عنوان التشريع: قانون مركز التدريب الاعلامي رقم (28) لسنة 2002
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-06-27 00:00:00
مادة 1
يؤسس مركز يسمى (مركز التدريب الاعلامي)، يكون مقره في بغداد، ويرتبط بوزارة الاعلام ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.
مادة 2
يهدف المركز الى تهيئة الملاكات الاعلامية والفنية والادارية لوزارة الاعلام والوزارات الاخرى والدوائر غير المرتبطة بوزارة كل حسب حاجتها وتدريبها وتطوير كفاءاتها من اجل تعميق قدراتها ومهاراتها وقابلياتها وتنميتها للنهوض بمهامها بما ينسجم وأهداف ثورة 17 – 30 تموز العظيمة.
مادة 3
يسعى المركز الى تحقيق أهدافه بالوسائل الاتية :
أولا – تنظيم دورات تأهيلية وتدريبية وتطويرية في مجالات العمل الاعلامي والفني والاداري.
ثانيا – تنظيم دورات لتعليم اللغات الاجنبية والحاسوب وشبكة الاتصالات الدولية (الانترنيت) وما يستجد في مجالات الاتصالات والاعلام.
ثالثا – تنظيم دورات خاصة لموظفي الملحقيات الصحفية وزوجاتهم لتعريفهم بطبيعة العمل وقواعد اللياقة خارج العراق رابعا – تنظيم دورات تأهيل وتدريب لموظفي الوزارة المرشحين لاغراض الترفيع والترقية.
خامسا – أعداد وتهيئة وتنفيذ وأدارة البرامج التأهيلية والتدريبية والتطويرية والحلقات الدراسية والنقاشية.
سادسا – استخدام الاساليب والوسائل التدريبية الحديثة وتوفير مستلزماتها بالتنسيق مع دوائر الوزارة.
سابعا – أقامة دورات تدريبية خاصة بناء على طلب الجهات ذات العلاقة.
ثامنا – التعاقد مع من يحتاج المركز الى خدماته.
مادة 4
يدير المركز مدير عام من حملة الشهادات العليا ومن ذوي الخبرة والممارسة، ويتولى القيام بالاعمال اللازمة لادارته وتسيير نشاطه وفق الصلاحيات الممنوحة له ويمثله أو من يخوله امام المحاكم والهيئات القضائي الاخرى.
مادة 5
أولا – تشرف على المركز هيئة استشارية تتكون من :
أ – وكيل الوزارة أو من يسميه وزير الاعلام – رئيسا.
ب – مدير عام المركز – نائبا للرئيس.
ج – (6) ستة أعضاء من بين رؤساء الدوائر في وزارة الاعلام ومن أعضاء الهيئة التدريبية في الجامعات يتم اختيارهم بالتنسيق بين وزير الاعلام ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ثانيا – تجتمع الهيئة مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها.
ثالثا – يجوز عقد اجتماع استثنائي للهيئة بدعوة من رئيسها او بناء على طلب تحريري مسبب يقدم من عضوين من أعضائها.
رابعا – يكتمل نصاب اجتماعات الهيئة بحضور اغلبية أعضائها بضمنهم رئيس الهيئة او نائبه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد أصوات الاعضاء الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 6
أولا – تمارس الهيئة الاستشارية المهام الاتية :
أ – اقتراح السياسات والخطط الادارية والفنية والمالية والتنظيمية للمركز والاشراف على سير العمل فيه ووضع الدراسات وأتخاذ التوصيات لرفع مستوى عمله.
ب – أقتراح مشروعات الانظمة والتعليمات ووضع الخطط والبرامج وكل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.
ج – أقتراح مشروع الموازنة العامة للمركز.
د – أقتراح من يتولى التدريس داخل المركز او خارجه.
هـ – اقتراح المناهج الدراسية (النظرية والعلمية) ومفرداتها وتوزيعها وتحديد أوقات الدوام ومدد الدراسة لكل دورة.
و – اقرار قواعد الامتحانات والاشراف عليها وتحديد نظام الدرجات.
ز – مناقشة الامور الخاصة بتنظيم شؤون المركز وتطويره ورفع المقترحات المقتضاة ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها.
ح – منح الناجح في احدى الدورات شهادة التخرج فيها.
ط – اقتراح القواعد والاسس المتعلقة باختيار الحاضرين وأقتراح اجورهم على وفق القواعد المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ي – أقتراح اقامة علاقات التعاون وتبادل الخبرة والخبراء مع المراكز العربية والاجنبية المماثلة.
ك – أقتراح أجور المشاركة في الدورات التي يقيمها المركز.
ثانيا – للهيئة تخويل بعض مهامها الى مدير عام المركز.
ثالثا – تنفذ قرارات الهيئة فور صدورها اما المقترحات فيخضع نفاذها الى مصادقة الوزير عليها.
مادة 7
للمركز موازنة سنوية ضمن موازنة وزارة الاعلام.
مادة 8
تكون الدراسات في الدورات التي يقيمها المركز على أساس التفرغ التام للمشتركين فيها.
مادة 9
تحدد تشكيلات المركز ومهامها بنظام داخلي يصدره الوزير.
مادة 10
تخضع حسابات المركز ونشاطه المالي الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
مادة 11
للوزير أصدار تعليمات أو أنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 12
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية تمكين وزارة الاعلام من تأسيس مركز التدريب الاعلامي ليتولى تهيئة وتدريب وتطوير الملاكات الاعلامية والادارية والفنية لوزارة الاعلام والجهات ذات العلاقة،
شرع هذا القانون.