قانون انتخاب أعضاء مجلس الامة رقم (7) لسنة 1967

      التعليقات على قانون انتخاب أعضاء مجلس الامة رقم (7) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون انتخاب أعضاء مجلس الامة رقم (7) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-02-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى المادتين 44 و62 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

الباب الاول
فيمن له حق الانتخاب

مادة 1
لكل ذكر وأنثى حق انتخاب عضو مجلس الامة متى توافرت فيه الشروط الآتية : –
أولاً : أن يكون عراقياً .
ثانياً : ان لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية .
ثالثاً : أن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية .
رابعاً : أن لا يكون محكوماً عليه بالحبس مدة سنة فأكثر لجريمة غير سياسية أو بالحبس مطلقاً لجريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .

مادة 2
يجب على كل من سجل اسمه من الذكور في جدول الانتخاب أن يشترك في الانتخاب ولا يجوز ذلك لغير من سجل اسمه فيه ويكون الاشتراك في الانتخاب اختيارياً للمسجلة اسماؤهن فيه من الاناث .

الباب الثاني
في جدول الانتخاب

مادة 3
يكون لكل قضاء جدول انتخاب دائم تعده لجنة تؤلف برئاسة قائممقام القضاء وعضوية اثنين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في مادة 1 يسمي وزير الداخلية احدهما ويسمي الآخر وزير العدل ويعين الوزيران من بين هؤلاء كذلك عضوين آخرين احتياطيين يحلان محل العضوين الاصليين عند غيابهما، ولهما تبديل الاعضاء الاصليين والاحتياطيين كلما اقتضت الضرورة لذلك .

مادة 4
1 – تعد مديرية تسجيل الاحوال المدنية قوائم تحتوي على أسماء الذكور والاناث المسجلين في كل قضاء وفق آخر احصاء عام وتقدمها الى اللجنة المذكورة في المادة السابقة لتستخرج منها أسماء الناخبين الذين تتوافر فيهم في أول كانون الاول من كل سنة الشروط المنصوص عليها في مادة 1 ثم تسجل اللجنة في جدول الانتخاب أسماء جميع الذكور والاناث من هؤلاء .
2 – تسجل اسماء ناخبي كل محلة من المحلات التابعة للقضاء على حدة بترتيب الحروف الهجائية مع بيان ألقابهم وصناعتهم وتاريخ مكان ميلادهم .
3 – للجنة أن تستعين في تحرير جدول الانتخاب بالمختارين وغيرهم ولها أن تطلب من اي شخص ان يقدم لها ما يثبت توفر أي شرط من الشروط المذكورة في مادة 1 .

مادة 5
على الجهات المختصة تبليغ اللجنة المشار اليها في مادة 3 بالأحكام النهائية التي يترتب عليها حرمان شخص من حق الانتخاب .

مادة 6
1 – يحرر جدول انتخاب كل قضاء من نسختين على أن يكون لكل محلة جدول خاص بها وأسماء الناخبين فيه مرتبة حسب الحروف الهجائية .
2 – يوقع جميع أعضاء اللجنة على كل صفحة من صفحات الجدول وتحتفظ اللجنة بإحدى النسختين وتسلم الاخرى لمتصرف اللواء الذي يتبعه القضاء وعلى المتصرف أن يؤشر عليها بتاريخ ورودها ويضع عليها توقيعه وختم المتصرفية .
3 – على اللجنة أن تنتهي من تحرير جداول الانتخاب في ميعاد غايته آخر كانون الاول من كل سنة . ولا يجوز بعد انقضاء هذا الميعاد اضافة اسم الى الجدول أو حذف اسم منه الا بموجب قرار قضائي نهائي يصدر وفقاً لما هو منصوص عليه في المواد التالية : –

مادة 7
يعرض جدول الانتخاب في مقر كل من المتصرفية والقائممقامية والناحية طوال شهر كانون الثاني من كل سنة . ويصدر بكيفية عرض الجدول واطلاع ذوي الشأن عليه تعليمات من وزير الداخلية .

مادة 8
1 – لكل من أهمل تسجيل اسمه في جدول الانتخاب بغير حق أن يطلب تسجيل اسمه به . ولكل ناخب سجل اسمه في احدى جداول الانتخاب ان يطلب تسجيل اسم اي شخص أهمل تسجيله به بغير حق أو حذف اسم اي شخص سجل به بغير حق .
2 – يقدم الطلب الى حاكم محاكمة البداءة في منطقته لقاء وصل وبغير رسم في ميعاد غايته اليوم العاشر من شباط من كل سنة . واذا كان لمحكمة البداءة المذكورة أكثر من حاكم يعين رئيس محكمة الاستئناف المختصة حاكماً من بينهم للفصل في هذه الطلبات ويجوز له اذا اقتضى الحال ذلك ان يعين حاكماً آخر من بين حكام منطقته للفصل فيها .
3 – يصدر الحاكم قراره في الطلب في ميعاد لا يتجاوز اسبوعاً واحداً من تاريخ تقديمه ويعلق القرار في لوحة الاعلانات بمحكمة البداءة المذكورة فور صدوره فإذا لم يصدر القرار خلال الميعاد المذكور أعتبر ذلك قراراً ضمنياً برفض الطلب .

