تعليمات رقم (84) لسنة 1979 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تنظيم وتوحيد الملكية في المشاريع الزراعية

      التعليقات على تعليمات رقم (84) لسنة 1979 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تنظيم وتوحيد الملكية في المشاريع الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (84) لسنة 1979 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تنظيم وتوحيد الملكية في المشاريع الزراعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثانية عشرة من قانون تنظيم وتوحيد الملكية في المشاريع الزراعة رقم (152) لسنة 1974.
اصدار المجلس الزراعي الاعلى التعليمات الاتي:

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذه التعليمات: –
المجلس – المجلس الزراعي الاعلى.
الوزارة – وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
الوزير – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
المديرية العامة – مديرية شؤون الاراضي العامة.
القانون – قانون تنظيم وتوحيد الملكية في المشاريع الزراعية رقم (152) لسنة 1974
قانون الاصلاح الزراعي – قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970.
المشروع – اي مشروع زراعي (او جزء منه) انشا او ينشا من قبل الدولة.
الوحدة الزراعية – اصغر قطعة ارض يتم تثبيتها لاغراض الاستثمار الزراعي في المشروع.
الوحدة الاروائية – مجموعة وحدات زراعية تشترك بمنفذ اروائي خاص بها.
اراضي الاصلاح الزراعي – الاراضي المعرفة في المادة المعنوي المالك للارض او البستان او حق التصرف فيها بما في ذلك جهة الوقف في الاراضي والبساتين الموقوفة وقفا صحيحا او غير صحيح.

مادة 2
1 – يقدم طلب شمول اي مشروع باحكام القانون الى المجلس من قبل الوزارة بتوقيع الوزير شخصيا، على ان ترفق مع الطلب دراسة وافية عن المشروع واغراضه وحدود اروائه وارقام القانون مع الخرائط والمرتسمات التوضيحية له.
2 – تتولى الهيئة الخاصة للمجلس دراسة الطلب وتقييمه وتقديم توصياتها الى المجلس مشفوعة بكافة الاوليات.
3 – اذا وافق المجلس على الطلب، يصدر قرارا ينشر في الجريدة الرسمية المشروع باحكام القانون ويعين حدوده.
4 – تبلغ الوزارة دوائر التسجيل العقاري المختصة بقرار المجلس وحدود المشروع وارقام المقاطعات والتسلسلات وتشعرها بالامتناع عن اجراء اية معاملات مصرفية على الاراضي والبساتين المشمولة بالمشروع الا بموافقة اللجان المختصة.
5 – تقوم الوزارة بتكليف ادارة المشروع المشمول بالقانون لتقديم قائمة بارقام القطع والمقاطعات والتسلسلات التي يقتضي الاستيلاء عليها بموجب القانون مع بيان التي يقتضي الاستيلاء عليها بموجب القانون مع بيان اوصافها ومساحاتها وعائديتها والحقوق العينية المترتبة عليها مصدقة من دائرة التسجيل العقاري المختصة وتتولى عرضها على المجلس لاصدار قراره بالاستيلاء عليها وعلى توابعها الثانية. وتعتبر مستولى عليها اعتبارا من تاريخ صدور قرار المجلس. ويجوز تجزئه المساحات التي يتوجب الاستيلاء عليها تبعا لتعدد مراحل تنفيذ المشروع.
6 – تقوم ادارة المشاريع يرفع يد صاحب الارض التي تقرر الاستيلاء عليها وفق القانون بمجرد تبلغها بقرار المجلس. ولها امهاله الى نهاية الموسم او فترة لا تزيد عن موسمين زراعيين على ان لا يؤدي التي تقرر الاستيلاىء عليها فترفع يد صاحبها عنها عند صدور قرار تقديرها.

مادة 3
تودع الوزارة قرار المجلس بالاستيلاء على الاراضي والبساتين الواقعة ضمن المشروع الى المديرية العامة لتكليف لجنة او اكثر من لجان الاراضي والاستيلاء العاملة في المنطقة لاصدار القرارات المتعلقة بها وفقا لاحكام القانون وهذه التعليمات بالتنسيق مع ادارة المشروع لتحقيق الغاية من شموله باحكام القانون.

