قانون المجلس الاعلى للجامعات رقم (2) لسنة 1967

      التعليقات على قانون المجلس الاعلى للجامعات رقم (2) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المجلس الاعلى للجامعات رقم (2) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-04 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يؤلف مجلس للتعليم الجامعي في العراق يدعى بالمجلس الاعلى للجامعات ويعبر عنه بالمجلس لأغراض هذا القانون .

مادة 2
يتكون المجلس من رؤساء الجامعات الرسمية في العراق وممثل عن كل منها يرشحه رئيسها ويوافق عليه مجلسها .

مادة 3
1 – يتولى رئاسة المجلس أقدم رؤساء الجامعات .
2 – لرئيس المجلس صلاحيات الوزير المنصوص عليها في القوانين والانظمة بكل ما يتعلق بشؤون موظفي المجلس ومستخدميه وصلاحية وزير المالية فيما يتعلق بتطبيق قوانين الخدمة والملاك .

مادة 4
المجلس هو السلطة العليا للجامعات ويختص بما يأتي : –
1- وضع خطة القبول للجامعات وتحديده لكل منها .
2- تخطيط التعليم الجامعي والعالي في العراق .
3- الاشراف على التعليم الجامعي والعالي الاهلي والاجنبي .
4- اقرار انشاء الكليات والمعاهد والمؤسسات الجامعية واعادة النظر في تكوينها .
5- وضع خطة البعثات والزمالات للجامعات .
6- تنشيط الدراسات العليا والبحوث .
7- تنظيم كراسي الاستاذية في الجامعات والنظر في الترقية الى مرتبة الاستاذية .
8- اعداد لوائح القوانين والانظمة المشتركة .
9- للمجلس ان ينظر في كافة الشؤون المشتركة بين الجامعات التي يحيلها اليه رئيس المجلس بطلب من رئيس الجامعة المختص .

مادة 5
للمجلس أن يكون أمانة عامة له .

مادة 6
للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من أعضاء هيئات التدريس لجاناً دائمة أو موقتة لتحقيق أغراضه .

مادة 7
1 – يعقد المجلس اجتماعات دورية لا تقل عن أربع دورات في السنة وتكون الدورة من جلسة فأكثر .
2 – يتم النصاب بحضور أكثرية الاعضاء وتتخذ القرارات بالأكثرية المطلقة واذا تساوت الآراء يرجح القرار الذي يكون في جانبه رأي الرئيس .

مادة 8
تغطى نفقات المجلس من نسب تستقطع من المنح التي ترصد في الميزانية في كل سنة مالية للجامعات وتحدد هذه النسب من قبل المجلس .

مادة 9
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 10
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 11
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان لسنة 1386 المصادف لليوم الرابع من شهر كانون الثاني لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1364 في 24 – 1 – 1967) .

الاسباب الموجبة
لقانون المجلس الاعلى للجامعات
ان انشاء أكثر من جامعة رسمية في العراق يتطلب وجود تنظيم يضمن التنسيق بين أعمالها ويحقق التعاون الكلي بينها ويمكن من وضع تخطيط مشترك لها . كما ان ظهور عدد من المؤسسات الجامعية الاهلية يتطلب وجود جهة تشرف عليها للتأكد من توافر المستوى الجامعي والاسس والامكانيات اللازمة لذلك اضافة الى ذلك ان التخطيط للتعليم الجامعي يتطلب وجود هيئات عليا تتولى ذلك الى جانب جهود الجامعات بصورة منفردة .
ان انشاء مجلس اعلى للجامعات يحقق هذه الاغراض دون أن يقيد مجال اية جامعة للعمل أو يحد من امكانياتها بل ان المجلس سيكون عوناً لها ودعماً لرسالتها .
لذا شرع هذا القانون .