مادة 9
1 – لكل ذي شأن ولكل من كان اسمه مسجلاً في جدول الانتخاب ان يستأنف قرار الحاكم بطلب يقدمه بغير رسم الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة وذلك خلال العشرة الايام التالية لصدور القرار . ويرفق المستأنف بالطلب الاوراق التي يستند اليها .
2 – يؤشر رئيس محكمة الاستئناف على الطلب بتاريخ تقديمه . ويفصل في الاستئناف في ميعاد لا يتجاوز اسبوعاً واحداً من تقديمه ويكون قراره نهائياً غير قابل لأي طعن .
3 – يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أن يحكم على من رفض استئنافه بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير .

المحتوى2
مادة 10
1 – للطالب أو المستأنف ان يقدم ملاحظاته كتابة أو شفوياً بنفسه أو بوكيل عنه ولممثل الادعاء العام ابداء ملاحظاته اذا رغب في ذلك .
2 – للحاكم ولرئيس محكمة الاستئناف في سبيل استجلاء الحقيقة ان يدعو ذوي الشأن ويسمع أقوالهم اذا رأى لذلك محلاً وله كذلك استدعاء اي شخص آخر وسؤاله عن معلوماته .

مادة 11
تكون قرارات الحاكم ورئيس محكمة الاستئناف غير خاضعة لرسم الطابع .

مادة 12
1 – يخطر متصرف اللواء الذي يتبعه القضاء بجميع القرارات الصادرة من الحاكم أو من رئيس محكمة الاستئناف .
2 – يجب على المتصرف اذا كان القرار صادراً من رئيس محكمة الاستئناف أو كان صادراً من الحاكم وأصبح نهائياً بفوات ميعاد استئنافه ان يجري التعديل المقضي به في نسخة جدول الانتخاب المحفوظة لديه وأن يخطر اللجنة المنصوص عليها في مادة 3 بذلك لاجراء هذا التعديل في نسخة الجدول المحفوظ لديها .

مادة 13
متى تمت الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة واصبح جدول الانتخاب نهائياً يسلم كل من سجل اسمه فيه شهادة انتخاب يصدر بتحديد شكلها وبياناتها وكيفية تسليمها للناخب تعليمات من وزير الداخلية .

مادة 14
على اللجنة المنصوص عليها في مادة 3 ان تراجع جدول الانتخاب خلال شهر كانون الاول من كل سنة وتضيف اليه أسماء الاشخاص الذين توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في مادة 1 وتحذف منه اسماء من توفوا أو فقدوا اي شرط من هذه الشروط أو من كانت اسماؤهم قد سجلت في الجدول بغير حق وتراعى في كل ذلك الاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة .

مادة 15
1 – لمن سجل اسمه في جدول الانتخاب ان يغير موطنه الانتخابي من القضاء المسجل اسمه فيه الى قضاء آخر يكون به محل عمله الرئيسي أو تكون له فيه مصلحة جدية أو يكون فيه مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيه .
2 – يقدم الناخب طلب تغيير موطنه الانتخابي كتابة الى اللجنة المشكلة في القضاء الذي يريد نقل اسمه الى جدوله مشفوعاً بشهادة الانتخاب واذا قبلت اللجنة طلبه سجلت اسمه في هذا الجدول وأخطرت المتصرف الذي تتبعه لتسجيل هذا الاسم كذلك في نسخة الجدول المحفوظة لديه وعلى هذا المتصرف اخطار متصرف اللواء الذي يتبعه القضاء الذي سجل به اسم الناخب أصلاً لاتخاذ اللازم نحو حذف الاسم المذكور من نسختي جدول ذلك القضاء .
ولا يقبل طلب تغيير الموطن الانتخابي بعد صدور المرسوم الجمهورية بتحديد يوم الانتخاب .

مادة 16
لا يجوز تسجيل اسم شخص في أكثر من جدول انتخاب واحد .

الباب الثالث
في عدد النواب والمناطق الانتخابية

مادة 17
1 – يتألف مجلس الامة من مائة وخمسين عضواً منتخباً ويخصص لكل لواء عدد من الأعضاء على أساس نسبة عدد نفوسه الى مجموع نفوس العراق كله . ويصدر بذلك بيان من وزير الداخلية .
2 – يمثل العمال والفلاحون نسبة لا تقل عن 25 % من عدد النواب المنتخبين .
3 – لرئيس الجمهورية أن يعين عدداً من الاعضاء لا يزيد على خمسة عشر عضواً ممن تقضي مصلحة الوطن تعيينهم . ويتم هذا التعيين بمرسوم جمهوري .

