عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المدارس الثانوية المهنية المسائية المرقم ب (28) لسنة 1997
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-07-07 00:00:00
مادة 1
يلغى نص المادة (4) من قانون المدارس الثانوية المهنية المسائية المرقم بـ (28) لسنة 1997 ويحل محـله ما يأتـي :
المادة – 4 –
يقبل في المدرسة الطلاب الراسبون سنتين متتاليتين في صفوفهم في الدراسة المتوسطة أو الاعدادية، والطلاب الذين تجاوزت أعمارهم السن النظامية ولم يكملوا الدراسة المتوسطة او الاعدادية ولا يحق لهم الدوام في المدارس التابعة لوزارة التربية.
مادة 2
يلغى نص المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة – 5 –
1 – يكون قبول الطالب في المدرسة في السنة الدراسية اللاحقة لترقين قيده مباشرة.
2 – ينتهي تأجيل الطالب من الخدمة العسكرية عند تجاوزه الحادية والعشرين في الدراسة المتوسطة والثامنة والعشرين في الدراسة الاعدادية.
مادة 3
يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة -7-
يرقن قيد الطالب من المدرسة اذا رسب بسبب الغياب في الدراسة المتوسطة او الاعدادية وينتهي تأجيله من الخدمة العسكرية.
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1423هـ الموافق لليوم السابع من شهر تموز لسنة 2002م.
صدام حسين
رئيس الجمهورية