مادة 4
1 – تبلغ لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة صاحب الارض (او البستان) بموعد الكشف اعلى اراضيه الواقعة ضمن المشروع باعلان يذاع من دار الاذاعة او ينشر في صحيفة محلية تدعو فيه جميع ذوي العلاقة للحضور في اراضيهم المذكورة.
2 – تقوم اللجنة باجراء الكشف الموقعي على الاراضي والبساتين وتوابعها المستولى عليها في الموعد القرار بحضور ذوى العلاقة (او بغيابهم) وبحضور ممثل عن ادارة المشروع وتنظم اللجنة محضرا اصوليا بما كشفت عليه من اراض ومفروسات ومنشات ثابته وتدون اوصافها وانواعها وعددها وتقدر قيمة الارض وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون الاصلاح الزراعي وتقدر قيمة المغرسات والمنشات الثابتة باعتبارها قائمة بالاسترشاد بالاسعار السائدة محليا خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ صدور قرار المجلس بالاستيلاء على الارض او البستان وللجنة الاستثناء باراء ذوي الخبرة وقرارات الاستملاك المكتسبة الدرجة النهائية في المنطقة، وتعين اللجنة في المحضر المساحات التي سيعوض بها اصحاب في المحضر المساحات التي سيعوض بها اصحاب الاراضي اوالبساتين المستولى عليها وفقا لمقترحات ادارة المشروع ان كان التعويض من ضمن المشروع وبالتنسيق مع رئاسة المنطقة الزراعية ان كان التعويض من اراضي الاصلاح الزراعي في المنطقة خارج حدود المشروع وتعين ما يصيب صاحب الارض او البستان من تعويض تقدي عند تعذر التعويض العيني.
3 – تصدر اللجنة قرارها بالتقدير والتعويض وفقا لما جاء في محضر الكشف ولها ان تصدر قرارا موحدا بعدة قطع عند الاقتضاء، على ان يتضمن القرار كونه قابلا للطعن لدى المجلس خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان عنه من دار الاذاعة. ولذوى العلاقة وادارة المشروع حق الاعتراض عليه بواسطة المديرية العامة خلال المدة المذكورة.
4 – ترسل اللجنة قرارها ومحاضره وخرائطه وكافة الاوراق المتعلقة به الى المديرية العامة لتدقيقه وللمديرية المذكورة اعادته الى اللجنة لتصحيح الاخطاء والنواقص الواردة فيه ولها تصحيح الاخطاء المادية والحسابية قبل الاعلان عن القرار.

المحتوى 1
مادة 5
تتولى المديرية العامة استطلاع راي ادارة المشروع ورئاسة المنطقة الزراعية بشان القرار وتقوم بعرضه على المجلس بعد انتهاء مدة الاعتراض مشفوعا بمطالعتها حوله وحول الاعتراضات الواردة عليه.

مادة 6
تتولى المديرية العامة تسجيل المساحات المستولى عليها التي آلت الى المشروع اميرية صرفة خالية من جميع الحقوق العينية بمجرد صدور قرار المجلس بالاستيلاء عليها بعد تزويدها بالقرار والخرائط والمرتسمات الخاصة بها.

مادة 7
1 – اذا وجدت لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة ان الارض او البستان المشمولة بحكم الاستيلاء لم تنته تسويتها لو لم تكتسب قرارات تثبيت حقوق الاراضي فيها الدرجة النهائية وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي او اذا قادت اليها طلبات بتثبيت حقوق المغارسين فيها او تبين لها عند قانوني صحيح للمدة القانونية للانحلال (ان كانت من الاراضي المشمولة باحكام الانحلال المنصوص عليها في قانون الاصلاح الزراعي) فعليها اصدار قرار موحد بكل ذلك ضمن قرار التقدير والتعويض مراعاة احكام قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه.
2 – على اللجنة مراعاة احكام الفقرة (2) من المادة السابعة من القانون عند تثبيت حقوق المغارسة غير المنتهية مدتها.

مادة 8
1 – على المديرية العامة اعادة قرارات الاستيلاء التي لم تكتسب الدرجة النهائية المتعلقة بتجنيب الاراضي الواقعة ضمن حدود المشروع للمقرين والقرارات الصادرة بشان تثبيت حقوق الاراضي والقرارات الصادرة بشان تثبيت حقوق الاراضي وقرارات حل الاراضي وايداعها الى لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة في المشروع لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفق احكام القانون وهذه التعليمات.
وعلى اللجنة عند اعادة النظر في قرار الاستيلاء مراعاة اعتبار المساحة المجانية الداخلية ضمن المشروع مستولى عليها بموجب قانون الاصلاح الزراعي واقتصار حق من استولى على ارضه بمقتضى هذه الفقرة على التعريض عن المغروسات والمنشات الثابتة وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه، كما عليها اتخاذ ما يلزم لاعادة النظر في القرارات الصادرة بشان تثبيت حقوق الاراضي وحقوق المغارسة وحل الاراضي وفق القانون.
2 – اذا كان المساحة العائدة للشخص الخاضع لاحكام قانون الاصلاح الزراعي من الاراضي الزراعية التي يتوجب تجنيب قسم منها ضمكن حدود المشروع اكمالا للحد الاعلى المقرر قانونا فتطبق على المساحة التي يتقرر تجنيبها ضمن المشروع احكام التقدير والتعويض المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات وتطبق على المساحة الزائدة على الحد الاعلى المذكور، احكام قانون الاصلاح الزراعي.