مادة 18
1 – يعتبر كل لواء منطقة انتخابية قائمة بذاتها ويكون مركز اللواء مركزاً لها .
2 – يجوز لوزير الداخلية بموافقة مجلس الوزراء تقسيم اللواء الى أكثر من منطقة انتخابية واحدة اذا اقتضت الضرورة ذلك . وتقسيم عدد أعضاء اللواء المشار اليهم في مادة 7 عشرة الفقرة (1) على هذه المناطق بنسبة نفوس كل منطقة منها الى مجموع نفوس اللواء .
3 – يعد المتصرف قوائم بأسماء ناخبي اللواء مرتبة حسب الحروف الهجائية على أن يكون لكل محلة قائمة خاصة بها .

الباب الرابع
في تعيين ميعاد الانتخاب

مادة 19
1 – يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم جمهورية وبموافقة مجلس الوزراء ويكون ذلك بالنسبة الى الانتخابات التكميلية ببيان من وزير الداخلية . وينشر المرسوم الجمهوري او البيان حسب الاحوال في الجريدة الرسمية والصحف ويذاع بكافة الوسائل الممكنة قبل الميعاد المحدد لاجراء الانتخاب بخمسة وأربعين يوماً على الاقل .
2 – تجرى الانتخابات العامة في جميع انحاء الجمهورية في يوم واحد .

المحتوى3
الباب الخامس
في الترشيح لعضوية مجلس الامة

مادة 20
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الامة أو يعين عضواً فيه ذكراً كان أم أنثى ما يلي : –
1- أن يكون عراقياً من أبوين عراقيين . وأن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في مادة 1 .
2- ان يكون اسمه مسجلاً في جداول الانتخاب .
3- ان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية .
4- ان يحسن القراءة والكتابة .
5- أن يكون مؤمناً بثورة الرابع عشر من تموز ومبادئها وأهدافها .

مادة 21
لا يجوز للمتصرفين والقائممقامين ومدراء النواحي وافراد القوات المسلحة والحكام ورؤساء التسوية وغيرهم من الموظفين العموميين ان يرشحوا أنفسهم في المنطقة الانتخابية التي يؤدون وظائفهم فيها .

مادة 22
1 – يحرر طلب الترشيح لعضوية مجلس الامة على استمارة يصدر بتحديد شكلها وبياناتها تعليمات من وزير الداخلية .
2 – يودع المرشح صندوق محكمة البداءة بمركز المنطقة التي رشح نفسه عنها مبلغ خمسين ديناراً كتأمينات لقاء وصل . وتتعدد التأمينات بقدر عدد الترشيحات .
3 – يقدم المرشح الاستمارة مشفوعة بالوصل الدال على سداد مبلغ التأمينات الى حاكم محكمة البداءة المذكورة وذلك قبل اليوم المعين للانتخاب بعشرين يوماً على الاقل والا كان الترشيح باطلاً واذا كان بمحكمة البداءة أكثر من حاكم يعين رئيس محكمة الاستئناف الحاكم المختص وفقاً لما هو مبين في الفقرة الثانية من مادة 8 .
4 – للأشخاص الموجودين خارج العراق بعذر مشروع أن يدفعوا مبلغ التأمينات ويقدموا استمارة الترشيح للممثل الدبلوماسي أو القنصلي العراقي بالجهة التي يوجدون فيها وذلك في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة وعلى الممثل المذكور ان يخطر الحاكم المشار اليه فوراً بذلك .
وللمرشح في هذه الحالة ان يوكل عنه شخصاً مقيماً بالعراق بوكالة مصدقة لينوب عنه في كل ما يتعلق باجراءات الانتخاب .

مادة 23
1 – لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في أكثر من منطقتين انتخابيتين . ويجب عليه أن يقدم استمارة خاصة عن كل منطقة يرشح نفسه فيها وأن يثير في الاستمارة اللاحقة الى الاستمارة السابقة وتاريخ تقديمها واسم المنطقة المتعلقة بها .
2 – يجب على من رشح نفسه في أكثر من منطقتين أن يخطر في اليوم التالي لانقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة السابقة حاكم محكمة البداءة بمركز كل من المناطق الانتخابية الزائدة بعدوله عن ترشيح نفسه عنها والا أعتبر ترشيحه قائماً فقط عن المنطقتين اللتين قدم استمارتي ترشيحه عنها أولاً ويبطل ترشيحه فيما زاد على ذلك ويبطل كل ما يترتب عليه من آثار .

مادة 24
1 – يحرر حاكم محكمة البداءة قائمة بنسختين بأسماء طالبي الترشيح ويرسل احداها الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة التالية ويرسل الاخرى الى متصرف اللواء وذلك خلال الثلاثة الايام التالية لقفل باب الترشيح .
2 – يتولى مجلس الوزراء بصفته اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي تدقيق اسماء طالبي الترشيح ويقرر استبعاد من لا يتوافر فيه الشرط المنصوص عليه في الفقرة (ه) من المادة العشرين ويكون قراره خاضعاً لمصادقة رئيس الجمهورية ويتم كل ذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود القائمة الى المجلس وعند تمام قيام الاتحاد الاشتراكي تنتقل الصلاحية الى اللجنة التنفيذية العليا .

