قانون التعديل الاول لقانون الدرجات الخاصة في الدوائر الرسمية و شبه الرسمية رقم 8 لسنة 1966

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون الدرجات الخاصة في الدوائر الرسمية و شبه الرسمية رقم 8 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الدرجات الخاصة في الدوائر الرسمية و شبه الرسمية رقم 8 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-29 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تحذف الوظائف التالية من مادة 4 من قانون الدرجات الخاصة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم (8) لسنة 1966 ويحدد مجلس الوزراء رواتب ومخصصات شاغليها .
1- رئيس ديوان رئاسة الجمهورية .
2- رئيس جامعة بغداد .
3- محافظ البنك المركزي .
4- اعضاء مجلس ادارة شركة النفط الوطنية .
5- مراقب الحسابات العام .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر شوال لسنة 1386 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1371 في 11 – 2 – 1967) .

الاسباب الموجبة
ان قانون الدرجات الخاصة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم 8 لسنة 1966 قد حدد الوظائف المشمولة بأحكامه وحيث أن البعض منها يختلف عن سواها في طبيعته ومسؤوليته مما يدعو الى تمييز شاغلي تلك الوظائف عن غيرهم من حيث تحديد الراتب وتعيين مقداره لذلك شرع هذا القانون .