عنوان التشريع: التعديل الاول لنظام دور الدولة رقم 5/ 1986
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص مادة الثانية من نظام دور الدولة المرقم بـ ( 5 ) لسنة 1986 ويحل محله ما يأتي: –
مادة الثانية: –
تهدف دور الدولة الى رعاية الاطفال والصغار والاحداث ممن لا اب لهم على قيد الحياة وتوفير اجواء سليمة لهم للتعويض عن الحنان العائلي الذي افتقدوه وتجنب كل ما يشعرهم بأنهم دون الآخرين وتربيتهم اجتماعياً ونفسياً وصحياً وتعليمياً وتعميق الاتجاهات والقيم الايجابية في شخصياتهم وانماطهم السلوكية واستثمار اوقات فراغهم من خلال مناهج منظمة تؤكد صلتهم بالمجتمع وتمهد لأداء الادوار المطلوبة منهم فيه .
مادة 2
يلغى نص مادة الخامسة من النظام ويحل محله ما يأتي: –
مادة الخامسة: –
يشترك في من يقبل في دور الدولة ان يكون: –
أ – عراقياً او فلسطينياً مقيماً في العراق اقامة دائمة .
ب – لا اب له على قيد الحياة .
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء