عنوان التشريع: قانون رد الاعتبار رقم 3 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-10 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
أ – من حكم عليه بجناية أو جنحة مخلتين بالشرف أو بجناية غير سياسية يزيد حدها الاقصى على خمس سنوات يحرم من التمتع بالحقوق التالية : –
1- التصويت والترشيح في الانتخابات العامة وانتخابات المجالس المحلية والبلدية والجمعيات وعضويات مجالس ادارة المؤسسات والهيئات الاخرى .
2- التوظيف او الاستخدام في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
3- التقاعد اذا كان الحكم عن جريمة مخلة بالشرف تتعلق بوظيفة عمومية .
4- حمل السلاح .
5- الوصاية والقوامة والوكالة .
6- حمل الاوسمة .
7- اي حق يقرر الحرمان منه بقانون آخر .
ب – لا تطبق أحكام هذه المادة على الأحداث أو على المحكومين مع ايقاف التنفيذ لأغراض هذا القانون وقوانين التقاعد .
مادة 2
أ – تعتبر الجريمة سياسية اذا ارتكبت بدافع سياسي سواء وقعت على الحقوق العامة أو الخاصة ما لم تكن في جميع الحالات قد ارتكبت بدافع أناني دنيء . ولا تعتبر الجرائم التالية سياسية : –
1- القتل العمد .
2- الاعتداء الجسيم على الاشخاص أو الاموال حرقاً أو نسفاً أو اتلافاً أو اغراقاً .
3- الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الامانة والرشوة وهتك العرض .
ب – تعين المحكمة في الحكم ما اذا كانت الجريمة سياسية أو عادية أو مخلة بالشرف أو غير مخلة به ويكون قرارها تابعاً لطرق الطعن القانونية معه .
ج – اذا كان الحكم صادراً قبل العمل بهذا القانون أو بعده وغفلت المحكمة عن بيان صفة الجريمة يقدم الطلب بتعيينها الى المدعى العام أو نائبه ليحيله مع بيان رأيه الى المحكمة التي أصدرت الحكم ان كانت قائمة لتصدر قرارها في ذلك . ويكون قرارها تابعاً لطرق الطعن القانونية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ . اذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم غير قائمة فيحيله الى المحكمة الكبرى التي يقع ضمن اختصاصها محل سكنى المحكوم ان كان الحكم صادراً من محكمة مدنية أو مجلس عرفي أو محكمة الثورة أو المحكمة العسكرية العليا الخاصة الملغاة . وان كان الحكم صادراً من محكمة عسكرية فيحال الطلب الى المشاور العدلي ليحيله مع بيان رأيه الى أقرب محكمة عسكرية لتصدر قرارها في ذلك . ويكون القرار الصادر من المحكمة الكبرى والمحكمة العسكرية تابعاً للتمييز لدى محكمة التمييز المختصة المدنية أو العسكرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ .
وللمدعي العام أو نائبه وللمشاور العدلي كل حسب اختصاصه ولذى العلامة الطعن في القرار الصادر من المحكمة المختصة خلال المدة المذكورة .
د – على محكمة التمييز عند النظر في القضية المطعون فيها تمييزاً ان تقرر بصورة باتة وصف الجريمة دون أن تعيد القضية الى المحكمة التي أصدرت الحكم ويكون قرارها في هذه الحالة قطعياً .
مادة 3
أ – يرد بقرار قضائي اعتبار المحكوم عليه عند توافر الشروط التالية : –
1- أن تكون العقوبة قد نفذت أو اسقطت عنه قانوناً .
2- نفذ ما عليه من التزامات مالية للمحكوم له أو قام بإجراء تسوية عنها .
3- رد اعتباره التجاري اذا كان محكوماً عن جريمة افلاس .
4- أحسن سلوكه داخل السجن وبعد خروجه منه مدة لا تقل عن : –
أولاً : أربع سنوات اذا كان محكوماً عن جناية مخلة بالشرف حدها الاقصى يزيد على سبع سنوات .
