قانون ادارة طائفة الارمن الارثوذكس

      التعليقات على قانون ادارة طائفة الارمن الارثوذكس مغلقة

عنوان التشريع: قانون ادارة طائفة الارمن الارثوذكس
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-08-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تختص المحاكم المدنية بالنظر في دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بأبناء طائفة الارمن الارثوذكس .

مادة 2
تدير أموال الطائفة وأوقافها ومدارسها وسائر شؤونها لجنة تؤلف من ابناء الطائفة وفقا لتعليمات يصدرها وزير العدل .

مادة 3
يلغى قانون طائفة الارمن الارثوذكس رقم (70) لسنة 1931 وتعديله والنظام الصادر بموجبه .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1383 المصادف لليوم الاول من شهر آب لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
عبد الستار عبد اللطيف صالح مهدي عماش
وزير المواصلات وزير الدفاع
ووكيل وزير التجارة
مهدي الدولعي عزت مصطفى
وزير العدل وزير الصحة
أحمد عبد الستار الجواري عبد العزيز الوتاري
وزير التربية والتعليم وزير النفط
رجب عبد المجيد محمد جواد العبوسي
وزير الاشغال والاسكان وزير المالية
مسارع الراوي سعدون حمادي
وزير الدولة لشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الوحدة الاتحادية ووكيل وزير الزراعة
ناجي طالب عبد الكريم العلي
وزير الصناعة وزير التخطيط
نشر في الوقائع العراقية عدد 846 في 22 -8 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
شرع قانون طائفة الارمن الارثوذكس رقم (70) لسنة 1931 قبيل دخول العراق عصبة الامم، فحاول المستعمر استغلال ذلك الظرف لوضع العراقيل أمام تقدم الشعب العراقي ورفاهيته فعمد الى حمل الحكومة العراقية على تشريع قوانين بحجة المحافظة على حقوق الأقليات في العراق ومنحهم كيانا سياسيا باسم الدين فصدر قانون تنظيم علاقات أبناء الطائفة اليهودية وفي نفس الوقت صدر قانون طائفة الارمن الارثوذكس وبهذين القانونين أصبحت كل طائفة عبارة عن دولة في وسط دولة وأصبح أبناء الطائفة يشعرون انهم غرباء عن هذا الوطن وفي معزل عن أبناء الشعب العراقي .
ولو أمعنا النظر في احكام القانون لوجدناه قد صيغ بشكل يجعل الانتخابات سببا للانشقاق وتفرقة أبناء الطائفة الواحدة بشكل لا يتفق وما عليه العراق اليوم من تقدم وازدهار فوجد من الضروري الغاء مثل هذه القوانين الرجعية البالية وإناطة أمور أبناء الطائفة بالمحاكم المدنية أسوة ببقية الطوائف المسيحية الاخرى، أما كيفية تنظيم أمورهم الدينية ومعاملات الطلاق والنكاح والفراق فيقوم بها الرئيس الروحاني وفقا لأحكام القانون رقم (32) لسنة 1947 يعاونه بذلك بعض أبناء الطائفة المحليين ممن عرف عنهم الإخلاص والجد في العمل ولا علاقة للحزبيات فيها .
أما ادارة أمور الطائفة الاخرى كالعقارات والأوقاف والمدارس فقد نص القانون على تشكيل لجنة ادارية لهذا الغرض تدار وفقا لتعليمات يصدرها وزير العدل كما هو الحال في ادارة أمور الطائفة الموسوية في الوقت الحاضر .