مادة 25
1 – لكل من رفض الحاكم طلب ترشيحه أن يعترض على ذلك بطلب يقدمه الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعلان القرار .
2 – يدقق رئيس محكمة الاستئناف طلبات الاعتراض ويصدر قراره فيها خلال الخمسة الايام التالية لانقضاء ميعاد الاعتراض ويكون قراره نهائياً غير قابل لأي طعن . وعليه تبليغ القرار الى حاكم محكمة البداءة المختص فور صدوره .
3 – يحرر الحاكم قائمة بأسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم وتعلق نسخة من هذه القائمة بلوحة الاعلانات بالمحكمة المذكورة . وترسل نسخة اخرى منها للمتصرف .

مادة 26
1 – لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح باقرار مصدق من حاكم البداءة ويعتبر الترشيح في هذه الحالة كأن لم يكن .
2 – اذا انقضى الميعاد المحدد للترشيح ولم يتقدم في المنطقة الانتخابية سوى العدد المخصص لها من الاعضاء أو لم يبق فيها بعد تنازل المرشحين الاخرين سوى العدد المشار اليه أعلن وزير الداخلية انتخابهم اعضاء بمجلس الامة دون حاجة الى اجراء الانتخاب في المنطقة المذكورة . أما اذا كان عدد هؤلاء يقل عن عدد الاعضاء المخصص لهذه المنطقة فيعلن وزير الداخلية انتخابهم ويصدر بياناً بفتح باب الترشيح من جديد لانتخاب العدد الباقي من الاعضاء .
مادة 7 والعشرون : يجري الانتخاب في جميع المناطق الانتخابية في اليوم المحدد لذلك واذا تعذر اجراؤه في منطقة انتخابية او جزء منها لأسباب قهرية عين وزير الداخلية يوماً آخر لاجرائه بمجرد زوال هذه الاسباب .

الباب السادس
في الدعاية الانتخابية

مادة 28
الدعاية الانتخابية حرة في حدود القانون .

مادة 29
1 – يحظر نقش أو كتابة شيء للدعاية الانتخابية في غير الاماكن التي تعينها أمانة العاصمة والبلديات .
2 – لا يجوز في اليومين السابقين على يوم الانتخاب تعليق أو لصق اعلانات أو بيانات أو غير ذلك مما يتعلق بالدعاية الانتخابية .

مادة 30
تعفى الوسائل المستعملة في الدعاية الانتخابية من جميع الرسوم وذلك اعتباراً من تاريخ المرسوم الجمهوري أو الامر الصادر بتعيين ميعاد الانتخاب حتى تمام الانتخاب .

المحتوى4
الباب السابع
في تشكيل اللجان الانتخابية واجراءاتها

مادة 31
1 – تشكل لجنة عامة في مركز اللواء أو المنطقة الانتخابية .
2 – تقسم المنطقة الانتخابية الى عدة شعب يصدر بتعيينها وتعيين مقر كل منها والمحلات التي تتكون منها بيان من وزير الداخلية على أن يراعى في ذلك سهولة الانتقال من محلة الى أخرى وعدد الناخبين المدرجين في قوائم هذه المحلات والاعتبارات المحلية الاخرى التي تيسر اجراء الانتخاب على أكمل وجه . وتشكيل في مقر كل شعبة من هذه الشعب لجنة انتخاب فرعية .
3 – تعتبر اللجنة العامة لجنة فرعية أيضاً لغرض هذا القانون .
4 – على المتصرف أن يعد قوائم بأسماء الناخبين الذين سيدلون بآرائهم في كل من اللجنة الانتخابية العامة واللجان الانتخابية الفرعية ويعلق بمقر كل لجنة نسخة من القوائم الخاصة بها بعد تصديقها من الحاكم وكذا قائمة اسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم نهائياً وعدد الاعضاء المطلوب انتخابهم ويجب أن يتم التعليق قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الاقل وأن يستمر حتى تمام الانتخاب .

مادة 32
1 – تشكل كل من اللجان العامة والفرعية من رئيس وسكرتير ومن ثلاثة أعضاء يكونون من الناخبين المعدة اسماؤهم باللجنة ممن يلمون بالقراءة والكتابة الماماً كافياً .
2 – يعين رؤساء اللجان العامة والفرعية بأمر من وزير العدل ويعين سكرتيرو اللجان بأمر من وزير الداخلية .
3 – يعين رؤساء اللجان العامة من بين الحكام وأعضاء التدوين القانوني ويجوز عند الاقتضاء تعيينهم من بين أعضاء الادعاء العام والمشاورين الحقوقيين بالوزارات . ويعين رؤساء اللجان الفرعية وسكرتيرو اللجان العامة والفرعية من بين الموظفين والمستخدمين العموميين وذلك بناء على ترشيح الجهات التابعين لها .
4 – يكون تعيين الناخبين الثلاثة بأن يسمى كل مرشح عند بدء عملية الانتخاب ناخباً واحداً من بين الناخبين الحاضرين، فإذا كان المرشحون جميعاً لم يسموا أحداً أو كان الذين استعملوا حقهم في ذلك أقل من ثلاثة يعين الرئيس الاعضاء الثلاثة من بين الناخبين الحاضرين .
5 – لا يجوز ان يكون رئيساً للجنة أو سكرتيراً لها أو عضواً فيها أحد أفراد القوات المسلحة أو أحد المختارين أو أحد رؤساء الوحدات الادارية .
6 – يكون سكرتير اللجنة أو من تختاره اللجنة من بين أعضائها كاتباً لها ويتولى تحرير محضرها .
7 – يحلف رئيس اللجنة وسكرتيرها واعضاؤها قبل مباشرة عملهم اليمين الآتية : –
(أقسم بالله العظيم ان أؤدي عملي بصدق وحياد تامين) .