ثانياً : سنتين اذا كان محكوماً عن جناية مخلة بالشرف حدها الاقصى سبع سنوات أو عن جنحة مخلة به .
ثالثا : سنتين اذا كان محكوماً عن جناية غير مخلة بالشرف حدها الاقصى يزيد على سبع سنوات .
رابعاً : سنة واحدة اذا كان محكوماً عن جناية غير مخلة بالشرف حدها الاقصى سبع سنوات .
وتضاعف المدد المبينة في الفقرات المتقدمة في حالة العود .
ب – تبدأ المدد المبينة في الفقرات المتقدمة بالنسبة للمحكوم عليهم بغرامة من يوم دفعها أو من يوم انتهاء الحبس البلدي عنها .
ج – يرد بقرار قضائي اعتبار المحكوم الذي صدر عفو خاص عنه سواء عن كل العقوبة أو الجزء الباقي منها دون التقيد بالشروط الاخرى على أن يكون قد أدى ما عليه من التزامات مالية أو أجرى تسوية عنها . ويسرى حكم هذه الفقرة على الماضي لمن اعتبرت جرائمهم عادية .
يرد بقرار قضائي اعتبار العسكري المحكوم بعقوبة الطرد بعد مضي سنة واحدة اذا كان الحكم عن جريمة سياسية سواء نفذت العقوبة أو سقطت عنه قانوناً .
مادة 4
على طالب رد الاعتبار ان يقدم طلبه الى المدعي العام أو أقرب نائب له في محل اقامته يذكر فيه البيانات اللازمة لتعيين شخصيته والمحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخه والسجن الذي أمضى فيه مدة عقوبته والاماكن التي أقام فيها بعد ذلك ويرفق مع الطلب الوثائق المؤيدة له .
مادة 5
أ – يحقق المدعي العام او نائبه في الطلب المقدم اليه عن سلوكه من السجن الذي كان فيه والاماكن التي أقام فيها بعد خروجه وفي أي مجال آخر .
ب – على المدعي العام أو نائبه بعد انجاز التحقيقات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يبدي رأيه تحريرياً خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ تقديم الطلب اليه ويرسله مع الاوراق الى المحكمة الكبرى التي يقع ضمن دائرة اختصاصها محل اقامة المحكوم لتصدر قرارها برد الاعتبار من عدمه .
مادة 6
أ – اذا وجدت المحكمة الكبرى المختصة من المعلومات الواردة اليها ان شروط رد الاعتبار متوافرة تصدر قرارها برد الاعتبار خلال مدة لا تزيد لا العشرين يوماً من تاريخ ورود المعاملة اليها . وتبلغ القرار الى المدعي العام أو نائبه وطالب رد الاعتبار والدائرة التي كان ينتمي اليها، ودائرة تسجيل السوابق والمحكمة التي أصدرت الحكم والتي أيدته ان كانتا قائمتين للتأشير .
ب – اذا وجدت المحكمة أن شروط رد الاعتبار غير متوافرة تصدر قراراً برد الطلب .
ج – يلغى الحكم الصادر برد الاعتبار، اذا ظهر أن المحكوم قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن معلومة للمحكمة التي أصدرت قرار رد الاعتبار واذا حكم عليه عن جريمة وقعت قبل رد الاعتبار . وتكون المحكمة التي أصدرت قرار الرد أو المحكمة التي حلت محلها اذا ألغيت المحكمة السابقة أو أقرب محكمة لها عند عدم وجودها هي المختصة بالغاء قرار رد الاعتبار . ويتم ذلك بناء على طلب من المدعي العام أو نائبه .
ويبلغ القرار الصادر في هذه الحالة الى نفس الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة .
مادة 7
أ – يكون قرار المحكمة الكبرى في رد الاعتبار أو الغائه تابعاً للتمييز لدى محكمة تمييز العراق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به .