مادة 9
لادارة المشروع ان تطلب من لجان الاراضي والاستيلاء العاملة ضمن حدود المشروع لتنفيذ احكام القانون اجراء التعويض من الوحدات الزراعية او الوحدات الاروائية الكائنة في جانب من المشروع او التعويض من حاجة بالتنسيق مع رئاسة المنطقة الزراعة المختصة عند توفر الاراضي الزراعية اللازمة لذلك، وفي حالة تعذر ذلك يصار الى التعويض النقدي وعلى ادارة المشروع تزويد اللجنة بارقام القطع والمقاطعات التي يمكن التعويض بها.

مادة 10
1 – على اللجان المستولى عليها بموجب القانون تقل عن مساحة الوحدة الزراعية في او خارجه) ارض زراعية تزيد مساحتها على الحدود المبينة في المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي او بستان تزيد مساحته (او مساحة حصته منها) على خمسة دونمات وتوفرت فيه شروط التوزيع المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من القانون المذكور فيحق له ان يطلب المشروع وفقا لما تنسبه ادارة المشروع على ان يتنازل عن ارضه وفقا لنص المادة الرابعة من تعليمات التوزيع رقم (4) لسنة 970 (المعدلة) مع الاحتفاظ بحقه في التعويض عن المغروسات والمنشات الثابتة الكائنة في ارضه المستولى عليها.

مادة 11
يجوز التعويض عن المساحات الشائعة المستولى عليها بمساحات شائعة ضمن المشروع او خارجه على انه اذا كان حصة كل من الشركاء بعضهم تزيد على مساحة الوحدة الزراعية فيجوز للجنة بطلب من صاب العلاقة وموافقة ادارة المشروع تعويض كل شريك بما يعادل سهامه من الوحدات الزراعية واتخاذ ما يلزم بشان الفصلات المتبقية وفقا الاحكام القانون.

مادة 12
1 – تعتبر القضايا المتعلقة بتنفيذ احكام القانون من القضايا المستعجلة وعلى الجهات المعنية واللجان المختصة اتخاذ الاجراءات المقتضية لانجازها باسرع وقت.
2 – على ادارة المشروع تهيئة كافة المعلومات والخرائط وكل ما تقتضيه طبيعة اعمال اللجان المختصة قبل واثناء مباشرتها العمل في المشروع.

مادة 13
1 – لا تسري احكام القانون وهذه التعليمات على الاراضي الواقعة ضمن المشروع المستملكة وفقا لاحكام قانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971 ويتم تقديرها ودفع التعويض عنها وفقا لاحكام القانون المذكور.
2-على دوائر الري المختصة التوقف عن تطبيق احكام قانون تنفيذ مشاريع الري على الاراضي والبساتين خلال مدة شهرين من تاريخ نشر قرار المجلس بشمول المشروع باحكام القانون والتنسيق مع ادارة المشروع لاتخاذ ما يلزم لتطبيق احكام القانون عليها.

مادة 14
1 – تصرف التعويضات النقدية لمستحقيها من قبل ادارة المشروع بعد اكتساب قرارات التقدير والتعويض المتعلقة بها الدرجة النهائية مباشرة.
2 – لادارة المشروع صرف سلف نقدية على حساب التعويض على ان لا تتجاوز مبالغها ربع مقدار التعويض المقدار بموجب القرار المعلن واجراء التسوية الحسابية بعد تصديق القرار.
3 – اذا كان الارض المستولى عليها موثقة برهن فتنقل حقوق المرتهن الى مبلغ السلفة والتعويض النقدي بحدود الدين الوثيق وفوائده القانونية.

مادة 15
تخول هيئا تميز الاصلاح الزراعي كل في حدود منطقة اختصاصها صلاحية المجلس المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الثامنة من القانون اضافة الى صلاحياتها المخولة بموجب قانون الاصلاح الزراعي.

مادة 16
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ اقرارها وتنشر في الجريدة الرسمية.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2355 في 19 – 5 – 974