مادة 33
لا يصح انعقاد اللجنة الا بحضور جميع أعضائها . فإذا غاب أحدهم مؤقتاً عين الرئيس من يحل محله من الاعضاء الاحتياطيين ان وجدوا والا فمن الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة واذا الرئيس هو الذي غاب عين هو كذلك من يتولى الرئاسة بدلاً منه مدة غيابه .

مادة 34
على رئيس كل لجنة وسكرتيرها ان يكونا حاضرين في مركزها في اليوم السابق ليوم الانتخاب وأن يتحققا من تعليق قوائم الناخبين وقائمة المرشحين بمركز اللجنة .

مادة 35
يكون ابداء الرأي في اختيار المرشحين بالكتابة على بطاقة الانتخاب التي يحدد شكلها والبيانات التي تدون بها وطريقة الكتابة عليها ببيان من وزير الداخلية . ويجب أن تحتوي البطاقة على ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب .

مادة 36
تكون صناديق الانتخاب بالشكل والحجم والمواصفات التي يصدر بها بيان من وزير الداخلية ويكون الوجه العلوي للصندوق ذات فتحة تسمح بمرور بطاقة الانتخاب منه مطوية ويكون له قفلان لا يمكن فتح احدهما بالمفتاح الخاص بالقفل الآخر .

مادة 37
يزود الموظف الاداري كلا من رئيس اللجنة العامة ورؤساء اللجان الفرعية في اليوم السابق ليوم الانتخاب بصناديق الانتخاب وبمظروف مغلق بالشمع الاحمر يحتوي على عدد من بطاقات الانتخاب مساو تماماً لعدد الناخبين المسجلة اسماؤهم في قوائم كل لجنة وبنسخة من قوائم الناخبين الخاصة بها وقائمة المرشحين في المنطقة الانتخابية وعليه أن يزودها كذلك بكل ما يلزمها من قرطاسية وطوابع بريدية ومستخدمين بقدر الحاجة واعداد الوسائل اللازمة لانتقال رئيس اللجنة وسكرتيرها الى مركزها والعودة منه .

مادة 38
تبدأ عملية الانتخاب في الساعة الثامنة صباحاً ويعلن الرئيس انتهاءها في الساعة الخامسة مساء ما لم يوجد في مركز اللجنة في ذلك الوقت ناخبون لم يبدوا آراءهم فتستمر عملية الانتخاب الى أن يبدي هؤلاء دون غيرهم اراءهم ثم يعلن الرئيس انتهاء عملية الانتخاب .

مادة 39
يجب على رئيس اللجنة قبل البدء في عملية الانتخاب ان يعرض صندوق الانتخاب على الحاضرين للتحقق من خلوه من الاوراق ثم يغلقه بمفتاحيه ويحتفظ باحدهما ويسلم الآخر لأكبر أعضاء اللجنة سناً ليحتفظ به لديه .

مادة 40
يبدأ كل من رئيس اللجنة وسكرتيرها واعضائها بإبداء آراءهم ولو كانت اسماؤهم مسجلة في قوائم لجان انتخابية اخرى وللمرشحين ووكلائهم كذلك ان يبدوا آراءهم في أية لجنة ولو كانت اسماؤهم مسجلة في قوائم ناخبي لجنة اخرى . على أن يثبت كل ذلك في محضر اللجنة وفيما عدا ما تقدم لا يجوز للناخب ان يبدي رأيه في غير اللجنة التي يكون اسمه مسجلاً في قوائم ناخبيها .

المحتوى5
مادة 41
لكل مرشح ان يوكل عنه في كل لجنة شخصاً واحداً من بين ناخبيها بوكالة مصدقة لينوب عنه في كل ما يتعلق بمباشرة عملية الانتخاب . وتقدم وثيقة التوكيل لرئيس اللجنة ويثبت ذلك في محضرها .

مادة 42
على الناخب ان يقدم للجنة قبل ابداء رأيه شهادة الانتخاب الخاصة به فإن لم تكن الشهادة معه قبلت اللجنة رأيه بعد تحققها من هويته .

مادة 43
1 – يسلم رئيس اللجنة كل ناخب بطاقة انتخاب مفتوحة فينتحي بها جانباً من جوانب القاعة الانتخابية ويثبت رأيه في البطاقة على غير مرأى من غيره وذلك بأن يكتب اسماء من يريد انتخابهم من المرشحين ثم يطوى البطاقة ويضعها في الصندوق ويؤشر رئيس اللجنة في شهادة الانتخاب الخاصة بالناخب وكذلك أمام اسمه في قوائم الناخبين بما يفيد انه حضر وأبدى رأيه .
2 – يحق للناخب الذي لا يعرف القراءة والكتابة ان يستصحب شخصاً يكتب له البطاقة .