ب – لكل من المدعي العام أو نائبه أو طالب رد الاعتبار حق الطعن فيه خلال المدة القانونية . وللمشاور العدلي هذا الحق، اذا كان قرار الحكم في الاصل صادراً من المحاكم العسكرية .
ج – تبت محكمة التمييز بقرار المحكمة الكبرى بصورة نهائية دون أن تعيده اليها الا اذا وجدت نقصاً في التحقيقات فقط . ويكون قرارها بذلك قطعياً .
مادة 8
لا يجوز تجديد طلب رد الاعتبار قبل مضي ستة أشهر من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية اذا كان رد الطلب يرجع الى سلوك طالب رد الاعتبار .
أما في الحالات الاخرى فيجوز تجديده عند زوال سبب الرفض .
مادة 9
أ – يرد بحكم القانون اعتبار المحكوم في الاحوال التي يترتب فيها حرمانه من بعض الحقوق بمضي عشر سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته على أن لا يخل ذلك بالحقوق المترتبة للغير من هذا الحكم وفق القوانين .
ب – يراجع المحكوم ممن ينطبق عليه مرور الزمان الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة دائرة الادعاء العام لاستحصال شهادة برد الاعتبار لمرور الزمان المذكور .
أما الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية فيراجع المحكوم عنها دائرة المشاور العدلي بوزارة الدفاع لاستحصال الشهادة المذكورة .
مادة 10
أ – يترتب على رد الاعتبار زوال الآثار الواردة في الفقرة (أ) من مادة 1 من هذا القانون . ويتمتع المحكوم بكامل أهليته المدنية .
ب – لا يحتج على الغير بقرار رد الاعتبار فيما يترتب لهم عن الحكم بسبب الادانة .
مادة 11
أ – يلغى قانون رد الاعتبار رقم 93 لسنة 1963 وتعديله رقم 70 لسنة 1966 .
ب – يلغى كل نص في القوانين الاخرى يتعارض صراحة أو دلالة مع أحكام هذا القانون .
مادة 12
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 13
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان لسنة 1386 المصادف لليوم العاشر من شهر كانون الثاني لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1366 في 31 – 1 – 1967) .
المحتوى2
الاسباب الموجبة
1- كان قانون رد الاعتبار رقم 93 لسنة 1963 قد شرع لتلافي بعض النواقص والاخطاء في قانون اعادة الحقوق الممنوعة الملغى رقم 30 لسنة 934 وتعديلاته بغية التخفيف عن كاهل المحكومين وفسح المجال أمامهم بعد خروجهم من السجن للعيش الشريف واعادة الحقوق التي فقدوها لهم عند توفر بعض الشروط . وقد دل العمل بالقانون المذكور على وجود بعض العقبات أمام المحكومين وحرمانهم حتى من مقومات الحياة لهم ولعوائلهم حيث فقدوا الحقوق التقاعدية التي ترتبت لهم نتيجة خدماتهم السابقة وما أدوه من التزامات رغم ان الحكم لم يكن بسبب الوظيفة أو بأمور تتعلق بالشرف . لذلك جاءت مادة 1 من هذا القانون لمعالجة ذلك . فأعادت لمن لم يحكم بجريمة مخلة بالشرف تتعلق بوظيفته الرسمية حقوقه التقاعدية .
