قانون تعديل قانون مصلحة التمور العراقية رقم 52 لسنة 1958

      التعليقات على قانون تعديل قانون مصلحة التمور العراقية رقم 52 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مصلحة التمور العراقية رقم 52 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-07-29 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير التجارة وأقره مجلس الوزراء ووافق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى الفقرة (3 ب) من المادة الثانية من قانون مصلحة التمور العراقية رقم (52) لسنة 1958 ويستعاض عنها بما يلي : –
3 – عضوين يمثلان منتجي كل من المنطقتين الوسطى والجنوبية يقوم بتعيينهما وزير التجارة من بين المنتجين في المنطقتين المذكورتين .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ربيع الاول لسنة 1383 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تموز لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
عبد الستار عبد اللطيف صالح مهدي عماش
وزير المواصلات وزير الدفاع
ووكيل وزير التجارة
مهدي الدولعي عزت مصطفى
وزير العدل وزير الصحة
أحمد عبد الستار الجواري عبد العزيز الوتاري
وزير التربية والتعليم وزير النفط
رجب عبد المجيد محمد جواد العبوسي
وزير الاشغال والاسكان وزير المالية
مسارع الراوي سعدون حمادي
وزير الدولة لشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الوحدة الاتحادية ووكيل وزير الزراعة
ناجي طالب عبد الكريم العلي
وزير الصناعة وزير التخطيط
نشر في الوقائع العراقية عدد 846 في 22 -8 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
لما كان أمر انتخاب ممثل عن منتجي تمور المنطقتين الجنوبية والوسطى صعبا جدا وخاصة في المنطقة الوسطى حيث يجب أن تشترك سبعة الوية في مثل هذا الانتخاب وبالنظر لعدم امكان تعيين المنتجين الذين يحق لهم الانتخاب وجمعهم في محل واحد لغرض انتخاب ممثل عنهم في مجلس ادارة مصلحة التمور العراقية كما حدث فعلا في الدورة الحالية حيث قد جرى طلب انتخاب ممثل عن منتجي تمور المنطقة الوسطى منذ مدة تربو على السنة ولم يتم انتخابه لحد الآن وما ينجم عن ذلك من أضرار بإدارة أعمال المصلحة . ولما كان بقية أعضاء مجلس ادارة المصلحة يتم تعيينهم من قبل وزير التجارة فقد وجد من الاوفق أن يجري تعيين ممثلي منتجي المنطقتين المذكورتين أعلاه من قبل وزير التجارة ايضا ولتحقيق ما تقدم شرع هذا القانون .