مادة 44
لا يجوز للناخب ان يدلي برأيه أكثر من مرة في انتخاب واحد .

مادة 45
لا يجوز لغير المرشحين ووكلائهم والناخبين المسجلة اسماؤهم في قوائم ناخبي اللجنة دخول مكان الانتخاب ولا يجوز للناخب أو من يستصحبه وفق الفقرة الثانية من مادة 3 والاربعين ان يبقى فيه بعد ادلائه برأيه .

مادة 46
للمرشح ووكيله دخول قاعة الانتخاب في اي وقت وأن يطلبا تثبيت ما يعن لهما من ملاحظات في محضر اللجنة .

مادة 47
لا يجوز لأحد المرشحين أو الناخبين أو غيرهم حمل السلاح في مكان الانتخاب ولو كان مجازاً بحمله قانوناً ولا يجوز لأحدهم أن يتدخل بالتلقين أو الايحاء أو بأية وسيلة أخرى في حرية الناخب في ابداء رأيه .

مادة 48
حفظ النظام في مكان الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله أن يأمر بالقبض فوراً على من تقع منه جريمة ما وارساله مع المحضر الذي يحرره الى سلطة التحقيق المختصة . وله ان يستعين بقوات الشرطة وغيرهم في تنفيذ أوامره ولا يجوز لهذه القوات دخول مكان الانتخاب الا بناء على طلب من رئيس اللجنة .

مادة 49
تفصل لجنة الانتخاب في كل شكوى تقدم لها بشأن عملية الانتخاب وتثبت قرارها في محضرها ويجب أن يكون مسبباً .

مادة 50
1 – على أثر اعلان انتهاء عملية الانتخاب تحصي اللجنة ما تبقى لديها من بطاقات الانتخاب غير المستعملة وتحصي عدد الناخبين الذين حضروا وأبدوا آراءهم من واقع العلاقات المؤشر بها أمام اسمائهم في قوائم الناخبين ويثبت الرئيس ذلك في المحضر ويعلنه بصوت مسموع ثم يغلق صندوق الانتخاب بمفتاحيه ويغطى فتحة الصندوق وثقبي المفتاحين بقطعة من القماش يختم على أطرافها بالشمع الاحمر بكيفية يتعذر معها اضافة شيء الى الصندوق أو أخذ اي شيء منه ويحتفظ كل من رئيس اللجنة وأكبر اعضائها سناً بأحد مفتاحي الصندوق على أن يسلما المفتاحين للجنة الفرز في الوقت المناسب وتضع اللجنة بطاقات الانتخاب غير المستعملة في مظروف تختمه بعد غلقه بالشمع الاحمر بختم اللجنة .
2 – ترسل اللجان الفرعية صناديق الانتخاب والمحاضر والمظاريف المحتوية على البطاقات غير المستعملة في حراسة كافية الى مركز لجنة الانتخاب العامة حيث تجري عملية فرز جميع الاراء التي أبديت في جميع اللجان الانتخابية ويجب ايداع جميع الصناديق مكاناً أميناً حتى تتم عملية الفرز . وللمرشح أو وكيله الحضور أثناء اجراء هذه العملية .

مادة 51
تفرز بطاقات الانتخاب الخاصة بكل منطقة انتخابية خلال الثماني والاربعين ساعة التالية ليوم الانتخاب على الاكثر بواسطة اللجنة العامة واللجان الفرعية في مركز المنطقة الانتخابية .

مادة 52
تباشر اللجنة فرز بطاقات الانتخاب بحضور من يشاء من المرشحين ووكلائهم . وتبدأ بفرز البطاقات الموجودة في الصناديق وذلك بعد التأكد من سلامة الاختام الموضوعة عليها .

مادة 53
تعتبر البطاقات الآتي ذكرها باطلة : –
1- البطاقات غير المختومة بختم لجنة الانتخاب .
2- البطاقات البيضاء الخالية من اية اشارة الى أحد المرشحين .
3- البطاقات المدون فيها أكثر من العدد المقرر من أعضاء مجلس الامة لتلك المنطقة الانتخابية .
4- البطاقات المثبت بها اية علامة تدل دلالة واضحة على اسم الناخب أو التي تشتمل على عبارات مهينة لأحد المرشحين .

مادة 54
تباشر اللجان فرز وتصنيف البطاقات الموجودة في كل صندوق على حدة وتحرر محضراً تثبت فيه عدد الاراء الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وعدد الاصوات الباطلة وسبب بطلان كل منها . وبعد الانتهاء من فرز البطاقات الموجودة في جميع الصناديق تحرر اللجنة العامة محضراً عاماً تثبت فيه جميع الاجراءات التي تمت أمامها وجميع الطلبات والشكاوي التي قدمت لها والقرارات التي أصدرتها في شأنها ومجموع عدد الاوراق الباطلة ومجموع عدد الاراء الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح في المنطقة الانتخابية كلها . ويحرر المحضر من ثلاث نسخ يوقعها الرئيس وجميع الاعضاء واذا لم يوقع أحد الاعضاء عليها فيجب بيان سبب ذلك .

