عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-31 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يضاف ما يلي الى مادة 7 عشرة المعدلة من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 ويعتبر فقرة (5) لها : –
(5) – أما الضباط المعينون في الخدمة الخارجية وقت نفاذ القانون فتحدد رواتبهم على أساس مجموع رواتب وعلاوات رتبهم التي توصلهم اليها خدمتهم العسكرية والمدنية مضافاً اليها كافة المخصصات بضمنها مخصصات غلاء المعيشة المقررة لراتبهم العسكري بعد تنزيل مخصصات الغلاء بالقياس للوظائف المدنية ويعتبر ذلك راتباً اسمياً ويعتبر الراتب المذكور أساساً لترفيعهم ومنحهم العلاوات والمخصصات اسوة بما هو مطبق في الخدمة الخارجية مدة اشتغالهم فيها .
مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في الحادي والعشرين من شهر شوال لسنة 1386 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1368 في 6 – 2 – 1967) .
الاسباب الموجبة
صدر القانون رقم (190) لسنة 1964 بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم (111) لسنة 1963 الذي أصبح بموجبه الضابط المعين بمنصب مدني مستمراً على تقاضي رواتبه وعلاواته وترفيعاته وفق سلم رواتب الرتب العسكرية، المنصوص عليها في قانون خدمة الضباط رقم (89) لسنة 1958 لأغراض تناوله الراتب فقط وليس لغرض نواله الرتبة العسكرية التي يتقاضى راتبها كما نص على أن يمنح الضابط المعين في منصب مدني جميع المخصصات التي يستحقها فيما لو استمر في الخدمة في الجيش طيلة مدة بقائه في المنصب المدني . بالاضافة الى ذلك فإن التعديل كان ذا أثر رجعي حيث نص فيه على أن يعاد النظر في رواتب الضباط المعينين بمناصب مدنية منذ 8/2/1963 حتى تاريخ نفاذ القانون المشار اليه وتعديل رواتبهم وفق أحكامه .
ونظراً لأن القانون المذكور أصاب من تعين من الضباط في الخدمة الخارجية بتاريخ 8/2/1963 ببعض الضرر مما يؤثر على مراكزهم ودراجاتهم في السلك الدبلوماسي فينقصها عما كانت عليه قبل صدور القانون المذكور ويؤدي بالتالي الى شل العمل في البعثات الدبلوماسية بسبب التغييرات التي أصابت درجة ومركز الموظف موضوع البحث .
ورغبة في رفع هذا الضرر الذي أصاب الضابط المعين في الخدمة الخارجية بسبب القانون رقم (190) لسنة 1964 لذا شرع هذا القانون .