي : –
عنوان الوظيفة الدرجة العلاوات مقياس الراتب التقاعدي
رئيس الجامعة درجة وزير – –
نائب الرئيس درجة خاصة – –
اعضاء الهيئة التدريسية الدرجة الاولى 5 دنانير 130 – 150 ديناراً .
اعضاء الهيئة التدريسية الدرجة الثانية 3 دنانير 100 – 120 ديناراً .
استاذ مساعد أو مدرس الدرجة الثالثة 3 دنانير 70 – 90 ديناراً .
مدرس أو معيد حاصل الدرجة الرابعة 2 دينارين 50 – 65 ديناراً .
على شهادة ماجستير
معيد حاصل على درجة ماجستير الدرجة الخامسة 1 دينار 36 – 45 ديناراً .
ب – تشمل الخدمة الجامعية العمداء ومساعدي الرئيس والموظفين المذكورين في مادة 9 عشرة من هذا القانون ان كانوا من أعضاء الهيئة التدريسية .
ج – يتقاضى موظفو الخدمة مخصصات الخدمة الجامعية بنسبة (20%) من الراتب الاسمي .

مادة 35
أ – يستثنى موظفو الخدمة الجامعية وموظفو الجامعة الاخرون من اجراءات مجلس الخدمة في التعيين والترفيع واعادة التعيين ويقوم مجلس الجامعة بالاجراءات اللازمة لذلك .
ب – ينظر مجلس الجامعة في الاجراءات الانضباطية المتعلقة بموظفي الجامعة وفق نظام خاص وينظر في نقلهم بناء على طلب من الرئيس .
ج – تحال التقارير الطبية الى لجنة طبية في الجامعة .

مادة 36
تحسب المدة التي يقضيها موظف الخدمة الجامعية المستقيل للحصول على درجة علمية جامعية أعلى يعترف بها مجلس الجامعة خدمة لغرض الترفيع أو تعديل الراتب بموجب هذا القانون الا اذا أعيد تعيينه براتب الدرجة العلمية المذكورة ويحتسب له القدم الذي كان قد حصل عليه في درجته قبل الدراسة مباشرة وتحتسب مدة الدراسة هذه لأغراض الترقيات العلمية على أن لا تتجاوز سنة للماجستير وثلاث سنوات للدكتوراه .

مادة 37
تنظم اجازات موظفي الخدمة الجامعية المذكورين في مادة 4 والثلاثين كالاتي : –
أ‌- يستحق الموظف اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل شهر دراسي من خدمته خلال السنوات العشر الاولى من خدمته الجامعية وبمعدل يوم وربع اليوم عن كل شهر دراسي خلال السنوات العشر الثانية منها وبمعدل يوم ونصف اليوم عن كل شهر دراسي خلال الخدمة بعد ذلك وتعتبر السنة الدراسية ثمانية شهور لغرض تنفيذ هذه المادة .
ب‌- تمنح الاجازات من قبل رئيس الجامعة أو من يخوله، بطلب رسمي من الموظف بشرط عدم الاخلال بالمصلحة العامة ولا يجوز الامتناع عن منح الاجازة لهذا السبب مدة تزيد على السنة منذ تاريخ تقديم الطلب الاول .
ج – يجوز تراكم الاجازات بالمعدل المذكور في الفقرة (ا) من هذه المادة لحد ثمانين يوماً على أن لا يمنح الموظف لكل مرة أكثر من خمسين يوماً من هذه الاجازات براتب تام وبقية المدة بنصف راتب .
د – لرئيس الجامعة أن يدعو الموظف لاداء بعض الواجبات الرسمية خلال العطلات الدراسية على أن لا تقل مدة العطلة التي يتمتع بها عن خمسين يوماً في كل سنة دراسية وفي حالة عدم السماح له بالتمتع بالحد الادنى المذكور فتدفع له أجور اضافية عنها بمقدار (25%) من راتبه ولا يعاد هذا التكليف سنتين متتاليتين الا بموافقة الموظف التحريرية .
ه – تدور جميع الاجازات المتراكمة لموظف الخدمة الجامعية قبل انتقاله اليها .

مادة 38
يتقاضى موظف الخدمة الجامعية راتباً تاماً عندما يتمتع بإجازة دراسية أو إجازة تفرغ علمي وتحسب هذه المدة خدمة لأغراض الترفيع والعلاوات والتقاعد على أن لا تتجاوز سنة للماجستير وثلاث سنوات للدكتوراه .