المحتوى6
مادة 55
تعلن اللجنة انتخاب المرشحين الذين نالوا أكبر عدد من الاراء الصحيحة على التوالي وذلك في حدود عدد الاعضاء المخصص للمنطقة الانتخابية .

مادة 56
اذا تبين للجنة أن مجموع عدد البطاقات التي ألقيت في صناديق الانتخاب يزيد على مجموع عدد الناخبين الذين أبدوا آراءهم بنسبة لا تزيد على 5% وكان عدد البطاقات الزائدة ليس من شأنه – اذا استبعدت – أن يؤثر في مركز أحد من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الاراء الصحيحة فلا تعتد اللجنة بذلك وتعلن انتخابهم أعضاء بمجلس الامة . أما اذا كان من شأن ذلك أن يؤثر على مركز أحد منهم فتقرر اللجنة بطلان انتخابه واعادة الانتخاب بينه وبين المرشحين الاخرين الذي لم يعلن انتخابهم وذلك في الميعاد الذي يصدر بتحديده بيان من وزير الداخلية .

مادة 57
تصدر اللجنة قراراتها بالأكثرية . وتكون مداولاتها سرية وللرئيس اخلاء القاعة من غير أعضاء اللجنة أثناء المداولة .

مادة 58
يبلغ رئيس اللجنة وزير الداخلية والمتصرف برقياً بأسماء المرشحين الذين أعلن انتخابهم ويرسل فوراً لكل منهما احدى نسخ المحضر ويحتفظ بالنسخة الثالثة لديه .
ويعلن وزير الداخلية خلال الثلاثة الايام التالية لوصول المحاضر اليه النتيجة العامة للانتخاب في جميع أنحاء الجمهورية ويبلغ المرشحين الفائزين في الانتخاب كتابة بانتخابهم أعضاء بمجلس الامة .

مادة 59
توضع البطاقات المحتوية على الآراء الصحيحة في أكياس خاصة والبطاقات الباطلة في أكياس اخرى وتغلق الاكياس ويختم عليها بالشمع الاحمر بختم اللجنة ويحتفظ بها وكذلك بالأكياس المحتوية على بطاقات الانتخاب غير المستعملة وقوائم الناخبين واستمارات جميع المحاضر والاوراق المتعلقة بالانتخاب في محكمة البداءة التي يقع مركز المنطقة الانتخابية في دائرة اختصاصها حتى ينتهي مجلس الامة من الفصل في صحة العضوية ثم تسلم لوزارة الداخلية .

مادة 60
1 – اذا لم يحصل المرشح على عشر الاراء الصحيحة التي أبديت على الاقل في المنطقة الانتخابية التي رشح نفسه فيها خسر مبلغ التأمينات ما لم تكن هذه النسبة كافية لانتخاب اي مرشح في تلك المنطقة فعندئذ يخسر التأمينات كل من قلّت الاصوات التي حازها عن نصف الاصوات التي حازها أقل المرشحين الفائزين في تلك المنطقة .
2 – يرد مبلغ التأمينات للمرشح الذي يتنازل عن ترشيحه قبل اليوم المحدد للانتخاب بثلاثة أيام على الاقل ولا يدخل في حساب المدة يوماً التنازل والانتخاب .
وتسلم التأمينات التي يخسرها المرشحون لمديريات البلديات المختصة لتقرر تخصيصها أو صرفها في الاعمال الخيرية بدائرة المنطقة الانتخابية التي كان الترشيح فيها .

مادة 61
يختص مجلس الامة وحده بالفصل في صحة عضوية اعضائه ويرفع الطعن في صحة العضوية خلال العشرة الايام التالية لاعلان نتيجة الانتخاب على الوجه المبين في مادة 8 والخمسين .
ولا تبطل العضوية الا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
ويعين النظام الداخلي للمجلس كيفية تحقيق الطعن والفصل فيه .

الباب الثامن
في جرائم الانتخاب

مادة 62
يعاقب بغرامة لا تتجاوز دينارين كل من كان اسمه مسجلاً في جدول الانتخاب وتخلف بغير عذر مقبول عن الادلاء برأيه في الانتخاب ويعتبر من قبيل العذر المقبول سفر الناخب الى خارج العراق أو مرضه أو قيامه بعمل في خدمة الدولة يحول دون ادلائه برأيه في الانتخاب .

