عنوان التشريع: تعديل الدستور المؤقت
التصنيف: دستور
المحتوى
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-02-07 00:00:00
ان طريقة انتخاب أعضاء مجلس الامة وحدها لا تفي بحاجة البلاد في وجوب تمثيل الكفايات والعناصر التي تقتضي مصلحة الوطن أن تكون مكانها بين أعضاء مجلس الامة وان اقرار مبدأ تعيين هؤلاء ضرورة تقتضيها مصلحة البلاد . لذا أصبح من اللازم تعديل الدستور الموقت على الوجه التالي : –
مادة 1 :
يعتبر نص المادة (62) المعدلة من الدستور الموقت فقرة (أ) ويضاف اليها ما يلي ويعتبر فقرة (ب) لها .
ب – لرئيس الجمهورية أن يعين بمرسوم جمهوري أعضاء في مجلس الامة يحدد عددهم بالقانون المذكور في الفقرة (أ) .
مادة 2:
ينفذ هذا التعديل الدستوري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3 :
على الوزراء تنفيذ هذا التعديل الدستوري .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شوال سنة 1386 المصادف لليوم السابع من شهر شباط لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1369 في 7 – 2 – 1967) .