مادة 39
تمنح المخصصات التالية وفق التعليمات التي يصدرها رئيس الجامعة .
أ‌- مخصصات وكالة للقيام باعمال وظيفة ادارية شاغرة بنسبة لا تتجاوز (20%) من راتب الحد الأدنى للوظيفة الشاغرة .
ب‌- أجور أعمال اضافية عن الاعمال الاضافية على أن لا تتجاوز (25%) من الراتب الشهري .
ج – في الكليات والمدارس والمعاهد التي يكون فيها الدوام صباحاً ومساءً يمنح (30%) من الراتب للذين تستوجب الدراسة أو البحث دوامهم .
د – يمنح الاطباء والمهندسون والصيادلة المخصصات التي تعطى لأمثالهم وفق قانون الخدمة المدنية .
ه – لا تتجاوز المخصصات عدا المكافئات (85%) من الراتب الاسمي .

مادة 40
يحال موظفو الخدمة الجامعية المذكورون في مادة 4 والثلاثين من هذا القانون على التقاعد في الحالات التالية : –
1- اذا أكمل خدمة جامعية لا تقل عن عشرين سنة او اذا أكمل الخامسة والخمسين من عمره بطلب منه .
2- اذا ابتلى بعاهة جسمية أو عقلية تمنعه من اداء واجباته الرسمية ويثبت ذلك بقرار من لجنة طبية ففي هذه الحالة يتقاضى راتباً تقاعدياً على أساس الحد الادنى للخدمة التقاعدية بصرف النظر عن مدة خدمته ويعتبر راتبه الاخير أساساً لاحتساب راتبه التقاعدي على أن يقترن ذلك بمصادقة مجلس الوزراء .
3- عند اكماله الخامسة والستين من عمره ولمجلس الجامعة بموافقة مجلس الوزراء ان يمدد خدمته لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات للأستاذ وللأستاذ المشارك .

المحتوى5
مادة 41
يعالج موظف الخدمة الجامعية والاشخاص الذين يعيلهم شرعاً في المستشفيات الحكومية مجاناً داخل العراق واذا تعذرت معالجة الموظف داخل العراق بناء على تقرير من لجنة طبية رسمية فتتم معالجته خارج العراق على نفقة الجامعة .

مادة 42
يجوز تسليف موظف الخدمة الجامعية ما يعادل رواتبه الاسمية لثلاثة أشهر عند الضرورة وبقرار من مجلس الجامعة وتسدد بأقساط يحددها مجلس الجامعة على أن لا تزيد على عشرين قسطاً .

مادة 43
1 – يفقد موظف الخدمة الجامعية جميع المزايا والحقوق التي اكتسبها بموجب هذا القانون اذا خرج عن هذه الخدمة .
2 – لا يعاد للخدمة الجامعية من أنهيت خدماته لسبب اخلاقي أو لثبوت عدم كفايته العلمية بقرار من مجلس الجامعة .

مادة 44
تسرى أحكام القوانين كالخدمة وغيره على موظفي الخدمة الجامعية فيما لم ينص عليه هذا القانون .

مادة 45
لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي تقام على الجامعة فيما يتعلق بالقبول أو الامتحانات أو العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلاب أو الفصل بسبب الرسوب وغيره بل يكون البت في هذه القضايا وما يتفرع عنها من لجنة أو أكثر يؤلفها رئيس الجامعة تتكون من رئيس وعضوين للبت في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله ولا يسمع الاعتراض الذي يقدم بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الامر المعترض عليه في لوحة الاعلانات وتعتبر القرارات التي تصدرها اللجنة نهائية .

مادة 46
للجامعة أن تعقد اتفاقيات مع الجامعات والمؤسسات التي تغنى بالتقدم العلمي لتسهيل التبادل العلمي والحصول على المساعدات مما يقع ضمن أغراضها .

مادة 47
يجوز اصدار أنظمة وتعليمات لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 48
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 49
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر شوال لسنة 1386 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1375 في 20 – 2 – 1967) .

الاسباب الموجبة
بالنظر الى التوسع الحاصل في التعليم الجامعي في العراق ولضرورة ارساء قواعده بات من الضروري انشاء جامعة أخرى في البصرة لتتمكن من تأدية الرسالة الجامعية مباشرة . ولغرض تسهيل مهمة انشاء جامعة البصرة وتشجيع أعضاء الهيئة التدريسية شرع هذا القانون .