مادة 63
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين .
1- كل من كان له شأن في تحرير جدول انتخاب وتعمد تسجيل اسم فيه أو حذفه منه بغير حق .
2- كل من توصل الى قيد اسمه أو اسم غيره في جدول الانتخاب مع علمه بأن الشروط اللازم توافرها في الناخب لا تتوافر فيه أو في ذلك الغير وكذلك كل من توصل بغير حق الى حذف اسم اخر من الجدول .
3- كل من استعمل القوة والتهديد لمنع ناخب من ابداء رأيه في الانتخاب أو لاكراهه على ابداء رأيه على وجه معين .
4- كل من أعطى ناخباً أو عرض أو التزم بأن يعطيه هدية أو منفعة أو وعد بشيء من ذلك لنفسه أو لغيره كي يحمله على أن يبدي رأيه على وجه معين أو يمتنع عن ابداء رأيه وكذلك كل من قبل أو طلب لنفسه أو لأحد الناخبين شيئاً من ذلك للغرض المذكور .
5- كل من استعمل القوة أو التهديد بقصد الاخلال بحرية الانتخاب أو نظامه أو اجراءاته .
6- كل من أبدى رأيه في الانتخاب وهو يعلم انه لا حق له في ذلك أو ان اسمه مسجل في جدول الانتخاب بغير حق أو كان لديه من الاسباب الجدية ما يدعوه للاعتقاد بذلك .
7- كل من أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره .
8- كل من أبدى رأيه أكثر من مرة في انتخاب واحد .
9- كل من كتب عن علم غير الاسماء التي املاها عليه ناخب استكتبه .

المحتوى7
مادة 64
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلثمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه بأية كيفية كانت بقصد التأثير على نتيجة الانتخاب .

مادة 65
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير كل من خالف أحكام مادة 7 والاربعين .
مادة 6 والستون : يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير :
1- كل من امتنع عن إعطاء المعلومات الخاصة به اللازمة لتحرير جدول الانتخاب .
2- كل من دخل بغير حق قاعة الانتخاب وقت الانتخاب ولم يخرج منها عندما يأمر رئيس اللجنة بذلك .

مادة 67
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً كل من نشر أو أذاع أقوالاً عن سلوك أحد المرشحين أو عن اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب وكل من أذاع بهذا القصد أخباراً كاذبة .
فاذا أذيعت تلك الاقوال أو الاخبار ونشرت في وقت لا يستطيع فيه الناخبون ان يتبينوا حقيقتها ضوعفت العقوبة .
ولا يخل ذلك بأية عقوبة أشد يقضي بها القانون .

مادة 68
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة التامة .

مادة 69
تسقط الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ستة أشهر من يوم اعلان نتيجة الانتخاب أو من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق اذا كان قد شرع فيه .

الباب التاسع
أحكام عامة وأخرى وقتية

مادة 70
يجوز بأمر من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون عند اعداد جداول الانتخاب لأول مرة .

مادة 71
يجوز اصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون ولوزيري العدل والداخلية اصدار التعليمات اللازمة .

مادة 72
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

مادة 73
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر شوال لسنة 1386 المصادف لليوم الثامن من شهر شباط لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1370 في 96 – 2 – 1967) .

الاسباب الموجبة
نظراً لرغبة الحكومة في انهاء فترة الانتقال وفقاً لما نص عليه الدستور الموقت وحيث ان ذلك يتوقف على وضع قانون انتخاب مجلس الامة والقيام بإجراء الانتخابات . فقد اعد هذا القانون الذي اهتدى في وضعه بقوانين الانتخاب السابقة ومثيلاتها في الجمهورية العربية المتحدة والدول الاخرى . وتضمن القانون كثيراً من الضمانات التي توفر الحرية التامة للناخبين في ابداء أرائهم وتكفل تأليف مجلس يمثل الامة تمثيلاً صادقاً .
وقد تحاشى هذا القانون العيوب التي رافقت القوانين السابقة وظهرت أثناء التطبيق العملي فجاء بمبادئ جديدة تتفق وتطور الزمن وما يجب أن يكون عليه القانون فأخذ بطريقة الانتخاب المباشر كما أخذ بحق التصويت الاجباري بالنسبة للذكر والاختياري بالنسبة للأنثى . ولحماية ثورة (14) تموز فقد خول مجلس الوزراء بصفته اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي تدقيق أسماء طالبي الترشيح من ناحية ولائهم للثورة ولأهدافها وحدد نسبة لتمثيل العمال والفلاحين ايماناً بأن هذه الطبقة هي التي ساندت الثورة وهي قادرة على حماية مكاسبها وأخذ القانون بالمنطقة الانتخابية الواسعة على أساس اللواء وجوز أيضاً تصغير المنطقة الانتخابية اذا اقتضت المصلحة ذلك تحقيقاً للمرونة التي تسهل اجراء عملية الانتخاب ويقتضيها تركيب مجتمعنا .
كما وجد أن من الضروري أن يكون النائب ملما بالقراءة والكتابة وهو الحد الأقل المطلوب فيمن يمثل الامة ليستطيع أن يعبر عن ارادة الناخبين تعبيراً صحيحاً . واعطى القانون حق الاشراف على عملية الانتخاب الى لجنة مشتركة من السلطتين القضائية والتنفيذية .
ووضع القانون نصوصاً عقابية على الجرائم التي تقترف أثناء عملية الانتخاب وبسببها حفظا لسلامتها وعدم التأثير عليها .
لما تقدم من أسباب فقد شرع هذا القانون .