2- عالجت مادة 2 الاسس التي يجري بمقتضاها التفريق بين الجريمة السياسية وغير السياسية واستثنت بعض الحالات من اعتبارها سياسية على سبيل الحصر نظراً لطبيعة الجريمة المرتكبة أو علاقتها بالوظيفة اذ في الوقت الذي تراعى فيه حقوق الافراد فإنها من جهة ثانية لا تهدر حقوق الآخرين ولا مصالح الدولة . وبينت أيضاً المحكمة المختصة بتحديد صفة الجريمة ابتداء وعندما تغفل عن ذلك حيث أناطت اصدار القرار بالمحكمة نفسها . أما في حالة عدم وجود المحكمة أصلاً كما لو الغيت ففي هذه الحالة أخذت بمبدأ الاختصاص مفرقة بين المحاكم العسكرية والمدنية . فمن كان حكمه صادراً من محكمة عسكرية يحال الطلب الى المشاور العدلي لاحالته الى أقرب محكمة عسكرية . وما عدا ذلك تكون المحكمة الكبرى التي يقع ضمن اختصاصها محل سكنى المحكوم مختصة فتحال اليها الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية أو العرفية أو محكمة الثورة أو المحكمة العسكرية العليا الخاصة الملغاة . كما اصبح القرار الصادر من المرجعين المذكورين قابلاً للطعن لدى محكمة التمييز المختصة – العسكرية بالنسبة للحالة الاولى، ومحكمة تمييز العراق بالنسبة للأخيرة . والزام بأن تبت في وصف الجريمة نهائياً دون أن تعيده الى المحكمة المختصة لاعادة النظر ويكون قرارها في ذلك قطعياً .
3- تكفلت مادة 3 من القانون بيان الشروط الواجب توفرها لرد اعتبار المحكوم كما فرقت من حيث المدة بين من حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف ومن لم يحكم عن ذلك . وجعلت أقصى مدة لرد الاعتبار أربع سنوات بدلاً من خمس سنوات وأقلها سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات مع العرض ان المحكوم في جريمة عادية غير مخلة بالشرف عقوبتها خمس سنوات فأقل لا يحرم من التمتع بحقوقه الاعتيادية . وقد أوردت هذه المادة مبدأ جديداً بالنسبة للمحكومين الذين صدر عفو خاص عنهم فنصت بأن لا تسرى عليهم المدد القانونية المذكورة . وبناء على ذلك يرد اعتبارهم بقرار قضائي بشرط أن يكونوا قد أدوا ما عليهم من التزامات مالية أو اجروا تسوية عنها وذلك انسجاماً مع حكم العفو عنهم، اذ لا يصح أن يلغى عن شخص كان الغرض من اعفائه بعد ملاحظة سلوكه وظروفه فسح المجال له للعيش كمواطن صالح وتسد أمامه السبل ولا يجد أمامه غير طريق الاجرام سبيلاً . وأعيد درج النص الخاص بالعسكري المحكوم عن جريمة سياسية وبعقوبة الطرد بحيث يرد اعتباره بعد مضي سنة من انقضاء الحكم أو سقوطه .
4- وقد تكفلت المواد الرابعة والخامسة والسادسة بيان اجراءات رد الاعتبار وأما مادة 7 فحددت طريق الطعن وأصبح من اختصاصه محكمة تمييز العراق النظر في الطعن لرد الاعتبار لغرض توحيد الرأي وليتم الانسجام في الاحكام التي تصدرها .
5- وانسجاماً مع مبدأ التخفيف عن كاهل المحكومين فقد قلصت المدة القانونية التي يجوز تجديد طلب رد الاعتبار بانقضائها وجعلت ستة أشهر بدلاً من سنتين التي كانت في القانون السابق . والغرض من هذا التقليص تشجيع المحكومين على تحسين سلوكهم خلال هذه المدة لا دفعهم الى الاجرام عندما تكون المدة طويلة .
6- وقد لوحظ ان كثيراً من الأحكام مضت عليها مدة طويلة دون ان يراجع أصحابها لرد اعتبارهم . فوجد من الضروري الاخذ بمبدأ مرور الزمان في هذه الحالة بأن يكون رد الاعتبار بمرور معينة هي عشر سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء المحكومية والقصد من ذلك التخفيف عن كاهل الدوائر الرسمية والمحاكم في التقصي واتخاذ الاجراءات الشكلية في ذلك رغم مرور ما يزيد على المدد المبينة في قانون رد الاعتبار .
7- وقد أكدت مادة 11 على وجوب الغاء اي نص في أي قانون آخر يتعارض صراحة أو دلالة مع أحكام هذا القانون . وتحقيقاً للغايات المذكورة شرع هذا القانون .