قانون تعديل قانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965

      التعليقات على قانون تعديل قانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-24 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يحذف نص مادة 4 عشرة من القانون رقم 68 لسنة 1965 ويحل محله النص الآتي : –
مادة 4 عشرة : أ – يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تتجاوز الفي دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار من ارتكب بغير اجازة من السلطات المختصة فعلاً مما يلي : –
1- استيراد أو تصدير المخدرات المشار اليها في مادة 3 او انتاجها او صنعها بقصد الاتجار فيها أو بيعها أو تسليمها للغير أو التنازل له عنها بأية صفة كانت ولو كان ذلك بغير مقابل، أو الوساطة في أية عملية من هذه العمليات .
2- حيازة المخدرات المذكورة أو احرازها أو شراؤها أو تسلمها بأية صفة كانت بقصد الاتجار فيها .
3- زراعة نباتات القنب وخشخاش الافيون والقات وجنبة الكوكة وكان ذلك بقصد الاتجار .
ب – تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار ولا تقل عن الف دينار اذا كان الجاني من موظفي الكمارك أو من الموظفين المنوطة بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو استعمالها .
ثانياً : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار ولا تقل عن مائة دينار من حاز أو أحرز المخدرات المذكورة أو زرع نباتات القنب وخشخاش الافيون والقات وجنبة الكوكة وكان ذلك بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي وبغير اجازة من السلطات المختصة .
ثالثاً : يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) بالعقوبة المقررة للجريمة التامة .
رابعاً : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلثمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين .
1- من سمح للغير بتعاطي المخدرات المذكورة في أي مكان عائد له ولو كان ذلك بغير مقابل .
2- من ضبط في مكان يجري فيه تعاطي المخدرات المذكورة بحضوره مع علمه بذلك . ولا يسري ذلك على زوج صاحب المكان و أصوله وفروعه .
3- من أغرى حدثاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره على تعاطي المخدرات أو حسن له تعاطيها وذلك في غير الاحوال السالفة الذكر .
خامساً : يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار : –
1- من خالف حكماً آخر من أحكام القانون .
2- من علم بوجود نباتات القنب وخشخاش الافيون والقات وجنبة الكوكة مزروعة في مكان ما للأغراض المذكورة في هذه المادة ولم يبادر باخبار اقرب سلطة عن ذلك .
سادساً : يحكم في جميع الاحوال بمصادرة المخدرات المضبوطة وكذلك الادوات ووسائل النقل التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة كما ويحكم باتلاف النباتات التي زرعت خلافاً لأحكام القانون .
ويحكم كذلك بحرمان المحكوم عليه من حق ممارسة مهنته أو صناعته أو تجارته مدة تعادل مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه تبدأ من تاريخ الانتهاء من تنفيذها، وذلك اذا كان يمارس مهنة أو صناعة أو تجارة تستوجب الحصول على اجازة او اذن . ويجوز للمحكمة ان تحكم بغلق كل مكان أدير أو أعد أو هيئ لتعاطي المخدرات وذلك لمدة لا تزيد على سنة .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر شوال لسنة 1386 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1368 في 6 – 2 – 1967) .