قانون تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 145 لسنة 1964

      التعليقات على قانون تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 145 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 145 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-04 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى مادة 8 عشرة من قانون الخدمة الجامعية رقم 145 لسنة 1964 ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 8 عشرة : أ – يجوز تنسيب موظف الخدمة الجامعية بموافقته وبقرار من مجلس الجامعة الى وظيفة خارج الجامعة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة سنة أخرى .
ب – يفقد موظف الخدمة الجامعية جميع المزايا والحقوق التي اكتسبها بموجب هذا القانون اذا خرج عن هذه الخدمة .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان لسنة 1386 المصادف لليوم الرابع من شهر كانون الثاني لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1364 في 24 – 1 – 1967) .

الاسباب الموجبة
حيث أن الجامعة حريصة على تقديم خبراتها الى الدوائر والمؤسسات الحكومية لخدمة البلاد كما أنها بدورها تعنى بتركيز وضعها وامكانياتها وهي لذلك تريد ان تساهم في سد النقص في الخبرة لدى المؤسسات والدوائر ولكنها تريد تيسير سبيل عودة موظف الخدمة الجامعية الى الجامعة، لذا اتجهت النية الى تشريع هذا القانون الذي يجعل مدة التنسيب سنة واحدة قابلة للتجديد الى سنة أخرى ليمكن الافادة منه في جهات أخرى دون أن يفقد صفته الجامعية ولتسهيل عودته عند انتهاء فترة التنسيب لذا شرع هذا القانون .