عنوان التشريع: قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية رقم 74 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-08-04 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة الاولى من قانون السلطة التنفيذية وتعتبر فقرة (ج) لها .
ج – تؤسس في ديوان مجلس الوزراء مديرية عامة باسم (مديرية الاعمار وإعادة التنظيم في الشمال) ترتبط برئيس الوزراء مباشرة وتتولى اعادة تشييد القرى وتعمير المنطقة الشمالية وفق احكام القوانين بالتعاون مع الجهات المسؤولة الاخرى وتقوم باعادة إسكان افراد العشائر وفق متطلبات الامن وتعمير مواصلات المنطقة وتعطي لأهدافها الأولوية عند التنفيذ .
مادة 2
يعتبر ما جاء بالمادة (17) المعدلة من القانون فقرة أولى وتعتبر الفقرة التالية فقرة ثانية لها .
2 – لرئاسة الوزراء اصدار أنظمة تبين فيها تشكيل ديوان مجلس الوزراء أو تغيير تشكيله وإيضاح واجبات هذه التشكيلات وطريقة عملها .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1383 المصادف لليوم الرابع من شهر آب لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
عبد الستار عبد اللطيف صالح مهدي عماش
وزير المواصلات وزير الدفاع
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
محمد جواد العبوسي أحمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
سعدون حمادي رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة ووكيل وزير الصحة
مسارع الراوي حميد خلخال
وزير الدولة لشؤون وزير العمل والشؤون
الوحدة الاتحادية الاجتماعية
ناجي طالب عبد الكريم العلي
وزير الصناعة وزير التخطيط
ووكيل وزير النفط
نشر في الوقائع العراقية عدد 846 في 22 -8 -1963
الاسباب الموجبة
الملحق
رأت جمهورية الرابع عشر من رمضان المبارك أحداث مديرية عامة في ديوان مجلس الوزراء ترتبط برئيس الوزراء لغرض اعادة تشييد القرى وتعمير المناطق الشمالية واسكان أفراد العشائر وفق متطلبات الامن وتعمير مواصلات المنطقة لذا نصت المادة الاولى من هذا القانون على تأسيس مديرية باسم (مديرية الاعمار وإعادة التنظيم في الشمال) .
وبما ان نصوص قانون السلطة التنفيذية لا تسمح بإصدار أنظمة لديوان مجلس الوزراء ولعدم وجود نظام خاص ببيان تشكيلات ديوان مجلس الوزراء فقد جاءت المادة الثانية من هذا القانون مخولة رئيس الوزراء طلب إصدار أنظمة لهذا الديوان تبين مهام مديرياته وأقسامه والاعمال التي تقوم بها وطريقة عملها ومن ضمنها مديرية الاعمار وإعادة التنظيم في الشمال وهي المديرية المنوي تأسيسها لذا شرع هذا القانون .