تعديل قرار /450/ لسنة 1991 حول تمديد مدة مستحقات الشهيد

      التعليقات على تعديل قرار /450/ لسنة 1991 حول تمديد مدة مستحقات الشهيد مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار /450/ لسنة 1991 حول تمديد مدة مستحقات الشهيد
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 205
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-09-15 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – يلغى نص الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 450 ) المؤرخ في 24 / 12 / 1991، ويحل محله ما يأتي: –
1 – أ – تستحق، لمدة ( 15 ) خمس عشرة سنة، عائلة الشهيد المتزوج او ورثته ان كان اعزب او ارمل وليس له فرع وارث اضافة الى الامتيازات التي يتمتعون بها بموجب التشريعات النافذة المكافآت والامتيازات نفسها التي يتمتع بها اقران الشهيد الموجودون في الخدمة الذين يماثلونه في الوظيفة او الرتبة او المنصب عند استشهاده .
ب – تحتسب المدة المنصوص عليها في ( أ ) من هذه الفقرة ابتداء من تاريخ شمول الشهيد بأحكام هذا القرار .
ثانياً – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة